قرار
إداري رقم ( 274)
لسنة 2020
بشأن
منح
بعض موظفي
إدارة سلامة
الغذاء في
بلدية دبي صفة
الضبطية
القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام بلدية دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
أمر تأسيس
مجلس بلدية
دبي لسنة 1961،
ويُشار إليها
فيما بعد بــ "البلدية"،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(32) لسنة 2018 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (11) لسنة 2003
بشأن الصحة العامة
وسلامة
المجتمع في
إمارة دبي
وتعديلاته
ولائحته التنفيذية،
قررنا
ما يلي:
منح صفة
الضبطية
القضائية
المادة (1)
يُمنح موظفو
إدارة سلامة
الغذاء
التابعة
لقطاع البيئة
والصحة
والسلامة في
البلدية،
المبيّنة
أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في
الجدول
المُلحق
بهذا
القرار، صفة الضبطية
القضائية
في إثبات الأفعال التي
ترتكب بالمخالفة لأحكام الأمر
المحلي رقم (11)
لسنة 2003
ولائحته
التنفيذية المُشار
إليهما.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب أحكام
هذا القرار
الالتزام بما يلي:
1. أحكام
الأمر المحلي
رقم (11) لسنة 2003
ولائحته التنفيذية
المُشار
إليهما،
ومراعاة
الإجراءات المنصوص
عليها فيهما
عند قيامهم
بمهامهم.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام الأمر
المحلي رقم (11)
لسنة 2003
ولائحته
التنفيذية
المُشار
إليهما،
بالواجبات
التي يفرضها
عليهم هذا
الأمر، وعدم
مخالفتهم لأحكامه.
3. ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة المهام
المنوطة بهم.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب أحكام
هذا القرار
ممارسة
الصلاحيات
التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
مدير إدارة سلامة
الغذاء في قطاع البيئة
والصحة
والسلامة في
البلدية
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1. إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام هذا
القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
ولائحته
التنفيذية
المُشار
إليهما.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
داوود
عبدالرحمن
الهاجري
المديـــر
العـــام
صدر
في دبي بتاريخ
8 ديسمبر 2020م
الموافــــــــــــــــــــــق
23 ربيع الثاني
1442هـ
جـــدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي إدارة
سلامة الغذاء
في قطاع
البيئة
والصحة والسلامة
في البلدية
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
|
م |
اسم
الموظف |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
|
1 |
التجانى
عمر عوض دفع
الله |
21113 |
ضابط
تفتيش صحة
أغذية أول |
|
2 |
بشير
فايز صابر
ابو رافع |
24507 |
ضابط
دراسات
وأنظمة
غذائية أول |
|
3 |
داود
علي الحاج
عبدالله
احمد |
17461 |
ضابط
تفتيش صحة
أغذية أول |
|
4 |
فؤاد
محمد بليدى |
27816 |
ضابط
تفتيش صحة
أغذية |
|
5 |
محمد
زيدان سيلان |
24295 |
ضابط
صحة تجارة
أغذية أول |
|
6 |
محمد
صالح شفاء
ادريس |
16085 |
ضابط
تفتيش صحة
أغذية أول |
|
7 |
نسيبه
سالم علي
غليطه
المهيري |
26172 |
رئيس
شعبة
المنافذ
البحرية |