قانون رقم (3) لسنة 2020

بشأن

مركـــز دبـــي للسِّلـــع المُتعــــدِّدة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم                    حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن إنشاء مُؤسّسة دبي للاستثمارات الحُكوميّة وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضّبطيّة القضائيّة في حُكومة دبي ولائحته التنفيذيّة،

وعلى القرار الصّادر في الأول من مايو 2002 بإنشاء مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة وتعديلاته،

وعلى النِّظام رقم (4) لسنة 2002 بشأن تنظيم العمل في مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة وتعديلاته،

 

نُصدر القانون التالي:

 

اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمّى هذا القانون "قانون مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة رقم (3) لسنة 2020".

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السُّمو حاكم دبي.

الحُكومة

:

حُكومة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

المُؤسّسة            

:

مُؤسّسة دبي للاستثمارات الحُكوميّة.

المركز

:

مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة.

السُّلطة

:

سُلطة المركز.

المجلس

:

مجلس إدارة السُّلطة.

الرئيس التنفيذي

:

الرئيس التنفيذي للسُّلطة.

السِّلع

:

المواد الطبيعيّة والمُنتجات الحيوانيّة أو الزِّراعيّة أو الصِّناعيّة، والذّهب والألماس والأحجار الثمينة، وأي معادن أخرى.

مُؤسّسات المركز

:

وتشمل المُؤسّسات الفرديّة والشّركات التجاريّة بجميع أنواعها، المُرخّص لها بالعمل في المركز، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

النّشاط

:

أي نشاط تِجاري أو صِناعي أو حِرَفي أو مِهَني أو خَدَمي يرتبط بالسِّلع أو الخدمات، أو أي نشاط آخر يُصرّح به في المركز، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

 

نطاق التطبيق

المادة (3)

 

تُطبّق أحكام هذا القانون على:

1.       مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة، المُنشأ بمُوجب القرار الصّادر في الأوّل من مايو 2002 المُشار إليه، باعتباره منطقة حُرّة، وتُحدِّد الخرائط المُلحقة بهذا القانون موقِعه ومساحته وحُدوده.

2.       سُلطة مركز دبي للسِّلع المُتعدِّدة، باعتبارها سُلطة عامّة، تتمتّع بالشخصيّة الاعتباريّة، والاستقلال المالي والإداري، والأهليّة القانونيّة اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهداف المركز، وتُلحق بالمُؤسّسة.

 


 

أهداف المركز

المادة (4)

 

يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي:

1.       الارتقاء بمكانة الإمارة كوجهة إقليميّة وعالميّة في مجال تجارة السِّلع والتمويل التجاري والإسلامي، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة والمركز.

2.       المُساهمة في تنفيذ الأولويّات الاستراتيجيّة للحُكومة، بهدف الارتقاء بمُستوى النُّمو الاقتصادي للإمارة.

3.       المُساهمة في استقطاب وجذب الاستثمارات والشّركات والمُؤسّسات التجاريّة المحليّة والعالميّة لتتّخذ من المركز مقراً لأعمالها واستثماراتِها.

4.       تعزيز القُدرة التنافُسيّة للإمارة في مجال تداول السِّلع بشكل عام، والمعادن الثّمينة بشكلٍ خاص.

 

اختصاصات السُّلطة

المادة (5)

 

تتولى السُّلطة الإشراف على المركز، ويكون لها في سبيل تحقيق أهداف المركز القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.       إنشاء وتطوير وإدارة البُنية التحتيّة والخدمات الإداريّة داخل المركز بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة، وإقامة المباني والمُنشآت السكنيّة والتجاريّة والفُندُقيّة، سواءً بنفسها أو من خلال مُطوِّرين عقاريين.

2.       تحديد الأنشطة المُصرّح بمُزاولتِها داخل المركز، ووضع قواعد وشُروط ومُتطلّبات وإجراءات ترخيصها.

3.       ترخيص وتنظيم أعمال البناء التي تتم داخل المركز، والرّقابة والإشراف عليها.

