قرار إداري رقم (12) لسنة 2020

بشأن

ضوابط وشروط تنظيم إبحار الوسائل البحرية الزائرة في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير التنفيذي

 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2007 بإنشاء مدينة دبي الملاحية،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القرار الإداري رقم (10) لسنة 2013 بشأن اشتراطات وضوابط الوسائل البحرية الزائرة لإمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

السلطة

:

سلطة مدينة دبي الملاحية.

مياه الإمارة

:

وتشمل مياه الإمارة الواقعة بين حدود إمارة الشارقة وإمارة أبوظبي، وتمتد حتى المنطقة الاقتصادية الخالصة، بما فيها المياه الداخلية للإمارة، والموانئ البحرية والمراسي والقنوات والممرات المائية.

الوسيلة البحرية الزائرة

:

أي وسيلة بحرية أجنبية، بما فيها اليخوت بكافة أحجامها وفئاتها، تكون قادمة للإبحار في مياه الإمارة، لأغراض السياحة أو الصيانة أو التزوّد بالوقود أو التموين أو المشاركة في المعارض البحرية.

تصريح الإبحار

:

الوثيقة الصادرة عن السلطة وفقاً لأحكام هذا القرار، التي يسمح بموجبها للوسيلة البحرية الزائرة بالإبحار في مياه الإمارة.

تصريح التشغيل

:

الوثيقة الصادرة عن السلطة وفقاً لأحكام هذا القرار، التي يسمح بموجبها بتشغيل الوسيلة البحرية الزائرة في نشاط التأجير السياحي في مياه الإمارة.

المالك

:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك الوسيلة البحرية الزائرة أو يقوم بتشغيلها لصالحه أو لصالح الغير.

الوكيل الملاحي

:

أي شركة أو مؤسسة فردية مرخص لها القيام بالأعمال المتعلقة بالوسيلة البحرية الزائرة أو لأي من أفراد طاقمها، بالنيابة عن المالك، وذلك ضمن نطاق المسؤوليات والصلاحيات المحددة في التوكيل الصادر لهذه الشركة أو المؤسسة.

مراسي الوسائل البحريّة

:

أماكن رسو وإيواء الوسائل البحريّة، وتشمل المارينا والأندية البحريّة الرِّياضيّة وموانئ الصّيد والموانئ الخاصّة والمحطات البحريّة، والمراسي الدائمة أو المُؤقّتة القائمة في مياه الإمارة.

النظام

:

نظام الاستعلام المبكر عن المسافرين، التابع للهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة.

 

إجراءات الحصول على تصريح الإبحار

المادة (2)

 

‌أ-       لا يجوز للوسيلة البحرية الزائرة الإبحار أو الرسو في مياه الإمارة إلا بعد حصولها على تصريح الإبحار.

‌ب-   يجب على الوسيلة البحرية الزائرة مراعاة الشروط والإجراءات التالية للحصول على تصريح الإبحار:

1.       التعاقد مع الوكيل الملاحي، والحصول على إذن مسبق بالرسو صادر عن السلطة أو أحد الأندية أو المراسي البحرية أو ورش الصيانة داخل الإمارة، وتعد هذه الأندية والمراسي والورش بمثابة الوكيل الملاحي للوسيلة البحرية الزائرة، على أن يتم النص على ذلك بشكل صريح في إذن الرسو.

2.       أن يقوم الوكيل الملاحي بتسجيل الوسيلة البحرية الزائرة في النظام، وذلك قبل دخولها إلى مياه الإمارة بـ (48) ساعة على الأقل، وأن يتم تحديد المنفذ البحري الذي سيتم الدخول منه.

3.       تقديم طلب الحصول على تصريح الإبحار، خلال مدة لا تزيد على (7) سبعة أيام من تاريخ دخولها إلى مياه الإمارة، وفقاً للنموذج المعد لدى السلطة لهذه الغاية، عن طريق مكاتب تقديم الخدمة في السلطة أو عن طريق البوابة الإلكترونية العائدة لها، على أن يكون هذا الطلب معززاً بالوثائق التالية:

-       نسخة عن شهادة التسجيل تثبت ملكية الوسيلة البحرية الزائرة، تكون صادرة عن السلطة المختصة في البلد المسجلة فيه.

-       نُسخة عن وثيقة تأمين الوسيلة البحرية الزائرة، تكون صالحة طيلة مُدّة إبحارها في مياه الإمارة.

-       نسخة عن الرخص أو شهادات التدريب لربان الوسيلة البحرية الزائرة وطاقم تشغيلها.

-       نسخة عن إذن الدخول من أحد المنافذ البحرية للدولة.

-       نسخة عن إذن الرسو الصادر عن السلطة، أو الأندية أو المراسي البحرية أو ورش الصيانة في الإمارة.

