قرار إداري رقم (211) لسنة 2020

بشأن

منح بعض موظفي إدارة البيئة ببلدية دبي صفة الضبطية القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2001 بشأن المحافظة على المنطقة الساحلية في إمارة دبي،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويُشار إليها فيما بعد بـ "البلدية

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (58) لسنة 2017 بشأن اعتماد رسوم وغرامات التخلص من النفايات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (61) لسنة 1991 بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى الأمر المحلي رقم (115) لسنة 1997 بشأن إدارة النفايات الطبية في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى الأمر المحلي رقم (7) لسنة 2002 بشأن مواقع التخلص من النفايات في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

 

قررنا ما يلي:


 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو إدارة البيئة التابعة لقطاع البيئة والصحة والسلامة في البلدية المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

1.      المرسوم رقم (22) لسنة 2001 المُشار إليه.

2.      قرار المجلس التنفيذي رقم (58) لسنة 2017 المُشار إليه.

3.      الأمر المحلي رقم (61) لسنة 1991 ولائحته التنفيذية المشار إليهما.

4.      الأمر المحلي رقم (115) لسنة 1997 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

5.      الأمر المحلي رقم (7) لسنة 2002 المُشار إليه.

6.      الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

ويُشار إليها فيما بعد بِـ "التشريعات".

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار الالتزام بما يلي:

1.      أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.

2.      التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات، بالواجبات التي تفرضها عليهم هذه التشريعات، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.      ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.      تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.      اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.      تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.      التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.      إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.      عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.      الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.      الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.      سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.      إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى مدير إدارة البيئة في قطاع البيئة والصحة والسلامة بالبلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.      إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.      اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.             

 

 

داوود عبدالرحمن الهاجري

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 8 أكتوبر 2020 م

الموافــــــــــــــــــق 21 صفر 1442 هـ

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة البيئة

في قطاع البيئة والصحة والسلامة ببلدية دبي الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

اسم الموظف

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

1

فوزي محمد على فوزي

24922

مهندس مشاريع بحرية

2

عارف حسن إبراهيم الحمادي

25554

مراقب بيئي أول

3

سمير سعود صالح سعد الله

25527

مراقب بيئي أول

4

محمد علي هاشم الحمادي

4411

ضابط بيئة ثروة سمكية رئيسي

5

يزن أحمد صالح أبوبكر

26175

مراقب بيئي أول

6

حسن زين احمد محمد الشريف

12946

رئيس شعبة رقابة الموارد الطبيعية

7

جمعة عبدالله سعيد العميري

25862

ضابط إدارة محميات طبيعية

8

محمد عز الدين عباس نصر

24330

مراقب بيئي أول

9

عفراء محمود محمد علي حاجي

26501

ضابط أحياء برية

10

إبراهيم خليفة على الفلاسي

26819

مراقب محميات طبيعية أول

11

محمد احمد محمد السعدي

20453

مراقب محميات طبيعية رئيسي

12

سعود فيصل محمد بادعام

27405

ضابط أحياء برية

13

إبراهيم كرم ابراهيم عبدالرحمن

27945

مراقب محميات طبيعية رئيسي

14

محمد عبدالواحد محمد نور

10651

مراقب بيئي رئيسي

15

نزار عبدالرحمن عبدالرؤوف

23501

ضابط بيئة

16

أحمد ذيب ابراهيم كوكش

26483

ضابط بيئة أول

17

عبدالرزاق أحمد محمد عبدالله

25409

مراقب بيئي أول

18

محمد عيسى عباس حسين الصايغ

13792

مراقب بيئي

19

عيسى عبدالله عيسى محمد

29521

مهندس رقابة بيئية

20

عبدالله عارف محمد سعيد

29424

مهندس رقابة بيئية

21

هند محمود مهابه احمد

14501

مدير قسم الدراسات والتخطيط البيئي

22

أحمد حسين خميس عبدالله

9282

مراقب بيئي