4.       تسجيل وترخيص مُؤسّسات المركز، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

5.       تنظيم تصفية وإفلاس مُؤسّسات المركز، بما في ذلك تحديد التصرُّفات الإجرائيّة للتصفية والإفلاس، المُتعلِّقة بالتعامُل مع الأصول والمدفوعات والالتزامات والمقاصّة، وحُقوق المقاصّة النِّهائيّة، وإجراءات إعادة الهيكلة.

6.       الرّقابة والتفتيش على مُؤسّسات المركز وعلى الأنشطة التي تُزاولها، للتأكُّد من مدى التزامِها بأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبِه.

7.       تأسيس المُؤسّسات والشّركات بمُفردِها أو بالمُشاركة مع الغير، داخل المركز وخارجه.

8.       تأسيس وتنظيم وتشغيل أسواق السِّلع الفعليّة والرقميّة، بما يتّفق والتشريعات السارية في الإمارة.

9.       تأسيس الجمعيّات المهنيّة واللجان، وتنظيم الفعاليّات التي ترتبط بأنشطة المركز.

10.  الإشراف على تجارة الألماس الخام، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة المحلّية والاتحاديّة، وفقاً لأحكام الاتفاقيّات والمُعاهدات الدوليّة، التي تكون الدولة طرفاً فيها.

11.  فحص واعتماد ومُعايرة الألماس والذّهب والأحجار الثّمينة، والتأكُّد من صِحّة الشهادات والوثائق المُتعلِّقة بها.

12.  السّماح لمُؤسّسات المركز باستيراد البضائع وتخزينها، بهدف إعادة تصديرها، أو توريدها للمنطقة الجُمرُكيّة في الإمارة، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.

13.  إجراء التسوية الودّية للمُنازعات العُمّاليّة، والمُنازعات المُتعلِّقة بمُؤسّسات المركز المُرتبِطة بعمليّاتها.

14.  عقد الاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهُم مع المراكز المُختصّة بفض المُنازعات.

15.  السّماح لمُؤسّسات المركز بتقديم الخدمات التجاريّة والإعلاميّة والمصرفيّة والتأمينيّة المُختلِفة داخل المركز، بالتنسيق مع الجهات الاتحاديّة المعنيّة، وبما يتّفق مع التشريعات السارية في الإمارة.

16.  شراء واستئجار وتملُّك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة للقيام بمهامِّها، واستثمار هذه الأموال والتصرُّف بها بكافّة أوجه التصرُّفات القانونيّة.

17.  التعاون والتنسيق مع الجهات المحلّية والاتحاديّة والإقليميّة والدوليّة، بما في ذلك سُلطات المناطق الحُرّة، على نحو يكفل تحقيق أهداف المركز.

18.  أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المركز.

 

الهيكل التنظيمي للسُّلطة

المادة (6)

 

يتكوّن الهيكل التنظيمي للسُّلطة من:

1.       مجلس الإدارة.

2.       الجهاز التنفيذي.

 

تشكيل مجلس الإدارة

المادة (7)

 

يكون للسُّلطة مجلس إدارة، يتألّف من رئيس ونائبٍ للرئيس، وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، يتم تعيينهم بمرسوم يُصدِره الحاكم.

 

اختصاصات مجلس الإدارة

المادة (8)

 

‌أ-        يتولى المجلس مُهِمّة الإشراف العام على السُّلطة، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.       اعتماد السِّياسات والخطط الاستراتيجيّة والتشغيليّة للسُّلطة، والإشراف على تنفيذها.

2.       اعتماد الخدمات والأعمال والمشاريع والأنشِطة التي تنوي السُّلطة القيام بها.

3.       إقرار برامج الاقتراض والتمويل التي يقترحها الرئيس التنفيذي، بما لا يتعارض مع التشريعات السارية في الإمارة، ورفعها إلى الجهة المُختصّة في الإمارة لاعتمادها.

4.       اعتماد الهيكل التنظيمي للسُّلطة.

5.       تعيين مُدقِّقي الحسابات، وتحديد أتعابهم السنويّة.

6.       إقرار مشروع المُوازنة السنويّة للسُّلطة، وحسابها الختامي، ورفعهما إلى الجهة المُختصّة في الإمارة لاعتمادهما.