-       نسخة عن الترخيص الملاحي للوسيلة البحرية الزائرة، في حال توفره.

-       نسخة عن الإقرار بالحالة الفنية للوسيلة البحرية الزائرة موقعة من مالكها أو ربانها.

-       نسخة عن تأشيرة زيارة الدولة الصادرة لأفراد الطاقم.

4.       تقوم السلطة بدراسة طلب الحصول على تصريح الإبحار من الناحية الفنية، للتحقق من استيفائه لكافة الشروط والمتطلبات والوثائق والمستندات المطلوبة.

5.       تصدر السلطة قرارها بالموافقة على طلب الحصول على تصريح الإبحار خلال يوم عمل واحد، ما لم يكن لدى السلطة أسباب مبررة تستدعي تمديد هذه المهلة.

6.       يُكلّف طالب التصريح بدفع الرسوم المقررة في هذا الشأن، ثم تقوم السلطة بإصدار تصريح الإبحار، مبيناً فيه نوع الوسيلة البحرية الزائرة، واسم مالكها أو مشغلها، والغرض من زيارتها، ومدة بقائها في مياه الإمارة.

7.       في حال تم رفض الطلب، تقوم السلطة بإبلاغ طالب الحصول على تصريح الإبحار بأسباب الرفض، ويجوز لمن رفض طلبه التقدم للسلطة مرة أخرى بطلب جديد.

 

إجراءات الحصول على تصريح التشغيل

المادة (3)

 

‌أ-       لا يجوز تشغيل الوسيلة البحرية الزائرة في نشاط التأجير السياحي، إلا بعد الحصول على تصريح التشغيل.

‌ب-   يجب على الوسيلة البحرية الزائرة مراعاة الشروط والإجراءات التالية للحصول على تصريح التشغيل:

1.       تقديم طلب الحصول على تصريح التشغيل للسلطة، عن طريق مكاتب تقديم الخدمة في السلطة أو عن طريق البوابة الإلكترونية العائدة لها، على أن يكون هذا الطلب معززاً بالوثائق التالية:

-       نسخة عن تصريح الإبحار الصادر عن السلطة، بحيث تكون مدة وتاريخ إصدار وانتهاء تصريح التشغيل متزامنة مع تصريح الإبحار.

-       نسخة عن الشهادات الفنية للوسيلة البحرية الزائرة الصادرة عن الدولة المسجلة فيها، بما فيها الشهادة التي تبين الطول الكلي للوسيلة البحرية الزائرة، والذي يجب ألا يقل عن (30) ثلاثين متراً.

-       نسخة عن شهادة التصنيف للوسيلة البحرية الزائرة، صادرة عن إحدى هيئات التصنيف البحرية الدولية المعترف بها من السلطات المختصة في الدولة.

2.       تقوم السلطة بدراسة طلب الحصول على تصريح التشغيل من الناحية الفنية، للتحقق من استيفائه لكافة الشروط والمتطلبات والوثائق والمستندات المطلوبة، وإجراء الفحص الفني للوسيلة البحرية الزائرة، للتأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة لديها.

3.       تصدر السلطة قرارها بالموافقة على طلب الحصول على تصريح التشغيل، بعد اجتياز الوسيلة البحرية الزائرة للفحص الفني، خلال (5) خمسة أيام عمل، ما لم يكن لدى السلطة أسباب مبررة تستدعي تمديد هذه المهلة.

4.       في حال تم رفض الطلب، تقوم السلطة بإبلاغ طالب الحصول على تصريح التشغيل بأسباب الرفض، ويجوز لمن رُفض طلبه التقدم للسلطة مرة أخرى بطلب جديد.

5.       في حال رغبة الوسيلة البحرية الزائرة الصادر لها تصريح الإبحار التقدم بطلب إصدار تصريح تشغيل، فعليها إلغاء تصريح الإبحار وإعادة تقديم طلب تصريح جديد بالإضافة إلى طلب تصريح التشغيل.

 

التزامات المالك

المادة (4)

 

على مالك الوسيلة البحرية الزائرة، الالتزام بما يلي:

1.       التقيّد بكافة التشريعات المحلية والاتحادية عند الإبحار في مياه الإمارة والدولة.

2.       عدم الإبحار في مياه الإمارة دون توفير الحد الأدنى من الطاقم المبين في وثيقة التطقيم الآمن للوسيلة البحرية.

3.       الإبقاء على نظام التعريف الأتوماتيكي للوسيلة (AIS) في حالة التشغيل الدائم.

4.       أن يتم تشغيل الوسيلة البحرية الزائرة وفقاً للوائح التي تضمنتها المدونة الدولية لإدارة السلامة (ISM) ومدونة الأمن البحري (ISPS).

