قرار إداري رقم (236) لسنة 2020

بشأن

منح بعض موظفي قطاع الهندسة والتخطيط ببلدية دبي صفة الضبطية القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويُشار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (89) لسنة 1994 بشأن تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى الأمر المحلي رقم (2) لسنة 1999 بشأن تصنيف وتقنين استعمالات الأراضي في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى الأمر المحلي رقم (3) لسنة 1999 بشأن تنظيم أعمال البناء في إمارة دبي وتعديلاته،

 

قررنا ما يلي:

 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو إدارة تراخيص البناء وإدارة رقابة البناء، التابعة لقطاع الهندسة والتخطيط في البلدية، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

1.     الأمر المحلي رقم (89) لسنة 1994 المُشار إليه.

2.     الأمر المحلي رقم (2) لسنة 1999 المُشار إليه.

3.     الأمر المحلي رقم (3) لسنة 1999 المُشار إليه.

ويُشار إليها في هذا القرار بـ "التشريعات".


 

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.     أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.

2.     التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات، بالواجبات التي تفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.     ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.     تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.     اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.     تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.     التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.     إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.     عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.     الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.     الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.     سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.     إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.


 

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لقطاع الهندسة والتخطيط بالبلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.     إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام هذا القرار.

2.     اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

داوود عبدالرحمن الهاجري

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 4 نوفمبر 2020 م

الموافــــــــــــــــــــق 18 ربيع الأول 1442 هـ

 


 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي قطاع الهندسة والتخطيط في بلدية دبي الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

اسم الموظف

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

1

الهام ادريس محمد العوضي

19686

رئيس شعبة التدقيق المعماري

2

ايمان كامل اليوسف

24302

مهندس تصميم معماري أول

3

جمال سالم  محمد عطوه

25287

مهندس تدقيق إنشائي رئيسي

4

ريم عبدالرحمن عودة

25521

مهندس تصميم معماري أول

5

فؤاد علي عبدالحميد الرنتيسي

18123

مساعد مفتش تدقيق ميداني

6

ابراهيم حسن ابراهيم بشير

24213

مهندس تفتيش مباني أول

7

أحمد عبدالكريم محمد الزرعوني

24498

مهندس رقابة مباني أول

8

احمد علي محمد احمد ابوديه

23435

مهندس رقابة مباني أول

9

احمد محمد الحسن عبدالسلام

18350

مهندس رقابة مباني أول

10

احمد محمد الخضر

24189

مهندس رقابة مباني أول

11

باسل فهمي محمد عبدالثابت

24874

مهندس سلامة مباني رئيسي

12

بخيت عبدالله حسين بخيت

23427

مهندس رقابة مباني أول

13

حاتم محمد احمد عيسى محمد

23518

مهندس رقابة مباني أول

14

خالد وليد خالد أبو شعبان

26342

مهندس رقابة مباني

15

زهير عبدالله اسعد

24379

مهندس رقابة مباني أول

16

سامي محمد الكردي

25390

مهندس تفتيش مباني أول

17

سيد خلف عبدالعال احمد

24360

مهندس تفتيش مباني أول

18

عبدالله عبدالمنعم أبو عبيدة

18800

مساعد مهندس تفتيش مباني

19

علاء محمد عوض محمد الشناوي

2043

مهندس تدقيق إنشائي رئيسي

20

علاء الدين علي محمد عمران

16531

مهندس رقابة مباني أول

21

علي عثمان عبدالواحد مدني

24592

مهندس رقابة مباني أول

22

غالب عبدالرحمن اسعد محمود

3691

مهندس تدقيق إنشائي رئيسي

23

مازن محمد هشام البهلوان

18385

مساعد مهندس تفتيش مباني

24

مامون احمد الحاج ابراهيم

24118

مهندس رقابة مباني أول

25

محمد حسين محمد الشامي

2925

مهندس تدقيق إنشائي رئيسي

26

محمد مطر محمد مبارك الحمودي

7851

مهندس رقابة مباني

27

نزار عبدالرحمن ملا عثمان

27146

مهندس رقابة مباني

28

ياسر يونس الحمصي

25801

مهندس رقابة مباني أول