_____________
مدير
عام بلدية دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن الجريدة
الرسمية لحكومة
دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى
أمر تأسيس
مجلس بلدية
دبي لسنة 1961
ويُشار إليها
فيما بعد بــ "البلدية"،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(32) لسنة 2018 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (61) لسنة 1991
بشأن أنظمة حماية
البيئة في
إمارة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (115) لسنة 1997
بشأن إدارة النفايات
الطبية في
إمارة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (7) لسنة 2002
بشأن مواقع
التخلص من
النفايات في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (11) لسنة 2003
بشأن الصحة العامة
وسلامة
المجتمع في
إمارة دبي
وتعديلاته
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(58) لسنة 2017 بشأن اعتماد
رسوم وغرامات
التخلص من
النفايات في إمارة
دبي،
قررنا
ما يلي:
منح صفة
الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح موظفو
إدارة
النفايات
التابعة
لقطاع خدمات البنية
التحتية في
البلدية،
المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية
والقرارات
الصادرة
بموجبها:
1. الأمر
المحلي رقم (61)
لسنة 1991
المُشار إليه.
2. الأمر
المحلي رقم (115)
لسنة 1997
المُشار إليه.
3. الأمر
المحلي رقم (7)
لسنة 2002
المُشار إليه.
4. الأمر
المحلي رقم (11)
لسنة 2003
المُشار إليه.
5. قرار
المجلس
التنفيذي رقم (58)
لسنة 2017
المُشار إليه.
ويُشار
إليها في هذا
القرار بـ "التشريعات
".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب على
الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1. أحكام
التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص عليها
فيها عند
قيامهم
بمهامهم.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
التشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم، وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3. ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً
للإجراءات المعتمدة
في هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز ما
يُثبت صفاتهم
عند مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية بموجب
هذا القرار
ممارسة
الصلاحيات
التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
مدير إدارة النفايات في قطاع
خدمات البنية
التحتية
بالبلدية اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1. إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين بأحكام
هذا القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
ولائحته
التنفيذية
المُشار إليهما.
السريان
والنشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
داوود
عبدالرحمن
الهاجري
المديـــر
العـــام
صدر في دبي
بتاريخ 3
سبتمبر 2020 م
المــــــــــــــــــــوافق
15 محرم 1442 هـ
جـــدول بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي إدارة
النفايات في
قطاع خدمات
البنية التحتية
في بلدية دبي
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
اسم
الموظف |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
1 |
احمد حسن
عبدالله علي
جمعه احمد |
418 |
رئيس
شعبة نظافة
الطرق
السريعة |
2 |
احمد
محمد عجمي
علي |
15371 |
مراقب
خدمات نظافة
أول |
3 |
احمد
محمد محمد
حامد |
9279 |
ضابط
خدمات
النظافة |
4 |
السعيد
محمد محمد
السعيد حامد |
29066 |
مراقب خدمات
النظافة |
5 |
السيد
رجب السيد
