قرار إداري رقم (196) لسنة 2020

بشأن

منح بعض موظفي قطاع الهندسة والتخطيط ببلدية دبي صفة الضبطية القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويُشار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،

وعلى المرسوم رقم (6) لسنة 2020 بشأن تنظيم الإعلانات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (89) لسنة 1994 بشأن تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى الأمر المحلي رقم (2) لسنة 1999 بشأن تصنيف وتقنين استعمالات الأراضي في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى الأمر المحلي رقم (3) لسنة 1999 بشأن تنظيم أعمال البناء في إمارة دبي وتعديلاته،

 

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو إدارة التخطيط التنفيذي وإدارة تراخيص البناء وإدارة رقابة البناء، التابعة لقطاع الهندسة والتخطيط في البلدية، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

1.       المرسوم رقم (6) لسنة 2020 المُشار إليه.

2.       الأمر المحلي رقم (89) لسنة 1994 المُشار إليه.

3.       الأمر المحلي رقم (2) لسنة 1999 المُشار إليه.

4.       الأمر المحلي رقم (3) لسنة 1999 المُشار إليه.

ويُشار إليها في هذا القرار بـ "التشريعات".

 

 

 

 

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.       أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.

2.       التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات، بالواجبات التي تفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.       ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.       تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.       اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.       تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.       التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.       إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.       عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.       الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.       الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.       سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.       إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لقطاع الهندسة والتخطيط بالبلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.       إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام هذا القرار.

2.       اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 

 

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

داوود عبدالرحمن الهاجري

                                                                                                المديـــر العـــام

 

صدر في دبي بتاريخ 24 سبتمبر 2020م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 7 صفر 1442هـ


 

جـــدول بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي قطاع الهندسة والتخطيط في بلدية دبي الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