7.       إقرار الرُّسوم والبدلات الماليّة نظير الخدمات التي تُقدِّمها السُّلطة، ورفعها إلى الجهة المُختصّة في الإمارة لاعتمادها.

8.       اعتماد القرارات واللوائح المُتعلِّقة بتنظيم عمل السُّلطة في النواحي الإداريّة والماليّة والفنّية.

9.       اعتماد قواعد وإجراءات تسجيل وترخيص مُؤسّسات المركز.

10.   اعتماد الأنظمة المُتعلِّقة بتصفية وإفلاس مُؤسّسات المركز، والأنظمة اللازمة لتسهيل تجارة السِّلع وتبادُلِها.

11.   المُراجعة السنويّة لتقارير أداء السُّلطة، واتخاذ ما يلزم بشأنها.

12.   إقرار الخطط الاستثماريّة والتوسُّعيّة، ورفعها إلى المُؤسّسة لاتخاذ ما تراه مُناسِباً بشأنها.

13.   أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.

‌ب-    للمجلس تفويض أي من الصلاحيّات المنصوص عليها في البنود (7)، (8)، (9)، و(10) من الفقرة (أ) من هذه المادة للرئيس التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

 

اجتماعات مجلس الإدارة

المادة (9)

 

‌أ-        يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه، أو نائبه في حال غيابه، مرة واحدة على الأقل كُل شهر، أو كُلّما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحُضور أغلبيّة أعضائه، على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم.

‌ب-    يُصدِر المجلس قراراته وتوصياته بأغلبيّة أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

‌ج-     تُدوّن اجتماعات وقرارات وتوصِيات المجلس في محاضر يُوقِّع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضِرون.

‌د-       يختار رئيس المجلس من بين مُوظّفي السُّلطة مُقرِّراً للمجلس، يتولى توجيه الدّعوة لحُضور اجتماعاته، وإعداد جداول أعماله، وتحرير محاضر اجتماعاته، ومُتابعة تنفيذ قراراته وتوصِياته، وأي مهام أخرى يتم تكليفُه بها من رئيس المجلس.

‌ه-    يجوز للمجلس أن يدعو لحُضور اجتماعاته من يراه مُناسِباً من ذوي الخبرة والاختصاص، دون أن يكون له صوت معدود في مُداولات المجلس.

‌و-      يحل نائب رئيس المجلس محل رئيسه في حال غيابه أو قيام مانع يحول بينه وبين مُزاولة مهامِّه.

 

الجهاز التنفيذي

المادة (10)

 

‌أ-        يتكوّن الجهاز التنفيذي للسُّلطة من الرئيس التنفيذي وعدد من المُوظّفين الإداريين والماليين والفنّيين.

‌ب-    تُحدّد حُقوق وواجبات مُوظّفي الجهاز التنفيذي للسُّلطة وسائر شُؤونهم الوظيفيّة، بمُوجب نظام خاص يصدُر عن المجلس في هذا الشأن.

 

تعيين الرئيس التنفيذي وتحديد اختصاصاته

المادة (11)

 

‌أ-        يكون للسُّلطة رئيس تنفيذي، يتم تعيينه بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.

‌ب-    يتولى الرئيس التنفيذي، تحت إشراف المجلس، مُهِمّة إدارة السُّلطة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.       اقتراح السِّياسة العامّة، والخطط الاستراتيجيّة والتشغيليّة للسُّلطة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، واتخاذ كافّة الإجراءات اللازمة لتنفيذها بعد اعتمادها.

2.       اقتراح الخدمات والأعمال والمشاريع والأنشِطة التي تنوي السُّلطة القيام بها، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

3.       اقتراح الهيكل التنظيمي للسُّلطة، ورفعه إلى المجلس لاعتماده.

4.       اقتراح الرُّسوم والبدلات الماليّة نظير الخدمات التي تُقدِّمها السُّلطة، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

5.       إعداد مشروع المُوازنة السنويّة للسُّلطة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى المجلس لإقرارهما.

