قرار
إداري رقم (194)
لسنة 2020
بشأن
منح بعض
موظفي بلدية
دبي صفة
الضبطية
القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام بلدية دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى
أمر تأسيس
مجلس بلدية
دبي لسنة 1961
ويُشار إليها
فيما بعد بــ "البلدية"،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(32) لسنة 2018
باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (61) لسنة 1991
بشأن أنظمة حماية
البيئة في
إمارة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (115) لسنة 1997
بشأن إدارة النفايات
الطبية في
إمارة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (7) لسنة 2002
بشأن مواقع
التخلص من
النفايات في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (11) لسنة 2003
بشأن الصحة العامة
وسلامة
المجتمع في
إمارة دبي
وتعديلاته
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(58) لسنة 2017 بشأن اعتماد
رسوم وغرامات
التخلص من
النفايات في
إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح موظفو
إدارة
النفايات
التابعة
لقطاع خدمات البنية
التحتية في
البلدية،
المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية
والقرارات
الصادرة
بموجبها:
1.
الأمر
المحلي رقم (61)
لسنة 1991
المُشار إليه.
2. الأمر
المحلي رقم (115)
لسنة 1997
المُشار إليه.
3. الأمر
المحلي رقم (7)
لسنة 2002
المُشار إليه
4. الأمر
المحلي رقم (11)
لسنة 2003
المُشار
إليه،
5. قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(58) لسنة 2017
المُشار إليه.
ويُشار
إليها في هذا
القرار بـ "التشريعات
".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب على
الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار، الالتزام
بما يلي:
1. أحكام
التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها
عند قيامهم
بمهامهم.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
التشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم، وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3. ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة المتعلقة
بها، وفقاً
للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز ما
يُثبت صفاتهم
عند مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب هذا
القرار
ممارسة
الصلاحيات التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن المُصرّح
لهم بدخولها
لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
مدير إدارة النفايات في قطاع
خدمات البنية
التحتية
بالبلدية اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1. إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام هذا
القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام القانون
رقم (8) لسنة 2016
ولائحته
التنفيذية
المُشار
إليهما.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
داوود
عبدالرحمن
الهاجري
المديـــر
العـــام
صدر
في دبي بتاريخ
20 سبتمبر 2020م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
3 صفر 1442هـ
جـــدول بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي إدارة
النفايات في
قطاع خدمات
البنية التحتية
في بلدية دبي
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
اسم
الموظف |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
1 |
عبدالمجيد
عبدالعزيز
سيفائي |
1257 |
مدير
إدارة
النفايات |
2 |
عبدالكريم
باجوا محمد |
611 |
ضابط
خدمات
النظافة |
3 |
حسن
ابراهيم
كمال زاده |
980 |
مراقب
خدمات
النظافة |
4 |
عبدالله
عبدالمطلب
محمد حرب |
1751 |
مراقب
خدمات نظافة
أول |
5 |
تامر
السيد محمد |
10002 |
مراقب
خدمات نظافة
أول |
6 |
علي
بن مبارك
العامري |
23187 |
مراقب
خدمات نظافة
أول |
7 |
صلاح محمود
عبدالرحمن
علي |
2738 |
مراقب
خدمات نظافة
رئيسي |
8 |
حبيب رحمن
شيخ داوود |
3418 |
مراقب
