قرار إداري رقم (180) لسنة 2020

بشأن

منح بعض موظفي بلدية دبي صفة الضبطية القضائية

_____________

 

مدير عام بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961 ويُشار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (61) لسنة 1991 بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى الأمر المحلي رقم (115) لسنة 1997 بشأن إدارة النفايات الطبية في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى الأمر المحلي رقم (7) لسنة 2002 بشأن مواقع التخلص من النفايات في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (58) لسنة 2017 بشأن اعتماد رسوم وغرامات التخلص من النفايات في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو إدارة النفايات التابعة لقطاع خدمات البنية التحتية في البلدية، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

1.     الأمر المحلي رقم (61) لسنة 1991 المُشار إليه.

2.     الأمر المحلي رقم (115) لسنة 1997 المُشار إليه.

3.     الأمر المحلي رقم (7) لسنة 2002 المُشار إليه.

4.     الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 المُشار إليه.

5.     قرار المجلس التنفيذي رقم (58) لسنة 2017 المُشار إليه.

ويُشار إليها في هذا القرار بـ "التشريعات ".

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.       أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.

2.       التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات، بالواجبات التي تفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.       ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.       تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.       اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.       تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.       التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.       إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.       عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.       الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.       الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.       سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.       إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى مدير إدارة النفايات في قطاع خدمات البنية التحتية بالبلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.       إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام هذا القرار.

2.       اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

داوود عبدالرحمن الهاجري

المديـــر العـــام

 

صدر في دبي بتاريخ 3 سبتمبر 2020 م

المــــــــــــــــــــوافق 15 محرم 1442 هـ

 

 


 

جـــدول بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة النفايات في قطاع خدمات البنية التحتية في بلدية دبي الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

اسم الموظف

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

1

احمد حسن عبدالله علي جمعه احمد

418

رئيس شعبة نظافة الطرق السريعة

2

احمد محمد عجمي علي

15371

مراقب خدمات نظافة أول

3

احمد محمد محمد حامد

9279

ضابط خدمات النظافة

4

السعيد محمد محمد السعيد حامد

29066

مراقب خدمات النظافة

5

السيد رجب السيد سالم

2545

مراقب خدمات نظافة رئيسي

6

النظيف عبيد اسحاق عبدالله

19013

مراقب خدمات نظافة أول

7

آمنه جعفر ناصر النجار

28348

مهندس أنظمة نفايات

8

بدر جاسم ابراهيم جاسم

7142

مراقب خدمات نظافة أول

9

حسانين سيد حسانين

28600

مراقب معالجة نفايات رئيسي

10

خالد محمد سعد قعيس

23775

مراقب خدمات نظافة أول

11

خليفه خميس سيف بن حنضول المري

7564

ضابط نظافة قنوات مائية

12

عاطف عبدالمنعم احمد غنيم

12615

مراقب خدمات نظافة أول

13

عبدالرحمن محمد عبدي

28619

مراقب خدمات النظافة

14

عبدالمجيد بن شير محمد بن غلام

23750

مراقب خدمات نظافة أول

15

عصام محمد فضل السيد الحريك

28509

مراقب معالجة نفايات

16

علاء يسين فهمي محمود

28953

مراقب خدمات النظافة

17

محمد اسماعيل عبدالله محمد

9267

ضابط دعم

18

محمد جاسم محمد حسن العلوي

28918

محلل بيانات إدارة المركبات

19

نبيه محمد محمد القماش

15102

مراقب حركة معدات وآليات أول

20

علي سعيد خلفان المطيوعي

1399

ضابط خدمات النظافة

21

عبدالرحيم محمد عوض توفيق سعدة

1758

ضابط خدمات النظافة

22

عبدالله حبيش سعيد مبارك

4630

ضابط خدمات نظافة أول

23

محمد عبدالقادر محمد ساطور

3397

مراقب خدمات نظافة أول

24

محمد كمال احمد محمد

1884

ضابط خدمات نظافة رئيسي

25

يوسف محمد حسين راشد

1911

ضابط خدمات نظافة أول

26

سيف الاسلام شمس الحق

4741

مراقب خدمات نظافة أول

27

محمد حسن الصديق احمد

6515

مراقب خدمات نظافة رئيسي

28

الجيلي خالد محمد علي

6528

مراقب خدمات نظافة أول

29

سعيد بن سالم بن حميد الكعبي

7072

مراقب خدمات نظافة أول

30

ايهاب عبدالفتاح احمد علي

7236

ضابط خدمات نظافة أول

31

حسين ابراهيم احمد داؤد

7333

مراقب خدمات نظافة أول

32

علي عباس علي حسين

7496

رئيس شعبة نظافة المناطق الريفية

33

محسن كامل صديق رشوان

7580

مراقب خدمات نظافة أول

34

محمد سيف المنصوري

1920

رئيس شعبة نظافة بردبي

35

يوسف محمد احمد المرزوقي

8449

مراقب خدمات نظافة رئيسي

36

فاطمه عبدالله خيرالله القصاب

9060

ضابط تثقيف وتوعية

37

يعقوب محمد ابراهيم  آل علي

9366

أخصائي دراسات إدارة نفايات رئيسي

38

خليل علي أميري

9535

مراقب نظافة قنوات مائية

39

هاني حسين محمد محمود

10387

مراقب خدمات النظافة

40

يوسف محمد بلاسى زاده

10783

مراقب خدمات النظافة

41

مصطفى اسماعيل عمران ابراهيم

11196

مراقب خدمات نظافة أول

42

سيد محمد عبدالمنعم عاشور

11424

مراقب خدمات نظافة أول

43

عبدالرحمن محمد عبدالله حسين

11636

ضابط خدمات النظافة

44

هاني احمد غريب ظهري

11640

مراقب معالجة نفايات أول

45

محمد محمود عبدالفتاح محمد

11887

مراقب خدمات النظافة

46

سعدين اسماعيل مشموم  الفلاسي

14408

مدير قسم الدعم الفني - نفايات

47

ثاقب محمد غلام محمد

14469

مراقب خدمات نظافة رئيسي

48

شرف الدين محمد عبدالقادر محمد

14480

ضابط خدمات النظافة

49

كيلاني محمد حسن ادريس

16117

مراقب خدمات النظافة

50

ابراهيم هاشم ابراهيم

16178

ضابط خدمات النظافة

51

ابراهيم سلامة ابراهيم البتانوني

16298

مراقب خدمات النظافة

52

عبيد عزير مبارك سالم المهيري

17259

رئيس شعبة الصيانة والدعم/ نفايات

53

عماد الدين عبدالحي عبدالحليم

18216

مراقب خدمات نظافة أول