6.       اقتراح القرارات المُتعلِّقة بتنظيم عمل السُّلطة في النواحي الإداريّة والماليّة والفنّية، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

7.       إقرار قواعد وإجراءات تسجيل وترخيص مُؤسّسات المركز، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

8.       اقتراح الأنظمة المُتعلِّقة بتصفية وإفلاس مُؤسّسات المركز، والأنظمة اللازمة لتسهيل تجارة السِّلع وتبادُلِها، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

9.       اقتراح برامج الاقتراض اللازمة للحُصول على التمويل الذي يُمكِّن المركز من تحقيق أهدافه، ورفع هذه البرامج إلى المجلس لإقرارها.

10.   إصدار القرارات اللازمة لإنشاء السِّجل الخاص بترخيص مُؤسّسات المركز، وأي سجلات أخرى تتعلّق بعمل السُّلطة.

11.   الإشراف على أداء مُوظّفي الجهاز التنفيذي للسُّلطة.

12.   فتح وإدارة الحسابات لدى البُنوك، بما يتوافق مع التشريعات السارية في الإمارة.

13.   تمثيل السُّلطة أمام الغير، وإبرام العُقود والاتفاقيّات اللازمة لتحقيق أهداف المركز.

14.   أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه أو تفويضُه بها من المجلس، تكون لازمة لتحقيق أهداف المركز.

‌ج-     للرئيس التنفيذي تفويض أي من صلاحيّاته المنصوص عليها في البندين (10) و (13) من الفقرة (ب) من هذه المادة إلى أي من مُوظّفي السُّلطة، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.

 

الموارد الماليّة للسُّلطة

المادة (12)

 

تتكوّن الموارد الماليّة للسُّلطة مِمّا يلي:

1.       الأموال المنقولة وغير المنقولة المُخصّصة لها من الحُكومة.

2.       الرُّسوم والبدلات الماليّة التي تستوفيها نظير مُزاولتِها لأنشِطتِها وتقديم خدماتِها.

3.       العوائد المُتحقِّقة نتيجة استثمار أموالها.

4.       الهبات والتبرُّعات، وأي موارد أخرى يُوافق عليها المجلس.

 

ميزانيّة وحسابات السُّلطة

المادة (13)

 

‌أ-        تكون للسُّلطة ميزانيّة مُستقِلّة تُعبِّر عن حقيقة مركزها المالي.

‌ب-    تُطبِّق السُّلطة في تنظيم حساباتِها وسِجِلاتها الماليّة أصول ومبادئ المُحاسبة التجاريّة، وفقاً للمعايير الدوليّة المُتعارف عليها في هذا الشأن.

‌ج-     تبدأ السنة الماليّة للسُّلطة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كُل سنة.


 

التعاون مع السُّلطة

المادة (14)

 

على كافّة الجهات الحُكوميّة في الإمارة التعاون التام مع السُّلطة، لتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه.

 

الأنشطة المحظورة

المادة (15)

 

يُحظر مُمارسة أي من الأنشطة التالية داخل المركز:

1.       أي نشاط يتعارض مع الترخيص الممنوح لمُؤسّسات المركز أو مع التشريعات السارية في الإمارة.

2.       أي نشاط يتعارض مع النِّظام العام أو الآداب العامّة.

 

السِّلع المحظورة

المادة (16)

 

‌أ-        يُصرّح بدُخول السِّلع من جميع المصادر إلى المركز، سواءً كانت وطنيّة أم أجنبيّة.

‌ب-    استثناءً من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يُحظر إدخال السِّلع التالية إلى المركز أو الإتجار بها داخله:

1.     السِّلع الفاسدة.

2.     السِّلع التي تُخالِف قوانين حماية الملكيّة التجاريّة والصِّناعيّة والأدبيّة والفنّية والفكريّة، بما في ذلك السِّلع المُخالِفة للقوانين والقواعد المُتعلِّقة بالعلامات التجاريّة وبراءات الاختراع وحُقوق الطبع والتصميم.

3.     السِّلع التي تُقرِّر الدولة أو الحُكومة حظرها.

4.     السِّلع التي تحمل نُصوصاً أو رُسومات أو زخارف أو علامات أو أشكال تتعارض مع مُعتقدات وتعاليم ومفاهيم الأديان السماويّة أو تُخالِف النِّظام العام أو الآداب العامّة.

