قرار إداري رقم (27) لسنة 2020

بشأن شطب

"نادي الابتكار والبحث العلمي"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2015 بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي، ويُشار إليها فيما بعد بـِ "الهيئة"،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (12) لسنة 2017 بشأن تنظيم المنشآت الأهلية في إمارة دبي،

وبناءً على محضر اجتماع نادي الابتكار والبحث العلمي المصادق عليه من قبل كاتب العدل في محاكم دبي بتاريخ 10/6/2019، والطلب المقدم إلى الهيئة من النادي بشطبه،

وللمصلحة العامة،

 

قررنا ما يلي:

 

شطب النادي

المادة (1)

 

يُشطب "نادي الابتكار والبحث العلمي" من سجل الجمعيات الأهلية المعتمد لدى الهيئة، ويُلغى الترخيص الممنوح له.

 

نشر قرار الشطب

المادة (2)

 

يُنشر هذا القرار في صحيفتين يوميتين تصدران في إمارة دبي، على أن تكون إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، وذلك على نفقة النادي المذكور في المادة (1) من هذا القرار.


 

السريان والنشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

أحمد عبدالكريم جلفار

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 28 يونيو 2020 م

الموافــــــــــــــــــــــــــــق 7 ذو القعدة 1441 هـ