قرار
إداري رقم (202)
لسنة 2020
بشأن
منح
بعض موظفي
إدارة سلامة
الغذاء
ببلدية دبي
صفة الضبطية
القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام بلدية دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
أمر تأسيس
مجلس بلدية
دبي لسنة 1961
ويُشار إليها
فيما بعد بــ "البلدية"،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(32) لسنة 2018 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (11) لسنة 2003
بشأن الصحة العامة
وسلامة المجتمع
في إمارة دبي
وتعديلاته
ولائحته التنفيذية،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة (1)
يُمنح موظفو
إدارة سلامة
الغذاء
التابعة
لقطاع البيئة
والصحة
والسلامة في
البلدية،
المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة الضبطية
القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام الأمر
المحلي رقم (11)
لسنة 2003
ولائحته
التنفيذية المُشار
إليهما.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار، الالتزام
بما يلي:
1.
أحكام
الأمر المحلي
رقم (11) لسنة 2003
ولائحته التنفيذية
المُشار
إليها،
ومراعاة
الإجراءات المنصوص
عليها فيهما
عند قيامهم
بمهامهم.
2.
التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام الأمر
المحلي رقم (11)
لسنة 2003
ولائحته
التنفيذية
المُشار
إليهما، بالواجبات
التي يفرضها
عليهم هذا
الأمر، وعدم
مخالفتهم
لأحكامه.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز
ما يُثبت صفاتهم
عند مباشرة
المهام
المنوطة بهم.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب هذا
القرار
ممارسة
الصلاحيات التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
مدير إدارة سلامة
الغذاء في
قطاع البيئة
والصحة
والسلامة
بالبلدية
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام هذا
القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
ولائحته
التنفيذية
المُشار
إليهما.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
داوود
عبدالرحمن
الهاجري
المدير
العام
صدر في دبي
بتاريخ 4
أكتوبر 2020م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــق
17 صفر 1442هـ
جـــدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي إدارة
سلامة الغذاء
في قطاع
البيئة
والصحة والسلامة
في بلدية دبي
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
اسم
الموظف |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
1 |
أبوبكر
فضل الله
الزين دفع
الله |
18697 |
ضابط
تفتيش صحة
أغذية أول |
2 |
أحمد إبراهيم
محمد عيسى |
13476 |
ضابط
تفتيش صحة
أغذية رئيسي |
3 |
أحمد
الغالى محمد
خليل |
21112 |
ضابط
تفتيش صحة
أغذية أول |
4 |
أحمد
توفيق عبدالرحمن
دوده |
28282 |
ضابط
تفتيش صحة
أغذية |
5 |
أحمد عمر
محمد بني حمد |
17636 |
ضابط
تفتيش صحة
أغذية أول |
6 |
أحمد
محمد
إبراهيم حسن
المزين |
24835 |
ضابط
تفتيش صحة
أغذية أول |
7 |
أحمد
محمد يوسف
محمود سليم |
23102 |
ضابط
تفتيش صحة
أغذية أول |
8 |
إسلام
علي مبروك
حنفي حسن |
24837 |
ضابط
تفتيش صحة
أغذية أول |
9 |
الان
فرحان عدي |
20437 |
ضابط صحة
تجارة أغذية
أول |
10 |
أمل سالم
سعيد محمد
البدواوي |
22196 |
رئيس
شعبة رقابة
مياه الشرب |
11 |
أمير
جواد
عبدالأمير
حسين كاظم |
15258 |
ضابط
تفتيش صحة
أغذية أول |
12 |
أيمن
لطفي مصطفى
فرح |
16315 |
ضابط
تفتيش صحة
أغذية أول |
13 |
تامر علي
عبده توفيق |
21025 |
ضابط
تفتيش صحة
أغذية أول |
14 |
جمال إبراهيم
محمد أبو
السعود |
972 |
ضابط
تفتيش صحة
أغذية رئيسي |
15 |
جمال
قاسم محمد
بطايحه |
2243 |
ضابط
تفتيش صحة
أغذية أول |
16 |
حسام
الدين محمد
عبدالوهاب أحمد |
22035 |
ضابط
تفتيش صحة
أغذية أول |
17 |
حصه محمد أحمد
السميطي |
24169 |
ضابط صحة
تجارة أغذية
أول |
18 |
حلمي
فاروق محمد
فتح الباب |
24350 |
ضابط صحة
تجارة أغذية
أول |
19 |
حمدي
محمد نور
جبقجي |
10232 |
ضابط
تفتيش صحة
أغذية أول |
20 |
خالد
عبدالعزيز
المحمد
الهلال |
27800 |
ضابط
تفتيش صحة
أغذية |
21 |
خالد