5.     السِّلع والذخائر الحربيّة، إلا ما كان منها بمُوجب ترخيص من الجهة المُختصّة في الإمارة.

6.     السِّلع والخدمات والمُنتجات التي يُحظر تداولها في الدولة بمُوجب التشريعات السارية.

 

الإعفاءات الجُمرُكيّة

المادة (17)

 

‌أ-        تُعفى السِّلع الواردة إلى المركز أو المُصنّعة أو المُنتجة أو المُطوّرة فيه من الرُّسوم الجُمرُكيّة، ولا تُستوفى عنها أي رُسوم جُمرُكيّة عند تصديرها إلى خارج الدولة.

‌ب-    تكون السِّلع المحفوظة في المركز أو المُستخدمة في أي عمليّات داخله، مُعفاة من الرُّسوم الجُمرُكيّة.

‌ج-     تُعتبر السِّلع المُصدّرة من المركز إلى المنطقة الجُمرُكيّة في الإمارة، كأنّها مُستوردة من الخارج لأوّل مرة، وتُستوفى عنها الرُّسوم الجُمرُكيّة وفقاً لأحكام التعرفة الجُمرُكيّة المعمول بها.

 

الإعفاء من الضّرائب

المادة (18)

 

مع عدم الإخلال بالتشريعات السارية في الدولة، تُعفى مُؤسّسات المركز والأفراد العاملون فيها من جميع أنواع الضّرائب، بما فيها ضريبة الدخل، وذلك فيما يتّصِل بأعمالهم داخل المركز، كما تُستثنى تلك المُؤسّسات وأولئِك الأفراد من أي قيود تتعلّق بتحويل رأس المال أو الأرباح أو الأجور بأي عُملة إلى أي جهة خارج المركز، لمُدّة (50) خمسين عاماً، ويجوز تمديد هذه المُدّة لمُدد مُماثِلة بقرار من الحاكم، وتُحتسب هذه المُدّة من تاريخ بدء عمل مُؤسّسات المركز أو العاملين فيها.

 

الحصانة من الإجراءات المُقيِّدة للملكيّة

المادة (19)

 

لا تخضع مُؤسّسات المركز وأموالها أو أموال العاملين فيها لأي إجراءات تأميميّة أو مُقيِّدة للملكيّة الخاصّة، طيلة مُدّة عملهم داخل المركز.

 


 

العامِلون في مُؤسّسات المركز

المادة (20)

 

لمُؤسّسات المركز أن تُوظِّف أو تستخدم من تشاء في أعمالها، على ألا يكون هؤلاء من رعايا أي بلد مُقاطَع سياسيّاً أو اقتصاديّاً من الدولة.

 

الإعفاء من الخُضوع لبعض التشريعات

المادة (21)

 

‌أ-        لا يخضع المركز أو مُؤسّسات المركز فيما يتعلّق بعملياتها داخل المركز، للتشريعات المُتعلِّقة ببلديّة دبي أو بدائرة التنمية الاقتصاديّة، أو للسُّلطات والصلاحيّات الداخلة ضمن اختصاص أي منهُما، ويُستثنى من ذلك التشريعات المُتعلِّقة بالصِّحة والسّلامة العامّة والبيئة والرّقابة الغذائيّة، وكذلك التشريعات التي يُنص صراحةً على تطبيق أحكامها داخل المناطق الحُرّة.

‌ب-    يجوز للسُّلطة الاستعانة بالجهات الحُكوميّة في الإمارة والمناطق الحُرّة الأخرى، والاستفادة من البرامج والأنظمة المُتوفِّرة لديها لترخيص مُؤسّسات المركز، حسبما تراه السُّلطة مُناسِباً، ويتم تطبيق هذه البرامج والأنظمة وفقاً للوائح المعمول بها داخل المركز، وتُعتبر الرُّخص الممنوحة لمُؤسّسات المركز بالتعاون مع الجهات الحُكوميّة المعنيّة وكأنّها صادرة عن السُّلطة.

