قرار
إداري رقم (2)
لسنة 2020
بشأن
تحديد
ضوابط احتساب
واستيفاء
وتوريد
درهم
السياحة في
إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام دائرة
السياحة
والتسويق
التجاري
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (1)
لسنة 1997 بتأسيس
دائرة
السياحة
والتسويق
التجاري
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (15)
لسنة 2013 بإنشاء
مؤسسة دبي للتسويق
السياحي
والتجاري،
وعلى
المرسوم رقم (13)
لسنة 2011 بشأن
البرنامج
الإلكتروني
للمنشآت
الفندقية
والسياحية في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (17)
لسنة 2013 بشأن
ترخيص وتصنيف
المنشآت
الفندقية في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(2) لسنة 2014 باعتماد
درهم السياحة
في إمارة دبي
وتعديلاته،
قررنا ما
يلي:
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المبينة إزاء
كل منها، ما
لم يدل سياق
النص على غير
ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الدائرة |
: |
دائرة
السياحة
والتسويق
التجاري. |
المؤسسة |
: |
مؤسسة
دبي للتسويق
السياحي
والتجاري. |
المنشأة
الفندقية |
: |
وتشمل
الفندق، والمنتجع،
والشقة
الفندقية،
والنُزُلْ،
والفندق
الاقتصادي،
والفندق
العائم،
وبيوت العطلات،
وغيرها من
المنشآت
الفندقية
التي تحددها
الدائرة،
وفقاً
للمرسوم رقم (17)
لسنة 2013 المشار
إليه. |
درهم
السياحة |
: |
الرسم
الذي يتم
استيفاؤه من
النزيل
مقابل إقامته
في المنشأة الفندقية،
وفقاً
للقيمة
المحددة في
قرار المجلس
التنفيذي
رقم (2) لسنة 2014
المشار إليه. |
النزيل |
: |
أي
شخص طبيعي،
يقيم
بالمنشأة
الفندقية
لقاء مقابل
مالي. |
النزيل
الرئيسي |
: |
النزيل
الذي يتم
التعاقد
لصالحه
للإقامة بالمنشأة
الفندقية،
المكلّف
بسداد درهم
السياحة، والمسؤول
أمام
المنشأة
الفندقية عن
الالتزامات
المترتبة
على استعمال
الغرفة
الفندقية. |
النزيل
الفرعي |
: |
النزيل
الذي يرافق
النزيل
الرئيسي في
إقامته
بالمنشأة
الفندقية،
ويكون وجوده
في الغرفة
الفندقية
مرتبطاً
بوجود
النزيل
الرئيسي. |
النظام
|
: |
النظام
الإلكتروني
المعتمد من
الدائرة،
الذي يتم من
خلاله
احتساب قيمة
درهم
السياحة،
وتسجيل كافة
البيانات
المتعلقة به. |
ضوابط
احتساب ليلة
الإقامة
الخاضعة
لدرهم السياحة
المادة
(2)
يتم
احتساب ليلة
الإقامة
الخاضعة
لدرهم السياحة،
وفقاً
للضوابط
التالية:
1.
يتم
احتساب درهم
السياحة عن كل
ليلة يقيمها
النزيل
الرئيسي في
المنشأة الفندقية،
بما لا يزيد
على (30) ثلاثين
ليلة متواصلة،
ويتوقف
احتساب درهم
السياحة عن
ليالي الإقامة
التي تزيد على
ذلك.
2.
تبدأ
ليلة الإقامة
الخاضعة
لدرهم
السياحة، من
وقت اكتمال
إجراءات
تسجيل إقامة
النزيل الرئيسي
في المنشأة الفندقية،
وتنتهي في
الوقت المحدد
لدى المنشأة
الفندقية
لنهاية ليلة
الإقامة، أو
عند اكتمال
إجراءات
تسجيل خروج
النزيل
الرئيسي، أيهما
أسبق.
3.
