ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام بلدية دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في حكومة
دبي ولائحته
التنفيذية،
وعلى أمر
تأسيس مجلس
بلدية دبي
لسنة 1961 ويُشار إليها
فيما بعد بــ "البلدية"،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(32) لسنة 2018 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (9) لسنة 1961
بشأن إعداد
وتعهد أشجار
الشوارع وجنائن
عامة وفسحات
ومنتزهات
وميادين
للرياضة
وقاعات عامة،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (11) لسنة 2003
بشأن الصحة العامة
وسلامة
المجتمع في
إمارة دبي
وتعديلاته
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
القرار
التنظيمي رقم
(12) لسنة 1998 بحظر
قطع أو اقتلاع
النباتات أو
الأشجار أو
المزروعات في
الساحات
والميادين
والحدائق
والمرافق
العامة في
إمارة دبي،
قررنا ما
يلي:
منح صفة
الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح موظفو
إدارة
الحدائق
العامة
والمرافق
الترفيهية
التابعة
لقطاع خدمات
البنية
التحتية في
البلدية،
المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية
والقرارات
الصادرة
بموجبها:
1. الأمر
المحلي رقم (9)
لسنة 1961
المُشار إليه.
2. الأمر
المحلي رقم (11)
لسنة 2003
المُشار إليه.
3. القرار
التنظيمي رقم
(12) لسنة 1998
المُشار إليه.
ويُشار
إليها في هذا
القرار بـ "التشريعات".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص عليها
فيها عند
قيامهم
بمهامهم.
2.
التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
التشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم، وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً
للإجراءات المعتمدة
في هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب هذا
القرار
ممارسة
الصلاحيات التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
مدير إدارة الحدائق
العامة
والمرافق
الترفيهية في
قطاع خدمات
البنية
التحتية
بالبلدية اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام هذا
القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
ولائحته
التنفيذية
المُشار إليهما.
السريان
والنشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
داوود
عبدالرحمن
الهاجري
المديـــر
العـــام
صدر في دبي
بتاريخ 22
نوفمبر 2020م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــق
7 ربيع الثاني
1442هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي إدارة
الحدائق
العامة
والمرافق
الترفيهية في
قطاع خدمات
البنية
التحتية في
البلدية الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
اسم
الموظف |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
1 |
أحمد
كمال عمر
محمد علي |
25875 |
فني
تشغيل
إلكتروميكنيك |
2 |
احمد
محمد
ابراهيم
فيروزي |
14556 |
مراقب
إداري حدائق
رئيسي |
3 |
احمد
محمود رضوان
العبادله |
28804 |
ضابط
عمليات
المرافق |
4 |
أحمد
نبيل طيب
الخوري |
29706 |
رئيس
عمليات
المرافق |
5 |
جاسم
احمد خليفه
القمزي |
4933 |
مشرف
حديقة رئيسي |
6 |
حسن علي
ابراهيم
اهلي |
1638 |
مشرف
حديقة رئيسي |
7 |
حسين
احمد علي
ناصر الصفار |
2151 |
مشرف
حديقة رئيسي |
8 |
خالد
محمد
عبدالكريم إبراهيم |
13133 |
مراقب
إداري حدائق
أول |
9 |
راشد
مرزوق صقر
العبد
البدواوي |
4112 |
مراقب
إداري حدائق
أول |
10 |
سعيد
جمعه فرحان
محمد سعيد |
14824 |
مراقب
إداري حدائق
أول |
11 |
صالح مكي
جعفر صالح المخدوم |
2164 |
رئيس
شعبة
الحدائق
السكنية
وحدائق
البحيرات |
12 |
عائشة
يوسف احمد
جمال |
19861 |
مراقب
إداري حدائق |
13 |
عبدالله
علي عبدالله
البلوشي |
1762 |
مراقب
إداري حدائق
رئيسي |
14 |
عفاف
وليد مرخان
وليد |
2624 |
مراقب
إداري حدائق
رئيسي |
15 |
فاضل
محمد علي
محمد نور |
19084 |
مرشد
مرافق
ترفيهية أول |
16 |
محمد
عبدالرحمن
عبدالرحيم أهلي |
28135 |
مدير قسم
الحدائق
التخصصية
والترفيهية |
17 |
محمد
عبدالله أحمد
ثاني بن عبود |
1581 |
مراقب
إداري حدائق
رئيسي |
18 |
محمد
محجوب
عبدالخالق
سعيد |
22358 |
فني
تشغيل
إلكتروميكنيك |
19 |
معصومه
جعفر حسن
محمد |
2826 |
مراقب إداري
حدائق رئيسي |
20 |
نبيل
ألماس وليد
خميس |
3022 |
مراقب
إداري حدائق
رئيسي |
21 |
ندى حسن
علي صالح |
7091 |
مراقب
إداري حدائق
رئيسي |
22 |
نيله
راشد حميد
المنصوري |
14543 |
مدير قسم
مدينة الطفل |
23 |
يوسف
عبدالله
أحمد علي
الحمادي |
14640 |
رئيس
شعبة
الحدائق
الكبرى |
24 |
يوسف
مصطفى يوسف
جناحي |
26447 |
مرشد
مرافق
ترفيهية |