قرار إداري رقم (194) لسنة 2020

بشأن

منح بعض موظفي بلدية دبي صفة الضبطية القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961 ويُشار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (61) لسنة 1991 بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى الأمر المحلي رقم (115) لسنة 1997 بشأن إدارة النفايات الطبية في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى الأمر المحلي رقم (7) لسنة 2002 بشأن مواقع التخلص من النفايات في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (58) لسنة 2017 بشأن اعتماد رسوم وغرامات التخلص من النفايات في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو إدارة النفايات التابعة لقطاع خدمات البنية التحتية في البلدية، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

1.       الأمر المحلي رقم (61) لسنة 1991 المُشار إليه.

2.       الأمر المحلي رقم (115) لسنة 1997 المُشار إليه.

3.       الأمر المحلي رقم (7) لسنة 2002 المُشار إليه

4.       الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 المُشار إليه،

5.       قرار المجلس التنفيذي رقم (58) لسنة 2017 المُشار إليه.

ويُشار إليها في هذا القرار بـ "التشريعات ".

 

 

 

 

 

 

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.       أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.

2.       التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات، بالواجبات التي تفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.       ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.       تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.       اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.       تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.       التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.       إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.       عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.       الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.       الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.       سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.       إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى مدير إدارة النفايات في قطاع خدمات البنية التحتية بالبلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.       إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام هذا القرار.

2.       اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

                                         

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

داوود عبدالرحمن الهاجري

                                                                                                                  المديـــر العـــام

 

صدر في دبي بتاريخ 20 سبتمبر 2020م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 3 صفر 1442هـ


جـــدول بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة النفايات في قطاع خدمات البنية التحتية في بلدية دبي الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

اسم الموظف

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

1

عبدالمجيد عبدالعزيز سيفائي

1257

مدير إدارة النفايات

2

عبدالكريم باجوا محمد

611

ضابط خدمات النظافة

3

حسن ابراهيم كمال زاده

980

مراقب خدمات النظافة

4

عبدالله عبدالمطلب محمد حرب

1751

مراقب خدمات نظافة أول

5

تامر السيد محمد

10002

مراقب خدمات نظافة أول

6

علي بن مبارك العامري

23187

مراقب خدمات نظافة أول

7

صلاح محمود عبدالرحمن علي

2738

مراقب خدمات نظافة رئيسي

8

حبيب رحمن شيخ داوود

3418

مراقب خدمات النظافة

9

عبدالمجيد علي محمد

1896

ضابط خدمات النظافة

10

اسماعيل سليمان محمد

3821

مراقب خدمات نظافة أول

11

محمد نور محمد الحاج

1930

ضابط معالجة نفايات أول

12

ادريس فضل ادريس فضل

4717

مراقب خدمات نظافة أول

13

عبدالرحمن صديق سلمان

5054

ضابط خدمات نظافة أول

14

عبدالرؤف احمد محمد حسين

5954

مراقب خدمات نظافة أول

15

عثمان قاسم بابكر عثمان

7383

مراقب خدمات نظافة أول

16

ايمن شاكر على عبدالله

8605

مراقب معالجة نفايات أول

17

مجاهد حسن محمد ادريس

9746

مراقب خدمات نظافة أول

18

سامح مصطفى عبدالجواد ابراهيم

9778

مراقب خدمات نظافة أول

19

مأمون ادريس عبدالله كرار

9893

مراقب نظافة قنوات مائية أول

20

عبدالقادر على الزين أوشيك

9957

مراقب خدمات نظافة أول

21

عبدالله محمد احمد اليوانسه

13033

مراقب خدمات نظافة أول

22

محمد محمد السعيد حامد

10616

مراقب معالجة نفايات أول

23

عاطف محمد عبدالرحمن احمد

11197

مراقب خدمات نظافة أول

24

طارق السيد عبدالغفار عبدربه

11850

مراقب خدمات نظافة رئيسي

25

خالد علي درويش محمد البلوشي

12557

مراقب خدمات نظافة أول

26

فهد محمد سليم

12559

مراقب خدمات نظافة أول

27

محمد حميد علي

12566

مراقب خدمات نظافة أول

28

صديق مصطفى حامد اسماعيل

12610

مراقب نظافة قنوات مائية أول

29

حميد باتوشا حميد

12680

مراقب خدمات نظافة أول

30

احمد خليل تايه

12740

مراقب معالجة نفايات أول

31

امجد محمد ماجد الجراح

13039

ضابط خدمات النظافة

32

احمد عباس محمد اسماعيل

13405

مراقب معالجة نفايات أول

33

علي عبدالله محمد علي اهلي

13790

مراقب خدمات نظافة رئيسي

34

رياض مزمل حق

13841

مراقب خدمات نظافة أول

35

احمد عبدالنبي عبدالقادر بخيت

13895

مراقب خدمات نظافة أول

36

يوسف الفاضل جبرالله التهامي

13968

مراقب خدمات نظافة أول

37

غانم حسين غلوم حسين الحمادي

15257

رئيس شعبة نظافة ديرة

38

عادل غلام رمضاني

17142

مراقب خدمات نظافة رئيسي

39

هاشم بابكر عبدالماجد ابوبلل

18178

مراقب خدمات النظافة

40

محمد محمد عبدالمنعم البليدى

17829

مراقب خدمات نظافة أول

41

وائل معوض محمد حنيش

17834

مراقب خدمات نظافة أول

42

خالد ربيع طه الصعيدي

18240

مراقب خدمات نظافة أول

43

صلاح عبدالسلام مصطفى

18277

مراقب خدمات النظافة

44

احمد بن حميد بن المر العلوي

18761

مراقب خدمات نظافة أول

45

عزالدين تاج السر عبدالمجيد

18788

مراقب خدمات نظافة أول

46

عصمت كمال احمد عبدالباقي

18821

مراقب خدمات نظافة أول

47

حسين حسين ابراهيم الحمادي

23382

مهندس أنظمة نفايات

48

ابوبكر عبدالقادر السيد ابراهيم

24073

مراقب خدمات النظافة

49

باسم زغلول بهنسي محمد الخراط

24317

مراقب خدمات النظافة

50

اسلام عبدالمجيد عبد اللاه السيد

24667

مراقب خدمات النظافة

51

محمد علي محمد حسن البلوشي

25043

ضابط خدمات نظافة أول

52

عايشه محمد محمود راستكو

25408

مراقب خدمات نظافة رئيسي

53

فهد محمد شهداد البلوشي

25796

مراقب خدمات نظافة رئيسي

54

حسن محمد احمد البعل

26006

مراقب خدمات النظافة

55

علي ماجد علي عكيلة

26104

مراقب خدمات النظافة

56

عطا محي الدين حمدان عبوشي

26492

مهندس مشاريع أنظمة معالجة

57

غدير خالد سليمان ابو قوطه

26719

محلل بيانات إدارة المركبات

58

سعود فهد علي موسى النقبي

26833

رئيس شعبة معالجة النفايات الخطرة

59

محمد حسن محمد حسن عبد الله الرئيسي

20551

مراقب خدمات نظافة رئيسي

60

عبدالله على عبدالله محمود البلوشي

21865

مراقب معالجة نفايات رئيسي

61

عمر بابكر حسن يوسف

18838

مراقب خدمات نظافة أول