تعتبر
فترة الإقامة
المتواصلة قد
انقطعت في حال
تم تسجيل خروج
النزيل
الرئيسي مع
بقاء النزيل
الفرعي في
الغرفة
الفندقية،
ويتم في هذه
الحالة تسجيل
النزيل
الفرعي كنزيل
رئيسي، ويتم
احتساب درهم
السياحة
باعتبار إقامته
في المنشأة
الفندقية
إقامة جديدة،
على ألا يكون
النزيل
الفرعي في هذه
الحالة من بين
أفراد أسرة
النزيل
الرئيسي.
4.
لا
تعتبر فترة
الإقامة التي
يتم احتساب
درهم السياحة
عنها قد انقطعت
في حال تم
تحويل النزيل
لغرفة فندقية
أخرى ضمن
المنشأة
الفندقية
ذاتها.
5.
في
حال تغيير
تصنيف
المنشأة
الفندقية إلى
فئة أعلى أو
أدنى، أثناء
إقامة النزيل
الرئيسي،
فيتم احتساب
درهم السياحة
عن كل ليلة،
بحسب فئة
تصنيف
المنشأة
الفندقية في
الليلة التي تم
فيها تغيير
تصنيف
المنشأة
الفندقية،
على أن تقوم
المنشأة
الفندقية
بإخطار
النزيل
الرئيسي بذلك.
الغرفة
الخاضعة
لدرهم
السياحة
المادة
(3)
أ-
يتم
احتساب درهم
السياحة على
الغرف
الموجودة
داخل المنشأة
الفندقية،
المخصصة
لأغراض النوم
والإقامة
الفندقية،
ولا يشمل ذلك
أماكن إقامة موظفي
المنشأة
الفندقية أو
الشركة
المتعاقدة
لإدارتها.
ب- في
حال كانت
الغرفة
الموجودة
داخل المنشأة
الفندقية
مكوّنة من
أكثر من غرفة
نوم واحدة، فيتم
احتساب درهم
السياحة بعدد
هذه الغرف، وعن
كل ليلة.
ج- لغايات
تحديد ما إذا
كانت وحدة
الإقامة في المنشأة
الفندقية،
غرفة فندقية
يتم احتساب
درهم السياحة
عنها من عدمه،
فإنه يجب الرجوع
إلى القيود
والسجلات
التي تحتفظ
بها الدائرة،
أو ما يوصي به
الموظف
المكلف من الدائرة
في تقريره،
بعد قيامه
بالكشف
والتفتيش على
المنشأة
الفندقية.
ضوابط
استيفاء درهم
السياحة
المادة
(4)
أ-
يتم
استيفاء درهم
السياحة من
النزيل
الرئيسي الذي
يقوم بإشغال
الغرفة
الفندقية
بصرف النظر عن
الجهة التي
قامت بإجراء
الحجز، أو
الملزمة
بسداد الأجرة.
ب- يجب
على المنشأة
الفندقية،
عند البدء
بإجراءات
تسجيل دخول
النزيل
الرئيسي،
القيام بوضع
ملاحظة في
النظام، تبين
فيها صفة
النزيل، وعدد
النزلاء
الفرعيين.
ج- في
حال إقامة
أكثر من نزيل
في الغرفة
الفندقية،
فيتم تسجيل
دخول أحد
النزلاء
كنزيل رئيسي،
أما باقي
النزلاء فيتم
تسجيلهم
كنزلاء فرعيين.
د-
على
المنشأة
الفندقية في
حال قيام
النزيل الرئيسي
بتسجيل خروجه
من الغرفة
الفندقية، التأكد
من إجراء تسجيل
دخول جديد،
باسم أحد
النزلاء
الفرعيين، في
حال استمرار
إقامتهم
بالمنشأة
الفندقية، باعتباره
النزيل
الرئيسي الذي
يكون مكلفاً بسداد
درهم السياحة
عن باقي مدة
الحجز.
ه- على
الرغم مما ورد
في الفقرة (أ)
من هذه المادة،
لا يتم
استيفاء درهم
السياحة، إذا
كان النزيل:
1.
أحد
موظفي
المنشأة
الفندقية أو
موظفي الشركة
التي تدير هذه
المنشأة، إذا
كانت إقامته
فيها لأغراض
العمل الليلي
في المنشأة
ذاتها.
2.
مالك
المنشأة
الفندقية.
