قرار
إداري رقم (124)
لسنة 2020
باعتماد
ثمن
لقاح
الإنفلونزا
الموسمية لدى
هيئة الصحة في
دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (14)
لسنة 2009 بشأن تسعير
الخدمات
الحكومية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النظام
المالي لحكومة
دبي،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2018 بشأن
هيئة الصحة في
دبي، ويُشار
إليها فيما
بعد بـِ"الهيئة"
وعلى
المرسوم رقم (9)
لسنة 2012
باعتماد آلية
تسعير خدمات
هيئة الصحة في
دبي،
وعلى
المرسوم رقم (18)
لسنة 2018 بتعيين
مُدير عام
هيئة الصحة في
دبي،
وعلى
اعتماد دائرة
المالية بخفض
سعر لقاح الإنفلونزا
الموسمية،
المؤرخ في 05/10/2020 -
مرجع: (DOF/OUT/2020/0002456)،
قررنا ما
يلي:
اعتماد
الثمن
المادة (1)
يُعتمد
بموجب هذا
القرار ثمن
لقاح
الإنفلونزا
الموسمية لدى
الهيئة،
شاملاً
الرسوم الإدارية،
وفقاً لما هو
مبين في
الجدول
التالي:
الثمن |
التفاصيل |
الرمز |
50 درهم |
الإنفلونزا
الموسمية |
103407 113- |
التكليف
بالتنفيذ
المادة
(2)
على
كافة الوحدات
التنظيمية
المعنية في
الهيئة،
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة لوضع
هذا القرار
موضع
التنفيذ، كلٌ
في مجال
اختصاصه.
الإلغاءات
المادة
(3)
يُلغى أي
نص في أي قرار
إداري آخر إلى
المدى الذي
يتعارض فيه
وأحكام هذا
القرار.
السريان
والنشر
المادة
(4)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
حميد
القطامي
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
8 أكتوبر 2020 م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــق
21 صفر 1442 هـ