خدمات
النظافة |
9 |
عبدالمجيد
علي محمد |
1896 |
ضابط
خدمات
النظافة |
10 |
اسماعيل
سليمان محمد |
3821 |
مراقب
خدمات نظافة
أول |
11 |
محمد نور
محمد الحاج |
1930 |
ضابط
معالجة
نفايات أول |
12 |
ادريس فضل
ادريس فضل |
4717 |
مراقب
خدمات نظافة
أول |
13 |
عبدالرحمن
صديق سلمان |
5054 |
ضابط
خدمات نظافة
أول |
14 |
عبدالرؤف
احمد محمد
حسين |
5954 |
مراقب
خدمات نظافة
أول |
15 |
عثمان قاسم
بابكر عثمان |
7383 |
مراقب
خدمات نظافة
أول |
16 |
ايمن شاكر
على عبدالله |
8605 |
مراقب
معالجة
نفايات أول |
17 |
مجاهد حسن محمد
ادريس |
9746 |
مراقب
خدمات نظافة
أول |
18 |
سامح مصطفى
عبدالجواد
ابراهيم |
9778 |
مراقب
خدمات نظافة
أول |
19 |
مأمون
ادريس
عبدالله
كرار |
9893 |
مراقب
نظافة قنوات
مائية أول |
20 |
عبدالقادر
على الزين
أوشيك |
9957 |
مراقب
خدمات نظافة
أول |
21 |
عبدالله
محمد احمد
اليوانسه |
13033 |
مراقب
خدمات نظافة
أول |
22 |
محمد محمد
السعيد حامد |
10616 |
مراقب
معالجة
نفايات أول |
23 |
عاطف محمد
عبدالرحمن
احمد |
11197 |
مراقب
خدمات نظافة
أول |
24 |
طارق السيد
عبدالغفار
عبدربه |
11850 |
مراقب
خدمات نظافة
رئيسي |
25 |
خالد علي
درويش محمد
البلوشي |
12557 |
مراقب
خدمات نظافة
أول |
26 |
فهد محمد
سليم |
12559 |
مراقب
خدمات نظافة
أول |
27 |
محمد حميد
علي |
12566 |
مراقب
خدمات نظافة
أول |
28 |
صديق مصطفى
حامد
اسماعيل |
12610 |
مراقب
نظافة قنوات
مائية أول |
29 |
حميد
باتوشا حميد |
12680 |
مراقب
خدمات نظافة
أول |
30 |
احمد خليل
تايه |
12740 |
مراقب
معالجة
نفايات أول |
31 |
امجد محمد
ماجد الجراح |
13039 |
ضابط
خدمات
النظافة |
32 |
احمد عباس
محمد
اسماعيل |
13405 |
مراقب
معالجة
نفايات أول |
33 |
علي
عبدالله
محمد علي
اهلي |
13790 |
مراقب
خدمات نظافة
رئيسي |
34 |
رياض مزمل
حق |
13841 |
مراقب
خدمات نظافة
أول |
35 |
احمد
عبدالنبي
عبدالقادر
بخيت |
13895 |
مراقب خدمات
نظافة أول |
36 |
يوسف
الفاضل
جبرالله التهامي |
13968 |
مراقب
خدمات نظافة
أول |
37 |
غانم حسين
غلوم حسين
الحمادي |
15257 |
رئيس
شعبة نظافة
ديرة |
38 |
عادل
غلام رمضاني |
17142 |
مراقب
خدمات نظافة
رئيسي |
39 |
هاشم
بابكر
عبدالماجد
ابوبلل |
18178 |
مراقب
خدمات
النظافة |
40 |
محمد
محمد
عبدالمنعم
البليدى |
17829 |
مراقب
خدمات نظافة
أول |
41 |
وائل
معوض محمد
حنيش |
17834 |
مراقب
خدمات نظافة
أول |
42 |
خالد
ربيع طه
الصعيدي |
18240 |
مراقب
خدمات نظافة
أول |
43 |
صلاح
عبدالسلام
مصطفى |
18277 |
مراقب
خدمات
النظافة |
44 |
احمد بن
حميد بن المر
العلوي |
18761 |
مراقب
خدمات نظافة
أول |
45 |
عزالدين
تاج السر
عبدالمجيد |
18788 |
مراقب
خدمات نظافة
أول |
46 |
عصمت كمال
احمد
عبدالباقي |
18821 |
مراقب
خدمات نظافة
أول |
47 |
حسين حسين
ابراهيم
الحمادي |
23382 |
مهندس
أنظمة
نفايات |
48 |
ابوبكر
عبدالقادر
السيد
ابراهيم |
24073 |
مراقب
خدمات
النظافة |
49 |
باسم زغلول
بهنسي محمد
الخراط |
24317 |
مراقب
خدمات
النظافة |
50 |
اسلام
عبدالمجيد
عبد اللاه
السيد |
24667 |
مراقب
خدمات
النظافة |
51 |
محمد علي
محمد حسن
البلوشي |
25043 |
ضابط خدمات
نظافة أول |
52 |
عايشه محمد
محمود
راستكو |
25408 |
مراقب
خدمات نظافة
رئيسي |
53 |
فهد محمد
شهداد
البلوشي |
25796 |
مراقب
خدمات نظافة
رئيسي |
54 |
حسن محمد
احمد البعل |
26006 |
مراقب
خدمات
النظافة |
55 |
علي ماجد
علي عكيلة |
26104 |
مراقب
خدمات
النظافة |
56 |
عطا محي
الدين حمدان
عبوشي |
26492 |
مهندس
مشاريع
أنظمة
معالجة |
57 |
غدير خالد
سليمان ابو
قوطه |
26719 |
محلل
بيانات
إدارة
المركبات |
58 |
سعود فهد
علي موسى
النقبي |
26833 |
رئيس
شعبة معالجة
النفايات
الخطرة |
59 |
محمد حسن
محمد حسن عبد
الله الرئيسي |
20551 |
مراقب
خدمات نظافة
رئيسي |
60 |
عبدالله
على عبدالله
محمود
البلوشي |
21865 |
مراقب
معالجة
نفايات
رئيسي |
61 |
عمر بابكر
حسن يوسف |
18838 |
مراقب
خدمات نظافة
أول |