قرار إداري
رقم (231) لسنة 2020
بشأن
منح بعض
موظفي إدارة
النفايات في
بلدية دبي صفة
الضبطية
القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام
بلدية دبي
بعد
الاطلاع على القانون
رقم (32) لسنة 2015
بشأن الجريدة
الرسمية لحكومة
دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى أمر
تأسيس مجلس
بلدية دبي
لسنة 1961، ويُشار
إليها فيما
بعد بـ "البلدية"،
وعلى قرار
المجلس التنفيذي
رقم (32) لسنة 2018
باعتماد
الهيكل
التنظيمي لبلدية
دبي،
وعلى الأمر
المحلي رقم (61)
لسنة 1991 بشأن
أنظمة حماية
البيئة في
إمارة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى الأمر
المحلي رقم (115)
لسنة 1997 بشأن
إدارة النفايات
الطبية في
إمارة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى الأمر
المحلي رقم (7)
لسنة 2002 بشأن
مواقع التخلص
من النفايات
في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى الأمر
المحلي رقم (11)
لسنة 2003 بشأن
الصحة العامة
وسلامة
المجتمع في
إمارة دبي
وتعديلاته
ولائحته
التنفيذية،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(58) لسنة 2017 بشأن اعتماد
رسوم وغرامات
التخلص من
النفايات في
إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
منح صفة
الضبطية
القضائية
المادة (1)
يُمنح موظفو
إدارة
النفايات
التابعة
لقطاع خدمات البنية
التحتية في
البلدية،
المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية
والقرارات
الصادرة
بموجبها:
1.
الأمر
المحلي رقم (61)
لسنة 1991
المُشار إليه.
2.
الأمر
المحلي رقم (115)
لسنة 1997
المُشار إليه.
3.
الأمر
المحلي رقم (7)
لسنة 2002
المُشار إليه
4.
الأمر
المحلي رقم (11)
لسنة 2003
المُشار
إليه،
5.
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(58) لسنة 2017
المُشار إليه.
ويُشار
إليها في هذا
القرار بـ "التشريعات".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1. أحكام
التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها
عند قيامهم
بمهامهم.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
التشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم، وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3. ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة بها،
وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب هذا
القرار
ممارسة
الصلاحيات التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة (4)
يتولى
مدير إدارة
النفايات في
قطاع خدمات البنية
التحتية
بالبلدية
اتخاذ
الإجراءات اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1. إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام هذا
القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
ولائحته
التنفيذية
المُشار إليهما.
السريان
والنشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا القرار من
تاريخ صدوره،
وينشر في
الجريدة
الرسمية.
داوود
عبدالرحمن
الهاجري
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
2 نوفمبر 2020 م
المــــــــــوافق
16 ربيع
الأول 1442 هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي إدارة
النفايات في
قطاع خدمات
البنية التحتية
بالبلدية