عبدالله
محمد غلوم |
26985 |
رئيس
شعبة رقابة
الأسواق
والفعاليات |
22 |
خالد
عبدالله
يونس اللحام |
23025 |
ضابط
تفتيش صحة
أغذية أول |
23 |
خوله
حسين أحمد
فروزان
المرزوقي |
24161 |
ضابط صحة
تجارة أغذية
أول |
24 |
سيف سعيد
فريش سالم
السعدي |
28395 |
رئيس
شعبة
المتابعة
والشحنات
المحولة |
25 |
شكري بن
حمد لسود |
28179 |
ضابط
تفتيش صحة
أغذية |
26 |
صفوان
عبدالله إسحاق |
9679 |
ضابط صحة
تجارة أغذية
رئيسي |
27 |
عامر
صلاح محمد
حامد |
20880 |
ضابط
تفتيش صحة
أغذية أول |
28 |
عبدالستار
محمد أحمد
إبراهيم |
9007 |
ضابط
تفتيش صحة
أغذية رئيسي |
29 |
علي محمد
خير التميمي |
19259 |
ضابط
تفتيش صحة
أغذية أول |
30 |
عمار
عدنان محمود
الملاح |
24613 |
ضابط
تفتيش صحة أغذية
أول |
31 |
عمر سالم
عبيد ناصر
الشامسي |
28249 |
رئيس
شعبة
التصاريح
الغذائية |
32 |
عمر محمد
الحسن محجوب |
9759 |
ضابط
تفتيش صحة
أغذية رئيسي |
33 |
عمرو إبراهيم
الدسوقي
الطنطاوي |
19921 |
ضابط صحة
تجارة أغذية
أول |
34 |
فاطمة
علي محمد علي |
5389 |
ضابط
تفتيش صحة
أغذية أول |
35 |
محمد أحمد
عبدالمجيد أحمد
تشه |
28250 |
رئيس
شعبة
المنافذ
البرية |
36 |
محمد أحمد
محمد محي
الدين |
14719 |
ضابط صحة
تجارة أغذية
أول |
37 |
محمد
اسماعيل أحمد
عويس |
18687 |
ضابط صحة
تجارة أغذية
أول |
38 |
محمد حسن
محمد حاج |
22881 |
ضابط
تفتيش صحة
أغذية أول |
39 |
محمد
حسين عارف |
22846 |
ضابط صحة
تجارة أغذية
أول |
40 |
محمد
صيتان سالم
الجراح |
24070 |
ضابط
تفتيش صحة
أغذية رئيسي |
41 |
محمد عدي
محمد ابو
الفرج
الرفاعي |
19147 |
ضابط صحة
تجارة أغذية
أول |
42 |
محمد علي
محمد محمد
صالح |
28806 |
ضابط
تفتيش صحة
أغذية |
43 |
محمد
عيسى بلال
ناصر بلال |
20494 |
ضابط صحة
تجارة أغذية
أول |
44 |
محمد
فادي فوزات
البطاينه |
28616 |
ضابط
تفتيش صحة
أغذية |
45 |
محمد
مدني محمد
بابكر عطا |
16044 |
ضابط صحة
تجارة أغذية
أول |
46 |
محمد
يعقوب يوسف
محمد |
27505 |
ضابط
تفتيش صحة
أغذية رئيسي |
47 |
محمود
الصاوى
البغدادى
محمد |
27659 |
ضابط
تفتيش صحة
أغذية |
48 |
مريم
صالح
عبدالله
محمد
المرزوقي |
28653 |
ضابط
تفتيش صحة
أغذية |
49 |
مريم
محمد علي
عبدالله |
27395 |
ضابط
تفتيش صحة
أغذية |
50 |
مقدام
حسين
عبدالله |
25391 |
ضابط
تفتيش صحة
أغذية أول |
51 |
موسى
بكري موسى
محمد |
21111 |
ضابط
تفتيش صحة
أغذية أول |
52 |
ميثاء
عبدالله
جمعه مفتاح
الحامظ |
24595 |
ضابط
تفتيش صحة
أغذية |
53 |
نوره أحمد
محمد على
محمد |
25461 |
ضابط
تفتيش صحة
أغذية أول |
54 |
همام
النور أحمد
محمد |
24309 |
ضابط
تفتيش صحة
أغذية أول |
55 |
هيثم
مصطفى
محيميد |
15082 |
ضابط
تفتيش صحة
أغذية أول |
56 |
وضاح
سعيد احمد
نصير |
22861 |
ضابط
تفتيش صحة
أغذية أول |
57 |
يازدا
نشير زكريا
محمد |
25125 |
ضابط
تفتيش صحة
أغذية أول |
58 |
أحمد حسن
عباس عمران |
28459 |
ضابط صحة
تجارة أغذية |
59 |
أسماء
سعيد
عبدالكريم
وليد |
26304 |
ضابط صحة
تجارة أغذية |
60 |
أسماء
محمد
عبدالله إبراهيم
الحمادي |
28146 |
ضابط
دراسات
وأنظمة
غذائية |
61 |
راشد حمد
هلال حمد الشامسي |
5142 |
ضابط
تفتيش صحة
أغذية أول |
62 |
سمير
محمود محمد
الشرمان |
3935 |
ضابط
تفتيش صحة
أغذية رئيسي |
63 |
شمسه حسن
صالح أحمد
العتبي |
29264 |
مساعد
ضابط تفتيش
صحة أغذية |
64 |
عائشة إبراهيم
محمد شريف
النامونه
العوضي |
28569 |
مساعد
ضابط صحة
تجارة أغذية |
65 |
عبدالعظيم
أحمد
عبدالعظيم
السعدني |
29265 |
مساعد
ضابط تفتيش
صحة أغذية |
66 |
علياء
علي عبدالله
فائق المهري |
26829 |
ضابط صحة
تجارة أغذية |
67 |
مايكل
وهيب يونان
سليمان |
25191 |
ضابط صحة
تجارة أغذية
أول |
68 |
محمد
صلاح سعيد
عثمان |
26957 |
ضابط صحة
تجارة أغذية |
69 |
منى جاسم
فولاذ أحمد
عبدالله |
29406 |
مساعد
ضابط صحة
تجارة أغذية |
70 |
منى
مبارك
عبدالله |
26808 |
ضابط صحة
تجارة أغذية |
71 |
ميثاء
خالد أحمد بن
حريف المري |
28042 |
ضابط صحة
تجارة أغذية |
72 |
ياسر
ميرغنى محمد
الحسن |
14409 |
ضابط
دراسات
وأنظمة
غذائية أول |