سالم |
2545 |
مراقب
خدمات نظافة
رئيسي |
6 |
النظيف
عبيد اسحاق
عبدالله |
19013 |
مراقب
خدمات نظافة
أول |
7 |
آمنه
جعفر ناصر
النجار |
28348 |
مهندس
أنظمة
نفايات |
8 |
بدر جاسم
ابراهيم
جاسم |
7142 |
مراقب
خدمات نظافة
أول |
9 |
حسانين
سيد حسانين |
28600 |
مراقب
معالجة
نفايات
رئيسي |
10 |
خالد
محمد سعد
قعيس |
23775 |
مراقب
خدمات نظافة
أول |
11 |
خليفه
خميس سيف بن
حنضول المري |
7564 |
ضابط
نظافة قنوات
مائية |
12 |
عاطف
عبدالمنعم
احمد غنيم |
12615 |
مراقب
خدمات نظافة
أول |
13 |
عبدالرحمن
محمد عبدي |
28619 |
مراقب
خدمات
النظافة |
14 |
عبدالمجيد
بن شير محمد
بن غلام |
23750 |
مراقب
خدمات نظافة
أول |
15 |
عصام
محمد فضل
السيد
الحريك |
28509 |
مراقب
معالجة
نفايات |
16 |
علاء
يسين فهمي
محمود |
28953 |
مراقب
خدمات
النظافة |
17 |
محمد
اسماعيل
عبدالله
محمد |
9267 |
ضابط دعم |
18 |
محمد
جاسم محمد
حسن العلوي |
28918 |
محلل بيانات
إدارة
المركبات |
19 |
نبيه
محمد محمد
القماش |
15102 |
مراقب
حركة معدات
وآليات أول |
20 |
علي
سعيد خلفان
المطيوعي |
1399 |
ضابط
خدمات
النظافة |
21 |
عبدالرحيم
محمد عوض
توفيق سعدة |
1758 |
ضابط
خدمات
النظافة |
22 |
عبدالله
حبيش سعيد
مبارك |
4630 |
ضابط
خدمات نظافة
أول |
23 |
محمد عبدالقادر
محمد ساطور |
3397 |
مراقب
خدمات نظافة
أول |
24 |
محمد كمال
احمد محمد |
1884 |
ضابط
خدمات نظافة
رئيسي |
25 |
يوسف محمد
حسين راشد |
1911 |
ضابط
خدمات نظافة
أول |
26 |
سيف
الاسلام شمس
الحق |
4741 |
مراقب
خدمات نظافة
أول |
27 |
محمد حسن
الصديق احمد |
6515 |
مراقب
خدمات نظافة
رئيسي |
28 |
الجيلي
خالد محمد
علي |
6528 |
مراقب
خدمات نظافة
أول |
29 |
سعيد
بن سالم بن
حميد الكعبي |
7072 |
مراقب
خدمات نظافة
أول |
30 |
ايهاب
عبدالفتاح
احمد علي |
7236 |
ضابط
خدمات نظافة
أول |
31 |
حسين
ابراهيم
احمد داؤد |
7333 |
مراقب
خدمات نظافة
أول |
32 |
علي عباس
علي حسين |
7496 |
رئيس
شعبة نظافة
المناطق
الريفية |
33 |
محسن كامل
صديق رشوان |
7580 |
مراقب
خدمات نظافة
أول |
34 |
محمد سيف
المنصوري |
1920 |
رئيس
شعبة نظافة
بردبي |
35 |
يوسف محمد
احمد
المرزوقي |
8449 |
مراقب
خدمات نظافة
رئيسي |
36 |
فاطمه
عبدالله
خيرالله
القصاب |
9060 |
ضابط
تثقيف
وتوعية |
37 |
يعقوب محمد
ابراهيم آل علي |
9366 |
أخصائي
دراسات
إدارة
نفايات
رئيسي |
38 |
خليل علي
أميري |
9535 |
مراقب
نظافة قنوات
مائية |
39 |
هاني حسين
محمد محمود |
10387 |
مراقب
خدمات
النظافة |
40 |
يوسف محمد
بلاسى زاده |
10783 |
مراقب
خدمات
النظافة |
41 |
مصطفى
اسماعيل
عمران
ابراهيم |
11196 |
مراقب
خدمات نظافة
أول |
42 |
سيد محمد
عبدالمنعم
عاشور |
11424 |
مراقب
خدمات نظافة
أول |
43 |
عبدالرحمن
محمد
عبدالله
حسين |
11636 |
ضابط
خدمات
النظافة |
44 |
هاني احمد
غريب ظهري |
11640 |
مراقب
معالجة
نفايات أول |
45 |
محمد محمود
عبدالفتاح
محمد |
11887 |
مراقب
خدمات
النظافة |
46 |
سعدين
اسماعيل مشموم
الفلاسي |
14408 |
مدير
قسم الدعم
الفني -
نفايات |
47 |
ثاقب محمد
غلام محمد |
14469 |
مراقب
خدمات نظافة
رئيسي |
48 |
شرف الدين
محمد
عبدالقادر
محمد |
14480 |
ضابط
خدمات
النظافة |
49 |
كيلاني
محمد حسن
ادريس |
16117 |
مراقب
خدمات
النظافة |
50 |
ابراهيم
هاشم
ابراهيم |
16178 |
ضابط خدمات
النظافة |
51 |
ابراهيم
سلامة
ابراهيم
البتانوني |
16298 |
مراقب
خدمات
النظافة |
52 |
عبيد
عزير مبارك
سالم
المهيري |
17259 |
رئيس
شعبة
الصيانة
والدعم/
نفايات |
53 |
عماد
الدين
عبدالحي
عبدالحليم |
18216 |
مراقب
خدمات نظافة
أول |