اسم الموظف

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

1

بخيت سعيد بخيت سعيد

5686

مفتش تصاريح إعلانية رئيسي

2

حارب حسن عبدالله لهداد

8137

مفتش تصاريح إعلانية رئيسي

3

عمر عبدالله حسين

27079

مفتش تصاريح إعلانية رئيسي

4

عمران حسن ابراهيم الحمادي

24714

مفتش تصاريح إعلانية

5

غازي بن حارب بن بشير محمد

20302

مفتش تصاريح إعلانية أول

6

فيصل حسن جمعه محمد

6208

مفتش تصاريح إعلانية رئيسي

7

فارس جهاد منصور الكثيري

27937

مساعد مهندس أبنية خضراء

8

احمد السيد احمد حسان

24440

مهندس رقابة مباني أول

9

المهدي بن خلفه

20687

مهندس رقابة مباني أول

10

انس اسماعيل الشيخ

18950

مساعد مهندس تفتيش مباني

11

جابر احمد محمد حسن الحمادي

25581

مهندس تفتيش مباني رئيسي

12

خالد عاصم يوسف مصطفى

24679

مهندس رقابة مباني أول

13

خالد محمد جاسم النعيمي

27861

مهندس رقابة مباني

14

سالم خلفان عبيد السويدي

26422

مهندس رقابة مباني

15

شريف صابر ابراهيم سرحان

18436

مهندس رقابة مباني أول

16

عبدالرحمن محبوب حسن صالح

27982

مهندس رقابة مباني

17

عبدالسلام عبدالله مراد احمد البلوشي

26094

مفتش تأهيل المقاولين والاستشاريين رئيسي

18

عبدالله ضاعن سيف سعيد الفلاسي

26495

مهندس رقابة مباني

19

عبدالله عمر ابراهيم الشيخ

27998

مهندس رقابة مباني

20

علاء الدين محمد احمد ابو كف

14961

مهندس تدقيق إنشائي رئيسي

21

عمر يوسف حسن فارس آل علي

25168

رئيس شعبة الرقابة الهندسية

22

فهد عبدالمجيد سيفائي

28884

مهندس رقابة مباني

23

مازن محمد هشام البهلوان

18385

مساعد مهندس تفتيش مباني

24

مالك احمد محمد الحبسي

28006

مهندس رقابة مباني

25

محمد عبدالرحمن عبدالحميد المنسى

18354

مهندس رقابة مباني أول

26

مها مازن محمود محمد

18589

مهندس رقابة مباني أول

27

ناجي حسن ابراهيم ابو نقيرة

23515

مهندس رقابة مباني أول

28

ناصر محمد الحسن الخير

24713

مهندس رقابة مباني أول

29

عميد حسن قبلان

11828

مفتش تأهيل المقاولين والاستشاريين رئيسي

30

عيسى عبدالرحمن عبدالعزيز الجزيري

24121

مهندس تصميم معماري أول

31

مروان عبدالنور مصطفى الجناحي

23559

مهندس انشائي أول

32

مروه عبدالقادر سالم عمر التميمي

25353

مهندس تحديد مناسيب مباني وطرق أول

33

وليد مسعد عبدالغفار احمد

20869

مهندس إنشائي أول

34

وسيم نادر سامي عيسى

18375

مساعد مفتش تدقيق ميداني

35

محمد جمعه موسى الحاج عفانه

11722

مفتش تأهيل المقاولين والاستشاريين رئيسي

36

احمد عبدالله عبدالخالق فرج

19143

مهندس تدقيق إنشائي رئيسي

37

علي حبيب ميرزا علي النجار

14086

مهندس تدقيق إنشائي رئيسي

38

عبدالسلام عبدالحميد محمد

24378

مهندس تدقيق إنشائي رئيسي

39

محمد عبدالله غلوم علي

11643

مهندس تفتيش مباني رئيسي

40

محمد عطا محمد موسى البحيصى

25490

مهندس رقابة مباني رئيسي

41

اسماعيل ابراهيم سريح الجبوري

16533

مهندس رقابة مباني رئيسي

42

عماد فريد محمد الحاج عبد

1271

منسق فني رقابة مباني رئيسي

43

محمود سعيد محمود المنسي

19839

مهندس تفتيش مباني أول

44

عمر الطاهر احمد الحسين

21926

مهندس تفتيش مباني أول

45

خالد ابو الفتوح احمد بدوي

23770

مهندس تفتيش مباني أول

46

عادل محمد عثمان

17143

مهندس تفتيش مباني  أول

47

احمد ادم بابكر سليمان

24212

مهندس تفتيش مباني أول

48

الحسين علي محمد مصطفى حميد

24444

مهندس تفتيش مباني أول

49

عبدالحليم ربحي محمد شعبان

24617

مهندس تفتيش مباني أول

50

احمد حمدي ابو الحسن عبدالله

24632

مهندس تفتيش مباني أول

51

بكر فتحي بكر يحيى

17528

مهندس تدقيق إنشائي أول

52

الشفيع اسماعيل صالح حسن

17888

مهندس رقابة مباني أول

53

عمر محمد عوض عمر

18325

مهندس رقابة مباني أول

54

محمود حسن محمود عربين

19077

مهندس رقابة مباني أول

55

معتز يسن محمد احمد عبدالعال

24162

مهندس رقابة مباني أول

56

ضياء نور الدين عبدالعزيز خلف الله

24574

مهندس رقابة مباني أول

57

محمد عبدالوهاب احمد محمد

25025

مهندس رقابة مباني أول

58

عمرو محمود توفيق المنياوى

24593

مهندس رقابة مباني أول

59

سامي حامد ناصر محمد البشير

24609

مهندس رقابة مباني أول

60

احمد حسين صالح درويش

24668

مهندس رقابة مباني أول

61

صخر عبدالقادر اللطميني

25316

مهندس تفتيش مباني

62

محمود نبيل احمد شمس الدين

25397

مهندس تفتيش مباني

63

هشام حاتم عارف ملحم

25404

مهندس تفتيش مباني

64

مها محمد حسن المدهون

25849

مهندس تفتيش مباني

65

عمر خالد داود معلا

25304

مهندس تفتيش مباني

66

محمد هاشم محمد علي

26952

مهندس رقابة مباني

67

محمد بن علي بن محمد خماس الشحي

23722

مساعد مهندس تفتيش مباني

68

مأمون عبدالغني الجنباز

18332

مساعد مهندس تفتيش مباني

69

محمد ابراهيم ادم ادريس

20995

مساعد مهندس رقابة مباني

70

ماهر احمد الحرك

22156

مساعد مهندس رقابة مباني

71

اشرف زكي سيد احمد الحمزاوي

20993

مفتش مباني أول