قرار إداري رقم (255) لسنة 2020

بشأن

منح بعض موظفي إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961 ويُشار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (9) لسنة 1961 بشأن إعداد وتعهد أشجار الشوارع وجنائن عامة وفسحات ومنتزهات وميادين للرياضة وقاعات عامة،

وعلى الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

وعلى القرار التنظيمي رقم (12) لسنة 1998 بحظر قطع أو اقتلاع النباتات أو الأشجار أو المزروعات في الساحات والميادين والحدائق والمرافق العامة في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية التابعة لقطاع خدمات البنية التحتية في البلدية، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

1.       الأمر المحلي رقم (9) لسنة 1961 المُشار إليه.

2.       الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 المُشار إليه.

3.       القرار التنظيمي رقم (12) لسنة 1998 المُشار إليه.

ويُشار إليها في هذا القرار بـ "التشريعات".

 

 

 

 

 

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.       أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.

2.       التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات، بالواجبات التي تفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.       ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.       تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.       اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.       تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.       التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.       إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.       عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.       الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.       الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.       سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.       إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في قطاع خدمات البنية التحتية بالبلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.       إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام هذا القرار.

2.       اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

                                        

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

داوود عبدالرحمن الهاجري      

                                                                                                  المديـــر العـــام

 

صدر في دبي بتاريخ 22 نوفمبر 2020م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــق 7 ربيع الثاني 1442هـ

 


 

جدول

 بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في قطاع خدمات البنية التحتية في البلدية الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

اسم الموظف

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

1

أحمد كمال عمر محمد علي

25875

فني تشغيل إلكتروميكنيك

2

احمد محمد ابراهيم فيروزي

14556

مراقب إداري حدائق رئيسي

3

احمد محمود رضوان  العبادله

28804

ضابط عمليات المرافق

4

أحمد نبيل طيب الخوري

29706

رئيس عمليات المرافق

5

جاسم احمد خليفه القمزي

4933

مشرف حديقة رئيسي

6

حسن علي ابراهيم اهلي

1638

مشرف حديقة رئيسي

7

حسين احمد علي ناصر الصفار

2151

مشرف حديقة رئيسي

8

خالد محمد عبدالكريم إبراهيم

13133

مراقب إداري حدائق أول

9

راشد مرزوق صقر العبد البدواوي

4112

مراقب إداري حدائق أول

10

سعيد جمعه فرحان محمد سعيد

14824

مراقب إداري حدائق أول

11

صالح مكي جعفر صالح المخدوم

2164

رئيس شعبة الحدائق السكنية وحدائق البحيرات

12

عائشة يوسف احمد جمال

19861

مراقب إداري حدائق

13

عبدالله علي عبدالله البلوشي

1762

مراقب إداري حدائق رئيسي

14

عفاف وليد مرخان وليد

2624

مراقب إداري حدائق رئيسي

15

فاضل محمد علي محمد نور

19084

مرشد مرافق ترفيهية أول

16

محمد عبدالرحمن عبدالرحيم أهلي

28135

مدير قسم الحدائق التخصصية والترفيهية

17

محمد عبدالله أحمد ثاني بن عبود

1581

مراقب إداري حدائق رئيسي

18

محمد محجوب عبدالخالق سعيد

22358

فني تشغيل إلكتروميكنيك

19

معصومه جعفر حسن محمد

2826

مراقب إداري حدائق رئيسي

20

نبيل ألماس وليد خميس

3022

مراقب إداري حدائق رئيسي

21

ندى حسن علي صالح

7091

مراقب إداري حدائق رئيسي

22

نيله راشد حميد المنصوري

14543

مدير قسم مدينة الطفل

23

يوسف عبدالله أحمد علي الحمادي

14640

رئيس شعبة الحدائق الكبرى

24

يوسف مصطفى يوسف جناحي

26447

مرشد مرافق ترفيهية