ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام بلدية دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
أمر تأسيس
مجلس بلدية
دبي لسنة 1961
ويُشار إليها
فيما بعد بــ "البلدية"،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(32) لسنة 2018 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (61) لسنة 1991
بشأن أنظمة حماية
البيئة في إمارة
دبي ولائحته
التنفيذية،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (11) لسنة 2003
بشأن الصحة العامة
وسلامة
المجتمع في
إمارة دبي
وتعديلاته
ولائحته
التنفيذية،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح موظفو
إدارة خدمات
الصحة العامة
التابعة لقطاع
رقابة البيئة والصحة
والسلامة في
البلدية،
المبيّنة
أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في
الجدول
المُلحق
بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية
في إثبات الأفعال التي
ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية
والقرارات
الصادرة
بموجبها:
1.
الأمر
المحلي رقم (61)
لسنة 1991
ولائحته
التنفيذية المُشار
إليهما.
2. الأمر
المحلي رقم (11)
لسنة 2003
ولائحته
التنفيذية المُشار
إليهما.
ويُشار
إليها في هذا
القرار بـ "التشريعات".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب على
الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1. أحكام
التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها
عند قيامهم
بمهامهم.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
التشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم، وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3. ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة بها،
وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب هذا
القرار
ممارسة
الصلاحيات التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
مدير إدارة خدمات
الصحة العامة في قطاع رقابة
البيئة
والصحة
والسلامة بالبلدية
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1. إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام هذا
القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
ولائحته
التنفيذية
المُشار إليهما.
السريان
والنشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
داوود
عبدالرحمن
الهاجري
المدير العام
صدر
في دبي بتاريخ
7 أكتوبر 2020 م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــق
20 صفر 1442 هـ
جـدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي إدارة
خدمات الصحة
العامة في
قطاع رقابة
البيئة
والصحة
والسلامة في
بلدية دبي
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
اسم
الموظف |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
1 |
الواثق
مبارك عباس
محمد |
21445 |
ضابط
تفتيش صحة
بيطري |
2 |
رامي
احمد منير
ايوبي |
24177 |
ضابط
تفتيش صحة
بيطري |
3 |
علي حسبو
علي عمر |
23654 |
ضابط
تفتيش صحة
بيطري |
4 |
فهد
عبدالرحمن
ملك |
23520 |
مراقب
خدمات
بيطرية
رئيسي |
5 |
ماجد رجب
محمد الحاج |
2427 |
رئيس
شعبة عمليات
المكافحة |
6 |
محمود
يوسف محمود
عوده |
2685 |
طبيب
بيطري رئيسي |
7 |
نبيل
احمد محمد عبدالرحيم
كلنتر |
2516 |
ضابط
مكافحة آفات
صحة عامة أول |
8 |
هاشم
محمد رسول
عبدالرحيم |
4101 |
مدير قسم
الخدمات
البيطرية |
9 |
هشام
عبدالرحمن
يحي زكريا
اليحي |
4410 |
مدير قسم
مكافحة آفات
الصحة
العامة |
10 |
يوسف سعود
عبدالعزيز
سعيد |
4809 |
رئيس
شعبة
الخدمات
الوقائية |
11 |
عادل احمد
عبيد المؤذن |
2883 |
رئيس
شعبة
الخدمات
الفنية |
12 |
مبارك
سعد مبارك
النوبي |
11429 |
رئيس
شعبة الحجر
البيطري |
13 |
محمد
يوسف احمد
الشيخ
الحمادي |
13292 |
رئيس
شعبة
المعالجة
البيطرية |
14 |
فيصل
ابراهيم
محمد غانم
المعمري |
20029 |
رئيس
شعبة
الوقاية
البيطرية |
15 |
علي عبيد
بخيت عبيد |
4414 |
أخصائي
دراسات آفات
صحة عامة اول |
16 |
فاطمة حميد
عبيد الزري |
2075 |
أخصائي
مختبرات
بيطرية |
17 |
جلال
محمد الحاج
عبدالله
الخوري |
13555 |
ضابط
تفتيش صحة
بيطري رئيسي |
18 |
عامر
نافع اسعد
البكري |
8102 |
طبيب
بيطري رئيسي |
19 |
عبدالرحمن
محمد جعفر
محمد |
23992 |
مراقب مكافحة
آفات صحة
عامة رئيسي |
20 |
فهد بن
محمد بن صالح
السعدي |
25997 |
مراقب
مكافحة آفات
صحة عامة
رئيسي |
21 |
علي محمود
محمد العوضي |
25451 |
مراقب
مكافحة آفات
صحة عامة
رئيسي |
22 |
محمد صديق
احمد نور
العطار |
26548 |
مراقب
مكافحة آفات
صحة عامة
رئيسي |
23 |
سعيد بن علي
بن محمد السعدي |
26578 |
مراقب
مكافحة آفات
صحة عامة
رئيسي |
24 |
رمضان
محمد علي
جعفر |
15083 |
مراقب
خدمات بيطري
رئيسي |
25 |
خالد
محمد
عبدالحليم
خليفه |
25034 |
مراقب
خدمات بيطري
رئيسي |
26 |
ناصر
مصطفى محمود
فلكناز |
25088 |
مراقب
مكافحة آفات
صحة عامة أول |
27 |
أحمد محمد
عبدالله
أحمد البلوشي |
26381 |
مراقب
مكافحة آفات
صحة عامة أول |
28 |
خليفه سعيد
خلفان
المطيوعي |
26176 |
ضابط
مكافحة آفات
صحة عامة أول |
29 |
عيسى راشد
علي عيسى
العماني |
19858 |
طبيب
بيطري أول |
30 |
محمد علي
سالم السيد |
25129 |
طبيب
بيطري أول |
31 |
جاسم محمد
حسين محمد
فروشه |
2268 |
ضابط
مكافحة آفات
الصحة
العامة |
32 |
منصور
عابدين محمد
احمد
العابدين |
17262 |
ضابط
مكافحة آفات
الصحة
العامة |
33 |
محمود
محمد الهادي
عبدالرحمن |
25300 |
ضابط
تفتيش صحة
بيطري |
34 |
عبدالرحمن
خيري جابر
الاميري |
25021 |
ضابط
تفتيش صحة
بيطري |
35 |
حثبور
سعيد حثبور
بن صنعا
الكتبي |
23879 |
مساعد ضابط
تفتيش صحة
بيطري |
36 |
هاني
مصطفى مصطفى
ابوليله |
22077 |
ضابط
تفتيش صحة
بيطري |
37 |
معتصم
شحاده بشير
الزعبي |
15403 |
ضابط
تفتيش صحة
بيطري أول |
38 |
محمد فرح
محمد
عبدالحميد |
20089 |
ضابط
تفتيش صحة
بيطري |
39 |
أحمد
محمد طه راضي
الحنبلي |
15049 |
طبيب
بيطري رئيسي |
40 |
عبدالمولي
محمد سعيد
الزعبي |
20129 |
طبيب بيطري |
41 |
عمر محمد
عواد
الخوالدة |
20075 |
طبيب
بيطري أول |
42 |
إبراهيم
سليم البيك |
2539 |
ضابط
تفتيش صحة
بيطري رئيسي |