قرار
إداري رقم (196)
لسنة 2020
بشأن
منح بعض
موظفي قطاع
الهندسة
والتخطيط
ببلدية دبي
صفة الضبطية
القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام بلدية دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى
أمر تأسيس
مجلس بلدية
دبي لسنة 1961،
ويُشار إليها
فيما بعد بــ "البلدية"،
وعلى
المرسوم رقم (6)
لسنة 2020 بشأن
تنظيم
الإعلانات في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(32) لسنة 2018 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (89) لسنة 1994
بشأن تنظيم مزاولة
مهنة
الاستشارات
الهندسية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
الأمر المحلي رقم
(2) لسنة 1999 بشأن
تصنيف وتقنين
استعمالات
الأراضي في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (3) لسنة 1999
بشأن تنظيم
أعمال البناء
في إمارة دبي
وتعديلاته،
قررنا
ما يلي:
منح صفة
الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح موظفو
إدارة
التخطيط
التنفيذي
وإدارة تراخيص
البناء
وإدارة رقابة
البناء،
التابعة
لقطاع
الهندسة
والتخطيط في
البلدية، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية
والقرارات
الصادرة
بموجبها:
1.
المرسوم
رقم (6) لسنة 2020
المُشار إليه.
2. الأمر
المحلي رقم (89)
لسنة 1994
المُشار إليه.
3. الأمر
المحلي رقم (2)
لسنة 1999
المُشار إليه.
4. الأمر
المحلي رقم (3)
لسنة 1999
المُشار إليه.
ويُشار
إليها في هذا
القرار بـ "التشريعات".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها
عند قيامهم
بمهامهم.
2.
التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
التشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم، وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب هذا
القرار
ممارسة
الصلاحيات التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لقطاع الهندسة
والتخطيط
بالبلدية
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام هذا
القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
ولائحته
التنفيذية
المُشار
إليهما.
السريان
والنشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
داوود
عبدالرحمن
الهاجري
المديـــر
العـــام
صدر
في دبي بتاريخ
24 سبتمبر 2020م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
7 صفر 1442هـ
جـــدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي قطاع
الهندسة
والتخطيط في
بلدية دبي
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
اسم
الموظف |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
1 |
بخيت
سعيد بخيت
سعيد |
5686 |
مفتش
تصاريح
إعلانية
رئيسي |
2 |
حارب حسن
عبدالله
لهداد |
8137 |
مفتش
تصاريح
إعلانية رئيسي |
3 |
عمر
عبدالله
حسين |
27079 |
مفتش
تصاريح
إعلانية
رئيسي |
4 |
عمران
حسن ابراهيم
الحمادي |
24714 |
مفتش
تصاريح
إعلانية |
5 |
غازي بن
حارب بن بشير
محمد |
20302 |
مفتش
تصاريح
إعلانية أول |
6 |
فيصل حسن
جمعه محمد |
6208 |
مفتش
تصاريح
إعلانية
رئيسي |
7 |
فارس
جهاد منصور
الكثيري |
27937 |
مساعد
مهندس أبنية
خضراء |
8 |
احمد
السيد احمد
حسان |
24440 |
مهندس
رقابة مباني
أول |
9 |
المهدي
بن خلفه |
20687 |
مهندس
رقابة مباني
أول |
10 |
انس
اسماعيل
الشيخ |
18950 |
مساعد
مهندس تفتيش
مباني |
11 |
جابر
احمد محمد
حسن الحمادي |
25581 |
مهندس
تفتيش مباني
رئيسي |
12 |
خالد
عاصم يوسف
مصطفى |
24679 |
مهندس
رقابة مباني
أول |
13 |
خالد
محمد جاسم
النعيمي |
27861 |
مهندس
رقابة مباني |
14 |
سالم
خلفان عبيد
السويدي |
26422 |
مهندس
رقابة مباني |
15 |
شريف
صابر
ابراهيم
سرحان |
18436 |
مهندس
رقابة مباني
أول |
16 |
عبدالرحمن
محبوب حسن
صالح |
27982 |
مهندس
رقابة مباني |
17 |
عبدالسلام
عبدالله
مراد احمد
البلوشي |
26094 |
مفتش
تأهيل
المقاولين
والاستشاريين
رئيسي |
18 |
عبدالله
ضاعن سيف
سعيد
الفلاسي |
26495 |
مهندس
رقابة مباني |
19 |
عبدالله
عمر ابراهيم
