ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام بلدية دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية القضائية
في حكومة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
أمر تأسيس
مجلس بلدية
دبي لسنة 1961،
ويُشار إليها
فيما بعد بــ "البلدية"،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(32) لسنة 2018 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (9) لسنة 1961
بشأن إعداد
وتعهد أشجار
الشوارع
وجنائن عامة
وفسحات
ومنتزهات
وميادين
للرياضة
وقاعات عامة،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (40) لسنة 1989
بشأن الشروط الواجب
توافرها في
الأسمدة
العضوية
المستوردة أو
المصنعة
محلياً
وتعديلاته،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (54) لسنة 1990
بشأن تنظيم وترخيص
الشركات العاملة
في مجال قطاع
الزراعة في
إمارة دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (59) لسنة 1991
بشأن الشروط العامة
الواجب
توافرها في
مستودعات
الأسمدة الكيميائية
ومعامل
السماد
العضوي في
إمارة دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (11) لسنة 2003
بشأن الصحة العامة
وسلامة
المجتمع في إمارة
دبي
وتعديلاته
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
القرار
التنظيمي رقم
(12) لسنة 1998 بشأن
حظر قطع أو
اقتلاع
النباتات أو
الأشجار أو
المزروعات في
الساحات
والميادين
والحدائق
والمرافق
العامة في
إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح موظفو
إدارة
الزراعة
والري
التابعة
لقطاع خدمات
البنية
التحتية في
البلدية،
المبيّنة
أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في
الجدول
المُلحق
بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية
في إثبات الأفعال التي
ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية
والقرارات
الصادرة
بموجبها:
1.
الأمر
المحلي رقم (9)
لسنة 1961
المُشار إليه.
2. الأمر
المحلي رقم (40)
لسنة 1989
المُشار إليه.
3. الأمر
المحلي رقم (54)
لسنة 1990
المُشار إليه.
4. الأمر
المحلي رقم (59)
لسنة 1991
المُشار إليه.
5. الأمر
المحلي رقم (11)
لسنة 2003
المُشار إليه.
6. القرار
التنظيمي رقم
(12) لسنة 1998
المُشار إليه.
ويُشار
إليها في هذا
القرار بـ "التشريعات".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب على
الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1. أحكام
التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها عند
قيامهم
بمهامهم.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
التشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم، وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3. ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً
للإجراءات
المعتمدة في هذا
الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب هذا
القرار
ممارسة
الصلاحيات التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
مدير إدارة الزراعة
والري
في قطاع خدمات
البنية
التحتية
بالبلدية اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1. إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام هذا
القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
ولائحته
التنفيذية
المُشار إليهما.
السريان
والنشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
داوود
عبدالرحمن
الهاجري
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
2 نوفمبر 2020 م
المــــــــــــــــــــوافق
16 ربيع
الأول 1442 هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي إدارة
الزراعة
والري في قطاع
خدمات البنية التحتية
في بلدية دبي
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
اسم
الموظف |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
1 |
ابراهيم
حسين مام خير |
22542 |
مهندس
أنظمة ري أول |
2 |
احمد
الهادي
البشرى
الياس |
19331 |
مراقب
زراعي أول |
3 |
أحمد
حسن على
عويضه |
20010 |
مراقب
زراعي أول |
4 |
احمد
خدا داد علي
الشمل |
27833 |
مراقب
حماية
مزروعات |
5 |
اسامة
محمد
عبدالعظيم
السيد سلامه |
22416 |
مراقب
زراعي أول |
6 |
اسراء
ابراهيم
غلوم رضا |
24584 |
رئيس
شعبة تشغيل
وصيانة شبكة
ري ديرة |
7 |
الشبلي
احمد يوسف
محمد |
27531 |
مراقب
زراعي |
8 |
ايمن
أحمد
عبدالله
شرارة |
28286 |
مراقب
زراعي |
9 |
حسن
علي حسن
شمشون
العرب |
22788 |
مراقب
حماية
مزروعات
رئيسي |
10 |
حصة
إسماعيل
عبدالله
احمد العطار |
23828 |
رئيس
شعبة تنفيذ
مشاريع
الزراعة
التجميلية |
11 |
خالد
عبدالعزيز
محمد المزين |
28971 |
مراقب
زراعي |
12 |
سيف
الدين محمد
احمد الكنان |
14765 |
مراقب
زراعي أول |
13 |
صفوت
حسن محمد عمر |
22950 |
مراقب
زراعي أول |
14 |
عبدالرحمن
بابكر احمد
المصطفى |
18728 |
مراقب
زراعي أول |
15 |
علاء
البيلي
عبدالمنعم
محمد الجارح |
27934 |
مفتش
زراعي |
16 |
فاروق
محمد أمين
محمود محمد المرزوقي |
16945 |
رئيس
شعبة تشغيل
وصيانة شبكة
ري بر دبي |
17 |
محمد
السيد سلامه
علي صباح |
2311 |
مراقب
زراعي أول |
18 |
محمد
رسمي قمر
غنيم الفقي |
27996 |
مراقب
زراعي |
19 |
محمد
صلاح رضوان
محمد |
18948 |
مراقب
زراعي أول |
20 |
محمد
عبدالعال
محمد
الصعيدي |
29026 |
مراقب
زراعي أول |
21 |
نسيم
عبدالملك
عبدالله
النقيب |
21795 |
محلل
كيميائي
زراعي |
22 |
هشام
السيد
عبدالله
وهدان |
10505 |
مراقب
زراعي أول |
23 |
هيثم
عوض السيد
موسى |
20317 |
مراقب
زراعي أول |
24 |
وليد
ابراهيم
عبده علي |
11338 |
مراقب
زراعي أول |