5.       المحافظة على صلاحية الوسيلة البحرية الزائرة، وإجراء الصيانة الدورية لها، طيلة مدة سريان تصريح الإبحار أو تصريح التشغيل.

6.       إجراء جميع المعاينات للوسيلة البحرية الزائرة في الوقت المحدد، وتجديد كافة التصاريح والموافقات الصادرة لهذه الوسيلة قبل انتهاء صلاحيتها.

7.       التقيد بتعليمات السلامة الصادرة عن السلطة أثناء الرسو في مياه الإمارة.

8.       الإبلاغ بشكل فوري عن أي حادث قد يؤثر على سلامة الوسيلة البحرية الزائرة وطاقمها وركابها أو سلامة الملاحة والبيئة.

9.       مغادرة مياه الإمارة عند انتهاء أو إلغاء تصريح الإبحار وتصريح التشغيل خلال مدة لا تزيد على (7) سبعة أيام من تاريخ الانتهاء أو الإلغاء.

 

التزامات الوكيل الملاحي

المادة (5)

 

على الوكيل الملاحي الالتزام بما يلي:

1.       تسجيل الوسيلة البحرية الزائرة في النظام.

2.       تجديد تصريح الإبحار وتأشيرات الزيارة الصادرة لأفراد الطاقم، قبل انتهاء صلاحية أي منها.

3.       سداد كافة الرسوم والغرامات، وأي التزامات مالية تكون مفروضة عليه لصالح السلطة بموجب التشريعات السارية.

4.       التقيّد بالتشريعات الضريبية السارية في الدولة، عند تشغيل الوسيلة البحرية الزائرة.

 

مدة صلاحية التصريح

المادة (6)

 

‌أ-       تكون مدة صلاحية تصريح الإبحار (6) ستة أشهر قابلة للتجديد، أما بالنسبة لتصريح التشغيل فتكون مدته (6) ستة أشهر غير قابلة للتجديد.

‌ب-   يُلغى تصريح الإبحار في حال مغادرة الوسيلة البحرية الزائرة مياه الإمارة قبل انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

بيانات وسجلات الوسائل البحرية الزائرة

المادة (7)

 

يجب على جميع الأندية والمراسي البحرية والأحواض الجافة وورش الصيانة البحرية في الإمارة الاحتفاظ بالسجلات والوثائق التالية، لمدة ثلاث سنوات:

1.       سجل يتضمن البيانات الخاصة بتاريخ وصول الوسيلة البحرية الزائرة إلى مياه الإمارة، وتاريخ المغادرة منها.

2.       سجل يتضمن اسم ربان وطاقم الوسيلة البحرية الزائرة، وكافة المعلومات والبيانات الشخصية المتعلقة بهم.

3.       الوثائق والشهادات الرسمية الخاصة بتراخيص الوسيلة البحرية الزائرة.

4.       أي سجلات أو وثائق أخرى تطلبها السلطة.

 

الاشتراطات والمواصفات الفنية للوسيلة البحرية الزائرة

المادة (8)

 

بالإضافة إلى الاشتراطات والمواصفات الفنية الواجب توفرها في الوسائل البحرية المنصوص عليها في التشريعات السارية في الدولة، يجب أن تتوفر في الوسيلة البحرية الزائرة الاشتراطات والمواصفات الفنية التالية:

1.       أن تكون مجهزة ومزودة بمعدات السلامة والملاحة والاتصالات والمحافظة على البيئة، وفقاً لمنطقة إبحارها وعدد طاقمها وركابها حسب متطلبات الترخيص في الدولة المسجلة لديها الوسيلة البحرية الزائرة، واستبدالها أو إصلاحها أو صيانتها في حال تعطلها.

2.       أن تكون مجهزة بمعدّات كشف ومكافحة الحرائق، واستبدالها أو إصلاحها أو صيانتها في حال تعطلها عند الطلب من قبل المفتشين التابعين للسلطة أو لأي من الجهات الرقابية المعنيّة في الإمارة.

3.       ‌تخضع الوسائل البحرية الصغيرة المحمولة على الوسيلة البحرية الزائرة التي يتم إنزالها في مياه الإمارة لاشتراطات السلطة من حيث سلامتها وإصدار التصاريح اللازمة لها.

 

 

العقوبات

المادة (9)

 

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالجزاءات والغرامات المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2013 المشار إليه.

 

الإلغاءات

المادة (10)

 

يُلغى القرار الإداري رقم (10) لسنة 2013 المشار إليه، كما يلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

 

النشر والسريان

المادة (11)

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم

                                                                                                    المدير التنفيذي

 

صدر في دبي بتاريخ 21 سبتمبر 2020م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 3 صفر 1442هـ