ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام
بلدية دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى
المرسوم رقم (22)
لسنة 2001 بشأن
المحافظة على المنطقة
الساحلية في
إمارة دبي،
وعلى أمر
تأسيس مجلس
بلدية دبي
لسنة 1961، ويُشار
إليها فيما
بعد بـ "البلدية"،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(58) لسنة 2017 بشأن اعتماد
رسوم وغرامات
التخلص من
النفايات في إمارة
دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(32) لسنة 2018 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
وعلى الأمر
المحلي رقم (61)
لسنة 1991 بشأن
أنظمة حماية
البيئة في
إمارة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى الأمر
المحلي رقم (115)
لسنة 1997 بشأن
إدارة النفايات
الطبية في
إمارة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى الأمر
المحلي رقم (7)
لسنة 2002 بشأن
مواقع التخلص
من النفايات
في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى الأمر
المحلي رقم (11)
لسنة 2003 بشأن
الصحة العامة
وسلامة
المجتمع في
إمارة دبي
وتعديلاته
ولائحته
التنفيذية،
قررنا ما
يلي:
منح صفة
الضبطية
القضائية
المادة
(1)
1.
المرسوم
رقم (22) لسنة 2001
المُشار إليه.
2.
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(58) لسنة 2017
المُشار إليه.
3.
الأمر
المحلي رقم (61)
لسنة 1991
ولائحته
التنفيذية المشار
إليهما.
4.
الأمر
المحلي رقم (115)
لسنة 1997
ولائحته
التنفيذية
المُشار
إليهما.
5.
الأمر
المحلي رقم (7)
لسنة 2002
المُشار إليه.
6.
الأمر
المحلي رقم (11)
لسنة 2003
ولائحته
التنفيذية المُشار
إليهما.
ويُشار
إليها فيما
بعد بِـ "التشريعات".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار
الالتزام بما
يلي:
1. أحكام
التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها
عند قيامهم
بمهامهم.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
التشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم هذه
التشريعات،
وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3. ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً
للأصول
المرعيّة في هذا
الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب هذا
القرار
ممارسة
الصلاحيات التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة (4)
يتولى
مدير إدارة البيئة في قطاع
البيئة
والصحة
والسلامة
بالبلدية اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1. إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
ولائحته
التنفيذية
المُشار إليهما.
السريان
والنشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
داوود
عبدالرحمن
الهاجري
المدير العام
صدر
في دبي بتاريخ
8 أكتوبر 2020 م
الموافــــــــــــــــــق
21 صفر 1442 هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي إدارة
البيئة
في قطاع
البيئة
والصحة
والسلامة
ببلدية دبي الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
اسم
الموظف |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
1 |
فوزي
محمد على فوزي |
24922 |
مهندس
مشاريع
بحرية |
2 |
عارف
حسن إبراهيم
الحمادي |
25554 |
مراقب
بيئي أول |
3 |
سمير
سعود صالح
سعد الله |
25527 |
مراقب
بيئي أول |
4 |
محمد
علي هاشم
الحمادي |
4411 |
ضابط
بيئة ثروة
سمكية رئيسي |
5 |
يزن
أحمد صالح
أبوبكر |
26175 |
مراقب
بيئي أول |
6 |
حسن
زين احمد
محمد الشريف |
12946 |
رئيس
شعبة رقابة
الموارد
الطبيعية |
7 |
جمعة
عبدالله
سعيد
العميري |
25862 |
ضابط
إدارة
محميات
طبيعية |
8 |
محمد
عز الدين
عباس نصر |
24330 |
مراقب
بيئي أول |
9 |
عفراء
محمود محمد
علي حاجي |
26501 |
ضابط
أحياء برية |
10 |
إبراهيم
خليفة على
الفلاسي |
26819 |
مراقب
محميات
طبيعية أول |
11 |
محمد
احمد محمد
السعدي |
20453 |
مراقب
محميات
طبيعية
رئيسي |
12 |
سعود
فيصل محمد
بادعام |
27405 |
ضابط
أحياء برية |
13 |
إبراهيم
كرم ابراهيم
عبدالرحمن |
27945 |
مراقب
محميات
طبيعية
رئيسي |
14 |
محمد
عبدالواحد
محمد نور |
10651 |
مراقب
بيئي رئيسي |
15 |
نزار
عبدالرحمن
عبدالرؤوف |
23501 |
ضابط
بيئة |
16 |
أحمد
ذيب ابراهيم
كوكش |
26483 |
ضابط
بيئة أول |
17 |
عبدالرزاق
أحمد محمد
عبدالله |
25409 |
مراقب
بيئي أول |
18 |
محمد عيسى
عباس حسين
الصايغ |
13792 |
مراقب
بيئي |
19 |
عيسى
عبدالله
عيسى محمد |
29521 |
مهندس
رقابة بيئية |
20 |
عبدالله
عارف محمد
سعيد |
29424 |
مهندس
رقابة بيئية |
21 |
هند
محمود مهابه
احمد |
14501 |
مدير
قسم
الدراسات
والتخطيط
البيئي |
22 |
أحمد
حسين خميس
عبدالله |
9282 |
مراقب
بيئي |