الشيخ |
27998 |
مهندس
رقابة مباني |
20 |
علاء
الدين محمد
احمد ابو كف |
14961 |
مهندس
تدقيق
إنشائي
رئيسي |
21 |
عمر يوسف
حسن فارس آل
علي |
25168 |
رئيس
شعبة
الرقابة
الهندسية |
22 |
فهد
عبدالمجيد
سيفائي |
28884 |
مهندس
رقابة مباني |
23 |
مازن
محمد هشام
البهلوان |
18385 |
مساعد
مهندس تفتيش
مباني |
24 |
مالك
احمد محمد
الحبسي |
28006 |
مهندس
رقابة مباني |
25 |
محمد
عبدالرحمن
عبدالحميد
المنسى |
18354 |
مهندس
رقابة مباني
أول |
26 |
مها مازن
محمود محمد |
18589 |
مهندس
رقابة مباني
أول |
27 |
ناجي حسن
ابراهيم ابو
نقيرة |
23515 |
مهندس
رقابة مباني
أول |
28 |
ناصر
محمد الحسن
الخير |
24713 |
مهندس
رقابة مباني
أول |
29 |
عميد
حسن قبلان |
11828 |
مفتش
تأهيل
المقاولين
والاستشاريين
رئيسي |
30 |
عيسى
عبدالرحمن
عبدالعزيز
الجزيري |
24121 |
مهندس
تصميم
معماري أول |
31 |
مروان
عبدالنور
مصطفى
الجناحي |
23559 |
مهندس
انشائي أول |
32 |
مروه
عبدالقادر
سالم عمر
التميمي |
25353 |
مهندس
تحديد
مناسيب
مباني وطرق
أول |
33 |
وليد
مسعد
عبدالغفار
احمد |
20869 |
مهندس
إنشائي أول |
34 |
وسيم
نادر سامي
عيسى |
18375 |
مساعد
مفتش تدقيق
ميداني |
35 |
محمد
جمعه موسى
الحاج عفانه |
11722 |
مفتش
تأهيل
المقاولين
والاستشاريين
رئيسي |
36 |
احمد
عبدالله
عبدالخالق
فرج |
19143 |
مهندس
تدقيق
إنشائي
رئيسي |
37 |
علي حبيب
ميرزا علي
النجار |
14086 |
مهندس
تدقيق
إنشائي
رئيسي |
38 |
عبدالسلام
عبدالحميد
محمد |
24378 |
مهندس
تدقيق
إنشائي
رئيسي |
39 |
محمد
عبدالله
غلوم علي |
11643 |
مهندس
تفتيش مباني
رئيسي |
40 |
محمد عطا
محمد موسى
البحيصى |
25490 |
مهندس
رقابة مباني
رئيسي |
41 |
اسماعيل
ابراهيم
سريح
الجبوري |
16533 |
مهندس
رقابة مباني
رئيسي |
42 |
عماد فريد محمد
الحاج عبد |
1271 |
منسق فني
رقابة مباني
رئيسي |
43 |
محمود سعيد
محمود
المنسي |
19839 |
مهندس
تفتيش مباني
أول |
44 |
عمر الطاهر
احمد الحسين |
21926 |
مهندس
تفتيش مباني
أول |
45 |
خالد ابو
الفتوح احمد
بدوي |
23770 |
مهندس
تفتيش مباني
أول |
46 |
عادل محمد
عثمان |
17143 |
مهندس
تفتيش مباني أول |
47 |
احمد ادم
بابكر
سليمان |
24212 |
مهندس
تفتيش مباني
أول |
48 |
الحسين علي
محمد مصطفى
حميد |
24444 |
مهندس
تفتيش مباني
أول |
49 |
عبدالحليم
ربحي محمد
شعبان |
24617 |
مهندس
تفتيش مباني
أول |
50 |
احمد حمدي
ابو الحسن
عبدالله |
24632 |
مهندس
تفتيش مباني
أول |
51 |
بكر فتحي بكر
يحيى |
17528 |
مهندس
تدقيق
إنشائي أول |
52 |
الشفيع
اسماعيل
صالح حسن |
17888 |
مهندس
رقابة مباني
أول |
53 |
عمر محمد
عوض عمر |
18325 |
مهندس
رقابة مباني
أول |
54 |
محمود حسن
محمود عربين |
19077 |
مهندس
رقابة مباني
أول |
55 |
معتز يسن
محمد احمد
عبدالعال |
24162 |
مهندس
رقابة مباني
أول |
56 |
ضياء نور
الدين
عبدالعزيز
خلف الله |
24574 |
مهندس
رقابة مباني
أول |
57 |
محمد
عبدالوهاب
احمد محمد |
25025 |
مهندس
رقابة مباني
أول |
58 |
عمرو محمود
توفيق
المنياوى |
24593 |
مهندس
رقابة مباني
أول |
59 |
سامي حامد
ناصر محمد
البشير |
24609 |
مهندس
رقابة مباني
أول |
60 |
احمد حسين صالح
درويش |
24668 |
مهندس
رقابة مباني
أول |
61 |
صخر
عبدالقادر
اللطميني |
25316 |
مهندس
تفتيش مباني |
62 |
محمود نبيل
احمد شمس
الدين |
25397 |
مهندس
تفتيش مباني |
63 |
هشام حاتم
عارف ملحم |
25404 |
مهندس
تفتيش مباني |
64 |
مها محمد
حسن المدهون |
25849 |
مهندس
تفتيش مباني |
65 |
عمر خالد داود
معلا |
25304 |
مهندس
تفتيش مباني |
66 |
محمد هاشم
محمد علي |
26952 |
مهندس
رقابة مباني |
67 |
محمد بن
علي بن محمد
خماس الشحي |
23722 |
مساعد
مهندس تفتيش
مباني |
68 |
مأمون
عبدالغني
الجنباز |
18332 |
مساعد
مهندس تفتيش
مباني |
69 |
محمد
ابراهيم ادم
ادريس |
20995 |
مساعد
مهندس رقابة مباني |
70 |
ماهر احمد
الحرك |
22156 |
مساعد
مهندس رقابة
مباني |
71 |
اشرف زكي
سيد احمد
الحمزاوي |
20993 |
مفتش مباني
أول |