قرار إداري رقم (101) لسنة 2020

بشأن

منح بعض موظفي إدارة الاستثمار

في قطاع تطوير الأعمال ببلدية دبي صفة الضبطية القضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويشار إليها فيما بعد بـ "البلدية

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (50) لسنة 2016 بشأن تنظيم الأسواق التابعة لبلدية دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

 

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو إدارة الاستثمار التابعة لقطاع تطوير الأعمال في البلدية، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (50) لسنة 2016 المُشار إليه.

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار الالتزام بما يلي:

1.       أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (50) لسنة 2016 المُشار إليه، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامهم بمهامهم.

2.       التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (50) لسنة 2016 المُشار إليه، بالواجبات التي يفرضها عليهم هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، وعدم مخالفتهم لأحكامه.

3.       ضبط المخالفات المُكلّفين باستقصائها، وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.       تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.       اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.       تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.       التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.       إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.       عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.       الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.       الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.       سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.       إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى مدير إدارة الاستثمار في البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.       إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.       اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

 

 

 

 

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

داوود عبد الرحمن الهاجري

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 30 مارس 2020 م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 6 شعبان 1441 هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي

إدارة الاستثمار في قطاع تطوير الأعمال بالبلدية الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

اسم الموظف

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

1

أحمد بن علي بن محمد البلوشي

25165

مراقب مخالفات اجتماعية أول

2

جمال حسن عبدالله محمد حسن

28642

مفتش أسواق

3

زايد إبراهيم محمد أحمد

24494

مفتش أسواق

4

سعيد بن خلف بن خلفان المخمري

27303

مفتش أسواق أول

5

سعيد ثابت عبدالله الشهراني

19830

مفتش أسواق رئيسي

6

عبدالله يوسف أحمد عباس

27398

مفتش أسواق أول

7

علي بن محمد عبدالرحمن البلوشي

26234

مفتش أسواق أول

8

فارس محمد عبدالله أحمد

27444

مفتش أسواق أول

9

فاضل محمد رضا شير

24944

مفتش أسواق

10

فيصل محمود عبدالقادر

13611

مفتش أسواق

11

محمد عبدالله خميس سيف

26137

مفتش أسواق رئيسي

12

يونس خالد حاجي كمال محمد كمال

27106

مفتش أسواق رئيسي

13

يونس عبدالرحمن يوسف العوضي

26314

مفتش أسواق رئيسي