قرار
إداري رقم (236)
لسنة 2020
بشأن
منح
بعض موظفي
قطاع الهندسة
والتخطيط
ببلدية دبي
صفة الضبطية
القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام بلدية دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية القضائية
في حكومة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
أمر تأسيس
مجلس بلدية
دبي لسنة 1961،
ويُشار إليها
فيما بعد بــ "البلدية"،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(32) لسنة 2018 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (89) لسنة 1994
بشأن تنظيم مزاولة
مهنة
الاستشارات
الهندسية في
إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (2) لسنة 1999
بشأن تصنيف
وتقنين
استعمالات
الأراضي في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (3) لسنة 1999
بشأن تنظيم
أعمال البناء
في إمارة دبي
وتعديلاته،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح موظفو
إدارة تراخيص
البناء
وإدارة رقابة
البناء،
التابعة
لقطاع
الهندسة
والتخطيط في البلدية،
المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية
والقرارات
الصادرة
بموجبها:
1. الأمر
المحلي رقم (89)
لسنة 1994
المُشار إليه.
2. الأمر
المحلي رقم (2)
لسنة 1999
المُشار إليه.
3. الأمر
المحلي رقم (3)
لسنة 1999
المُشار إليه.
ويُشار
إليها في هذا
القرار بـ "التشريعات".
واجبات
مأموري الضبط القضائي
المادة
(2)
يجب على
الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1. أحكام
التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها
عند قيامهم
بمهامهم.
2. التحقق من
التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
التشريعات،
بالواجبات التي
تفرضها
عليهم، وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3. ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في هذا
الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز ما
يُثبت صفاتهم
عند مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب هذا
القرار
ممارسة
الصلاحيات التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة (4)
يتولى
المدير التنفيذي
لقطاع
الهندسة
والتخطيط
بالبلدية
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1. إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام هذا
القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
ولائحته
التنفيذية
المُشار
إليهما.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
داوود
عبدالرحمن
الهاجري
المدير
العام
صدر في
دبي بتاريخ 4
نوفمبر 2020 م
الموافــــــــــــــــــــق
18 ربيع الأول 1442
هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي قطاع
الهندسة
والتخطيط في
بلدية دبي
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
اسم
الموظف |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
1 |
الهام
ادريس محمد
العوضي |
19686 |
رئيس
شعبة
التدقيق
المعماري |
2 |
ايمان
كامل اليوسف |
24302 |
مهندس
تصميم
معماري أول |
3 |
جمال
سالم
محمد عطوه |
25287 |
مهندس
تدقيق
إنشائي
رئيسي |
4 |
ريم
عبدالرحمن
عودة |
25521 |
مهندس
تصميم
معماري أول |
5 |
فؤاد
علي
عبدالحميد
الرنتيسي |
18123 |
مساعد
مفتش تدقيق
ميداني |
6 |
ابراهيم
حسن ابراهيم
بشير |
24213 |
مهندس
تفتيش مباني أول |
7 |
أحمد
عبدالكريم
محمد
الزرعوني |
24498 |
مهندس
رقابة مباني
أول |
8 |
احمد
علي محمد
احمد ابوديه |
23435 |
مهندس
رقابة مباني
أول |
9 |
احمد
محمد الحسن
عبدالسلام |
18350 |
مهندس
رقابة مباني
أول |
10 |
احمد
محمد الخضر |
24189 |
مهندس
رقابة مباني
أول |
11 |
باسل
فهمي محمد
عبدالثابت |
24874 |
مهندس
سلامة مباني
رئيسي |
12 |
بخيت
عبدالله
حسين بخيت |
23427 |
مهندس
رقابة مباني
أول |
13 |
حاتم
محمد احمد
عيسى محمد |
23518 |
مهندس
رقابة مباني
أول |
14 |
خالد
وليد خالد
أبو شعبان |
26342 |
مهندس
رقابة مباني |
15 |
زهير
عبدالله
اسعد |
24379 |
مهندس
رقابة مباني
أول |
16 |
سامي
محمد الكردي |
25390 |
مهندس
تفتيش مباني
أول |
17 |
سيد
خلف
عبدالعال
احمد |
24360 |
مهندس
تفتيش مباني
أول |
18 |
عبدالله
عبدالمنعم
أبو عبيدة |
18800 |
مساعد
مهندس تفتيش
مباني |
19 |
علاء
محمد عوض
محمد
الشناوي |
2043 |
مهندس
تدقيق
إنشائي
رئيسي |
20 |
علاء
الدين علي
محمد عمران |
16531 |
مهندس
رقابة مباني
أول |
21 |
علي
عثمان
عبدالواحد
مدني |
24592 |
مهندس
رقابة مباني
أول |
22 |
غالب
عبدالرحمن
اسعد محمود |
3691 |
مهندس
تدقيق
إنشائي
رئيسي |
23 |
مازن
محمد هشام
البهلوان |
18385 |
مساعد
مهندس تفتيش
مباني |
24 |
مامون
احمد الحاج
ابراهيم |
24118 |
مهندس
رقابة مباني
أول |
25 |
محمد
حسين محمد
الشامي |
2925 |
مهندس
تدقيق
إنشائي
رئيسي |
26 |
محمد
مطر محمد
مبارك
الحمودي |
7851 |
مهندس
رقابة مباني |
27 |
نزار
عبدالرحمن
ملا عثمان |
27146 |
مهندس
رقابة مباني |
28 |
ياسر
يونس الحمصي |
25801 |
مهندس
رقابة مباني
أول |