على أن
تحتفظ المنشأة
الفندقية في
هاتين
الحالتين،
بنسخة عن
المستندات
التي تثبت صفة
النزيل،
والجهة التي
يعمل لديها.
تحصيل
درهم السياحة
المادة
(5)
أ-
يجب على
المنشأة
الفندقية
إعلام النزيل
الرئيسي
بدرهم
السياحة، من
خلال تضمين
قوائم أسعار
الغرف
الفندقية
إشارة واضحة
لطبيعة درهم
السياحة
ومقداره،
ويشمل ذلك
الأسعار التي يتم
الإعلان عنها
عبر المواقع
والتطبيقات الإلكترونية،
والفواتير،
وإيصالات
السداد
الصادرة للنزيل
أو للجهة التي
قامت بالحجز،
أو بالسداد.
ب- يجب على
المنشأة
الفندقية
استخدام
العبارات
التي تدل على
أن درهم
السياحة يعد
رسماً، ولا
يعد نوعاً أو
شكلاً من
أشكال
الضريبة.
ج- يجب على
المنشأة
الفندقية
إدخال كافة
البيانات
المتعلقة
بالنزلاء في
النظام، وذلك
قبل السماح لهم
بإشغال الغرفة
الفندقية.
د- يجب
على المنشأة
الفندقية
إدخال كافة
البيانات
المتعلقة
بعدد الليالي
التي شغلها
النزيل،
وقيمة درهم
السياحة
المستوفى
منه، عند إتمام
إجراءات
الخروج.
ه- يجب أن
تبين
الحسابات
الختامية
للمنشأة الفندقية،
ما يلي:
1.
المبالغ
التي تم
استيفاؤها من
النزلاء نظير تحصيل
درهم السياحة.
2.
المبالغ
الخاصة بدرهم
السياحة التي
يتم توريدها
للمؤسسة.
3.
المبالغ
الخاصة بدرهم
السياحة التي
يتم تحصيلها
دون أن يتم
توريدها،
باعتبارها
استحقاقات
غير مؤداة.
ضوابط توريد
حصيلة درهم السياحة
المادة
(6)
أ-
يتم
استيفاء درهم
السياحة
وتوريد
حصيلته إلى
المؤسسة قبل
اليوم السادس
عشر من الشهر
الذي يلي
الشهر الذي تم
تحصيله فيه.
ب-
يتم توريد
حصيلة درهم
السياحة عن
طريق الإيداع
النقدي أو من
خلال الشيكات
أو التحويل
المصرفي
الإلكتروني،
على الحساب
المصرفي الذي
تحدده
المؤسسة.
ج-
يعتبر تاريخ
السداد هو
تاريخ
استيفاء
المؤسسة
للمبلغ
المورد من
المنشأة
الفندقية،
وليس تاريخ
استلام إشعار
التوريد
الصادر عن المؤسسة.
د-
على المنشأة
الفندقية أن
تبين في
بيانات التحويل،
كل من الاسم
التجاري ورقم
الترخيص السياحي
للمنشأة
الفندقية.
ه-
على المنشأة
الفندقية
تحديث النظام
بإضافة بيانات
وسيلة توريد
درهم السياحة
خلال (24) أربع
وعشرين ساعة
من قيامها
بالتوريد.
و-
في حال صادف
اليوم الأخير
لتوريد درهم
السياحة عطلة
رسمية، فإن
هذا اليوم يتم
احتسابه من ضمن
المدة
المحددة
للتوريد.
ز-
في حال كانت
المنشأة الفندقية
تعمل برخصة
سياحية
واحدة،
وتمارس عدة
أشكال من
الأنشطة
الفندقية،
فيجب إجراء معاملات
توريد منفصلة
لكل منشأة
فندقية على حدة.
ح-
في حال تم
توريد حصيلة
درهم السياحة
بموجب شيك
مصرفي، فإن
تاريخ
التوريد هو
التاريخ الذي تم
فيه الصرف
الفعلي لقيمة
الشيك، وليس
تاريخ تحريره.
النشر
والسريان
المادة
(7)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
هلال
سعيد المري
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
7 يناير 2020 م
الموافــــق
12 جمادى
الأولى 1441 هـ