قانون رقم (8)
لسنة 2020
بشأن
نقل "مركز
الجليلة
لثقافة
الطفل" إلى
هيئة الثّقافة
والفُنون في
دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (3) لسنة 2003
بشأن إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2008 بشأن
إنشاء هيئة
الثّقافة
والفُنون في
دبي، ويُشار
إليها فيما بعد
بِـ "الهيئة"،
وعلى
القانون رقم (9)
لسنة 2013 بإنشاء
مركز الجليلة
لثقافة الطفل
وتعديلاته،
ويُشار إليه
فيما بعد بِـ "المركز"،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النِّظام
المالي
لحُكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2018 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
لحُكومة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (31)
لسنة 2013 بتعيين
رئيس مجلس أمناء
مركز الجليلة
لثقافة
الطفل،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(7) لسنة 2017 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة
الثّقافة
والفُنون في
دبي،
نُصدر
القانون
التالي:
نقل المركز
المادة (1)
اعتباراً
من تاريخ
العمل بهذا
القانون، يُنقل
المركز إلى
الهيئة،
كوحدة
تنظيميّة ضمن
هيكلها
التنظيمي
المُعتمد بمُوجب
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(7) لسنة 2017 المُشار
إليه.
النقل
والحلول
المادة (2)
أ-
يُنقل إلى
الهيئة ما
يلي:
1. كافّة
المهام
والاختصاصات
المنوطة
بالمركز
بمُوجب
القانون رقم (9)
لسنة 2013
المُشار إليه
والتشريعات
السارية في
الإمارة.
2. مُلكيّة
العقارات
والمنقولات
والأصول
والأجهزة
والمُعِدّات
والأموال العائدة
للمركز.
3. مُوظّفو
المركز،
على أن يسري
بشأنِهِم
القانون رقم (8)
لسنة 2018 المُشار
إليه مع
احتفاظِهِم
بحُقوقِهِم
المُكتسبة.
4. المُخصّصات
الماليّة
المرصودة
للمركز في مُوازنتِه
السنويّة.
ب-
تحل الهيئة
محل المركز في
كُل ما للمركز
من حُقوق وما
عليه من
التزامات.
إصدار
القرارات
التنفيذيّة
المادة
(3)
يُصدِر
رئيس المجلس
التنفيذي
القرارات اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القانون.
الإلغاءات
المادة
(4)
أ-
يُلغى
القانون رقم (9)
لسنة 2013
وتعديلاته، والمرسوم
رقم (31) لسنة 2013
المُشار إليهما.
ب-
يُلغى
أي نص في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القانون.
ج-
يستمر
العمل
باللوائح
والأنظمة
والقرارات الصّادرة
تنفيذاً
للقانون رقم (9)
لسنة 2013 المُشار
إليه، إلى
المدى الذي لا
تتعارض فيه
وأحكام هذا
القانون
والأنظمة
والقرارات
واللوائح المعمول
بها لدى
الهيئة، وذلك
إلى حين صُدور
اللوائح
والأنظمة
والقرارات
التي تحل
محلّها.
النّشر
والسّريان
المادة
(5)
يُنشر
هذا القانون
في الجريدة
الرسميّة، ويُعمل
به من تاريخ
نشره.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
13 أغسطس 2020 م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــق
23 ذو الحجة 1441 هـ