قرار إداري رقم (11) لسنة 2020

بتحديد

ثمن تذكرة دخول برواز دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (48) لسنة 2017 باعتماد دليل حساب تكاليف الخدمات الحكومية في إمارة دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (581) لسنة 2017 بشأن تحديد ثمن تذكرة دخول برواز دبي،

وعلى موافقة دائرة المالية الصادرة بموجب كتابها المؤرخ في 2/9/2019،

 

قررنا ما يلي:

 

اعتماد الثمن

المادة (1)

 

يتحدد ثمن تذكرة دخول برواز دبي وفقاً للمبالغ المبيّنة في الجدول المُلحق بهذا القرار.

 

الإعفاء من الثمن

المادة (2)

 

يُعفى من دفع الثمن المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القرار كل من:

1.       الأطفال ممن هم دون سن الثالثة من العمر.

2.       الأشخاص من ذوي الإعاقة مع عدد اثنين من مرافقيهم.

 


 

أيلولة الثمن

المادة (3)

 

تؤول حصيلة الثمن الذي يتم استيفاؤه بموجب هذا القرار لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.

 

الإلغاءات

المادة (4)

 

يُلغى القرار الإداري رقم (581) لسنة 2017 المشار إليه.

 

تنفيذ القرار

المادة (5)

 

على المدير التنفيذي لقطاع خدمات البنية التحتية وبالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنيّة في بلدية دبي اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.

 

السريان والنشر

المادة (6)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

داوود عبدالرحمن الهاجري

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 9 يناير 2020 م

الموافــــق 14 جمادى الأولى 1441 هـ

 


 

جدول

بتحديد ثمن تذكرة دخول برواز دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

م

البيــــــــــــــــان

الثمن* (بالدرهم للفرد الواحد)

1

الأفراد

الكبار

(50)

الصغار**

(20)

2

المؤسسات التعليمية

الكبار

(30)

الصغار

(20)

3

الجهات الحكومية

                        (40)

4

الشركات السياحية

-     من (5000) تذكرة ولغاية (10,000) تذكرة بثمن (46) درهم للتذكرة الواحدة، وتكون مدة صلاحية الاستخدام (5) خمسة أشهر من تاريخ الشراء.

-     من (10,001) تذكرة ولغاية (20,000) تذكرة بثمن (43) درهم للتذكرة الواحدة، وتكون مدة صلاحية الاستخدام (8) ثمانية أشهر من تاريخ الشراء.

-     أكثر من (20,000) تذكرة بثمن (40) درهم للتذكرة الواحدة، وتكون مدة صلاحية الاستخدام سنة واحدة من تاريخ الشراء.

 

 

* تُضاف إلى الأثمان المحددة في الجدول ضريبة القيمة المضافة.

** يُقصد بالصغار (كل من زاد سنه على (3) ثلاث سنوات ولغاية (12) اثنتي عشرة سنة)