قرار إداري رقم (210) لسنة 2020

بشأن

منح بعض موظفي إدارة خدمات الصحة العامة ببلدية دبي صفة الضبطية القضائية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961 ويُشار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (61) لسنة 1991 بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

 

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو إدارة خدمات الصحة العامة التابعة لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة في البلدية، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

1.     الأمر المحلي رقم (61) لسنة 1991 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

2.     الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

ويُشار إليها في هذا القرار بـ "التشريعات".

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.     أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.

2.     التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات، بالواجبات التي تفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.     ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.     تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.     اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.     تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.     التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.     إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.     عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.     الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.     الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.     سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.     إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى مدير إدارة خدمات الصحة العامة في قطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة بالبلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.     إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام هذا القرار.

2.     اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

داوود عبدالرحمن الهاجري

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 7 أكتوبر 2020 م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــق 20 صفر 1442 هـ


 

جـدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة خدمات الصحة العامة في قطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

اسم الموظف

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

1

الواثق مبارك عباس محمد

21445

ضابط تفتيش صحة بيطري

2

رامي احمد منير ايوبي

24177

ضابط تفتيش صحة بيطري

3

علي حسبو علي عمر

23654

ضابط تفتيش صحة بيطري

4

فهد عبدالرحمن ملك

23520

مراقب خدمات بيطرية رئيسي

5

ماجد رجب محمد الحاج

2427

رئيس شعبة عمليات المكافحة

6

محمود يوسف محمود عوده

2685

طبيب بيطري رئيسي

7

نبيل احمد محمد عبدالرحيم كلنتر

2516

ضابط مكافحة آفات صحة عامة أول

8

هاشم محمد رسول عبدالرحيم

4101

مدير قسم الخدمات البيطرية

9

هشام عبدالرحمن يحي زكريا اليحي

4410

مدير قسم مكافحة آفات الصحة العامة

10

يوسف سعود عبدالعزيز سعيد

4809

رئيس شعبة الخدمات الوقائية

11

عادل احمد عبيد المؤذن

2883

رئيس شعبة الخدمات الفنية

12

مبارك سعد مبارك النوبي

11429

رئيس شعبة الحجر البيطري

13

محمد يوسف احمد الشيخ الحمادي

13292

رئيس شعبة المعالجة البيطرية

14

فيصل ابراهيم محمد غانم المعمري

20029

رئيس شعبة الوقاية البيطرية

15

علي عبيد بخيت عبيد

4414

أخصائي دراسات آفات صحة عامة اول

16

فاطمة حميد عبيد الزري

2075

أخصائي مختبرات بيطرية

17

جلال محمد الحاج عبدالله الخوري

13555

ضابط تفتيش صحة بيطري رئيسي

18

عامر نافع اسعد البكري

8102

طبيب بيطري رئيسي

19

عبدالرحمن محمد جعفر محمد

23992

مراقب مكافحة آفات صحة عامة رئيسي

20

فهد بن محمد بن صالح السعدي

25997

مراقب مكافحة آفات صحة عامة رئيسي

21

علي محمود محمد العوضي

25451

مراقب مكافحة آفات صحة عامة رئيسي

22

محمد صديق احمد نور العطار

26548

مراقب مكافحة آفات صحة عامة رئيسي

23

سعيد بن علي بن محمد السعدي

26578

مراقب مكافحة آفات صحة عامة رئيسي

24

رمضان محمد علي جعفر

15083

مراقب خدمات بيطري رئيسي

25

خالد محمد عبدالحليم خليفه

25034

مراقب خدمات بيطري رئيسي

26

ناصر مصطفى محمود فلكناز

25088

مراقب مكافحة آفات صحة عامة أول

27

أحمد محمد عبدالله أحمد البلوشي

26381

مراقب مكافحة آفات صحة عامة أول

28

خليفه سعيد خلفان المطيوعي

26176

ضابط مكافحة آفات صحة عامة أول

29

عيسى راشد علي عيسى العماني

19858

طبيب بيطري أول

30

محمد علي سالم السيد

25129

طبيب بيطري أول

31

جاسم محمد حسين محمد فروشه

2268

ضابط مكافحة آفات الصحة العامة

32

منصور عابدين محمد احمد العابدين

17262

ضابط مكافحة آفات الصحة العامة

33

محمود محمد الهادي عبدالرحمن

25300

ضابط تفتيش صحة بيطري

34

عبدالرحمن خيري جابر الاميري

25021

ضابط تفتيش صحة بيطري

35

حثبور سعيد حثبور بن صنعا الكتبي

23879

مساعد ضابط تفتيش صحة بيطري

36

هاني مصطفى مصطفى ابوليله

22077

ضابط تفتيش صحة بيطري

37

معتصم شحاده بشير الزعبي

15403

ضابط تفتيش صحة بيطري أول

38

محمد فرح محمد عبدالحميد

20089

ضابط تفتيش صحة بيطري

39

أحمد محمد طه راضي الحنبلي

15049

طبيب بيطري رئيسي

40

عبدالمولي محمد سعيد الزعبي

20129

طبيب  بيطري

41

عمر محمد عواد الخوالدة

20075

طبيب بيطري أول

42

إبراهيم سليم البيك

2539

ضابط تفتيش صحة بيطري رئيسي