قرار
إداري رقم (101)
لسنة 2020
بشأن
منح بعض
موظفي إدارة
الاستثمار
في قطاع
تطوير
الأعمال
ببلدية دبي
صفة الضبطية
القضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام بلدية دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية القضائية
في حكومة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
أمر تأسيس
مجلس بلدية
دبي لسنة 1961،
ويشار إليها
فيما بعد بـ "البلدية"،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(50) لسنة 2016 بشأن تنظيم
الأسواق
التابعة
لبلدية دبي
وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(32) لسنة 2018
باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح موظفو
إدارة
الاستثمار
التابعة
لقطاع تطوير
الأعمال في
البلدية، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول
المُلحق بهذا القرار،
صفة الضبطية
القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(50) لسنة 2016 المُشار
إليه.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب على
الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار
الالتزام بما
يلي:
1. أحكام قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(50) لسنة 2016 المُشار
إليه،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص عليها
فيه عند
قيامهم
بمهامهم.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين بأحكام
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(50) لسنة 2016 المُشار
إليه، بالواجبات
التي يفرضها
عليهم هذا
القرار والقرارات
الصادرة
بموجبه، وعدم
مخالفتهم
لأحكامه.
3. ضبط
المخالفات
المُكلّفين
باستقصائها،
وجمع
المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز ما
يُثبت صفاتهم
عند مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار
ممارسة الصلاحيات
التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
مدير إدارة
الاستثمار في
البلدية
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1. إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط
القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
ولائحته
التنفيذية
المُشار
إليهما.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
داوود
عبد الرحمن
الهاجري
المدير
العام
صدر في دبي
بتاريخ 30 مارس 2020 م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 6
شعبان 1441 هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي
إدارة
الاستثمار في
قطاع تطوير
الأعمال
بالبلدية
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
اسم
الموظف |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
1 |
أحمد بن
علي بن محمد
البلوشي |
25165 |
مراقب
مخالفات
اجتماعية
أول |
2 |
جمال حسن
عبدالله
محمد حسن |
28642 |
مفتش
أسواق |
3 |
زايد
إبراهيم
محمد أحمد |
24494 |
مفتش
أسواق |
4 |
سعيد بن
خلف بن خلفان
المخمري |
27303 |
مفتش
أسواق أول |
5 |
سعيد ثابت
عبدالله
الشهراني |
19830 |
مفتش
أسواق رئيسي |
6 |
عبدالله
يوسف أحمد
عباس |
27398 |
مفتش
أسواق أول |
7 |
علي بن
محمد
عبدالرحمن
البلوشي |
26234 |
مفتش
أسواق أول |
8 |
فارس محمد
عبدالله
أحمد |
27444 |
مفتش
أسواق أول |
9 |
فاضل محمد
رضا شير |
24944 |
مفتش
أسواق |
10 |
فيصل
محمود
عبدالقادر |
13611 |
مفتش
أسواق |
11 |
محمد
عبدالله
خميس سيف |
26137 |
مفتش
أسواق رئيسي |
12 |
يونس خالد
حاجي كمال
محمد كمال |
27106 |
مفتش
أسواق رئيسي |
13 |
يونس
عبدالرحمن
يوسف العوضي |
26314 |
مفتش
أسواق رئيسي |