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
اسم
الموظف |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
1 |
ابراهيم
علي محمد
الحمر |
22003 |
مراقب
خدمات نظافة
أول |
2 |
أحمد
رجب السيد مصيلحى |
14072 |
مراقب
خدمات نظافة
رئيسي |
3 |
زايد
محمد موسى
علي |
26225 |
فني
معدات
نفايات خطرة
أول |
4 |
زكريا مبارك
زكريا
عبدالله |
28994 |
مراقب
خدمات
النظافة |
5 |
عثمان
موسى
عبدالله
ابراهيم |
4493 |
رئيس
شعبة نظافة
القنوات
المائية
والشواطئ |
6 |
عيسى
احمد محمد
الريس |
23671 |
رئيس
شعبة أنظمة
المعالجة |
7 |
فراس
عمار
الحريري |
29303 |
مراقب
خدمات
النظافة |
8 |
محمد
ثاني جمعه
الغاوى آل
علي |
20350 |
مراقب
خدمات نظافة
أول |
9 |
نصر
الدين
عبدالله
احمد علي |
29322 |
مراقب
خدمات
النظافة |
10 |
هاجر
كيديه
ابراهيم
رحمه |
25407 |
مراقب
خدمات نظافة
رئيسي |
11 |
ياسر
عوض يوسف عمر |
29507 |
مراقب
خدمات
النظافة |
12 |
احمد
احمد
ابراهيم
حمزه |
1852 |
ضابط
نظافة قنوات
مائية أول |
13 |
ايثار
محمد عادل
عبدالحفيظ
نور الدين |
24287 |
مراقب
خدمات
النظافة |
14 |
تامر
أنور أحمد
محمد |
26726 |
مراقب
خدمات
النظافة |
15 |
ثامر
فضل محمد
السعدى |
24324 |
مراقب
نظافة قنوات
مائية أول |
16 |
سلطان
عبيد خميس
لوتاه |
28239 |
مراقب
خدمات نظافة
أول |
17 |
صديق
حسن الصديق
أحمد |
12832 |
مراقب
خدمات نظافة
أول |
18 |
عبدالاله
الشيخ محمد
سرور |
8154 |
مراقب
خدمات نظافة
أول |
19 |
علاء
الدين صديق
سلمان سعيد |
27412 |
مراقب
خدمات
النظافة |
20 |
عبدالرحمن
الحسين
عبدالرحمن
الحسين |
14576 |
مراقب
خدمات
النظافة |
21 |
عمار
خليل
الحريري |
2809 |
ضابط
خدمات
النظافة |
22 |
فايز محمد
سيف الدين
مرسى عيسى |
19840 |
مراقب
خدمات
النظافة |
23 |
فكرى
فايز محمد
مفتاح |
20000 |
مراقب
خدمات نظافة
أول |
24 |
فهمي
محمد
عبدالله
باحاج |
8851 |
مراقب
خدمات
النظافة |
25 |
كانابادي
محمد
عبدالله |
2313 |
مراقب
خدمات نظافة
رئيسي |
26 |
محمد
احمد العمور |
3473 |
ضابط
خدمات
النظافة |
27 |
محمد
علي عبدالله
احمد |
17855 |
مراقب
خدمات
النظافة |
28 |
مرتضى
شهقل زارعى |
12451 |
مراقب
خدمات
النظافة |
29 |
مصطفى
محمد عثمان
يوسف |
16770 |
مراقب
نظافة قنوات
مائية |
30 |
هيثم
عزالدين
محمد مصطفى |
22048 |
مراقب
خدمات
النظافة |
31 |
يحيى
ابراهيم
محمد الحاج |
10125 |
مراقب
معالجة
نفايات أول |
32 |
احمد سعيد
بخيت بن جرن |
11440 |
رئيس
شعبة
الأسطول
الآلي |
33 |
الوليد
سليمان حمد
الصديق |
25541 |
مراقب
خدمات
النظافة |
34 |
جمعه
رمضان شفيق
عرب |
10057 |
مراقب
معالجة
نفايات أول |
35 |
سليمان
سيد سليمان
عبدالجواد |
18653 |
مراقب
خدمات
النظافة |
36 |
عمرو
عبدالفتاح احمد
على |
13965 |
مراقب
خدمات
النظافة |
37 |
محمد
خلف الله
احمد محمد |
26648 |
مراقب
خدمات نظافة
أول |
38 |
محمد
محي الدين
محمد |
5840 |
مراقب
خدمات
النظافة |
39 |
مختار
حسن محمد حسن |
5819 |
مراقب
خدمات نظافة
رئيسي |
40 |
معاذ
محمد بابكر
فضل الله |
5703 |
مراقب
خدمات نظافة
أول |
41 |
مهدي
محمد على فضل |
27925 |
مهندس
مشاريع
أنظمة
معالجة |
42 |
موسى
بن حسن بن
يوسف
البلوشي |
15343 |
مراقب
خدمات نظافة
أول |
43 |
وليد
عبدالله فتح
الله محمد |
28105 |
مراقب
خدمات
النظافة |