 

تأسيس مُؤسّسات المركز

المادة (22)

 

يتم تأسيس المُؤسّسات الفرديّة والشركات التجاريّة داخل المركز بمُوجب الأنظمة والقرارات المُطبّقة في المركز، ويجوز أن يمتلك مُؤسّسات المركز شخص واحد أو أكثر، سواءً كان شخصاً طبيعيّاً أو اعتباريّاً، وسواءً كان من مُواطني الدولة أو من غيرهم.

 

ترخيص مُؤسّسات المركز

المادة (23)

 

‌أ-        لا يجوز لأي شخص أو جهة مُمارسة أي نشاط في المركز، ما لم يكُن مُرخّصاً له بذلك من السُّلطة.

‌ب-    يتم ترخيص مُؤسّسات المركز، وتنظيم كافّة القواعد التي تُنظِّم أعمالها، بما في ذلك تأسيسها وتسجيلها، وتحديد الشُّروط والقواعد التي تحكُمها، ووضع الأنظمة الخاصّة بتصفيتِها، وأي أمور أخرى تتعلّق بها، بمُوجب نظام خاص يعتمده المجلس لهذه الغاية.

 

التزامات مُؤسّسات المركز

المادة (24)

 

‌أ-        على مُؤسّسات المركز أن تذكُر بجانب اسمها في جميع مُعاملاتِها، وعُقودِها، وإعلاناتِها، وفواتيرها، ومُراسلاتِها، ومطبوعاتِها، أنها مُؤسّسة منطقة حُرّة، والشكل القانوني الذي اتخذته.

‌ب-    يُعتبر مالك مُؤسّسة المركز مسؤولاً في جميع أمواله المنقولة وغير المنقولة عن التزامات مُؤسّسة المركز، في حال عدم التزامه بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

تحمُّل المسؤوليّة

المادة (25)

 

‌أ-        لا تكون الحُكومة أو المُؤسّسة مسؤولة تجاه الغير عن أي ديون أو التزامات تُطلب من السُّلطة أو الجهات التابعة لها، وتكون السُّلطة وحدها مسؤولة تجاه الغير عن هذه الديون أو الالتزامات.

‌ب-    لا تكون السُّلطة أو المُخوّلين من قبلها مسؤولين تجاه الغير عن التزامات مُؤسّسات المركز أو العاملين فيها.

 

الإعفاء من المسؤوليّة

المادة (26)

 

باستثناء حالات الغش والخطأ الجسيم، لا يكون المجلس أو الرئيس التنفيذي أو أي من مُوظّفي الجهاز التنفيذي للسُّلطة، مسؤولين تجاه الغير عن أي فعل يقومون به أو ترك يرتكبونه أثناء إدارتهم للسُّلطة وعمليّاتها، وتكون السُّلطة وحدها مسؤولة تجاه الغير عن هذا الفعل أو الترك.

 


 

التنازُل عن الرُّخصة

المادة (27)

 

يُحظر على مُؤسّسات المركز التنازُل عن الرُّخصة الصّادرة لها من السُّلطة لأي طرف أو جهة أخرى، دون الحُصول على مُوافقة السُّلطة الخطّية المُسبقة على ذلك.

 

لائحة الجزاءات الإداريّة

المادة (28)

 

يُصدر المجلس لائحة يُحدِّد فيها الجزاءات الإداريّة المُقرّرة على مُخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبِه، أو أي بند من بنود الرُّخصة الصّادرة عن السُّلطة، كما تُحدِّد هذه اللائحة الجهة المُخوّلة بفرض وتنفيذ تلك الجزاءات.

 

الضبطيّة القضائيّة

المادة (29)

 

‌أ-        تكون لمُوظّفي ومُفتِّشي السُّلطة الذين يصدُر بتسميتهم قرار من الرئيس التنفيذي، صفة الضبطيّة القضائيّة في إثبات الأفعال التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، ويكون لهُم بهذه الصِّفة الرّقابة والإشراف على مُؤسّسات المركز، وعلى الأنشِطة والأعمال التي تُزاولها، وتحرير محاضر الضّبط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشُّرطة عند الاقتضاء.

‌ب-    يتم منح صفة الضبطيّة القضائيّة المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه.

 

التعهيد

المادة (30)

 

يجوز للسُّلطة أن تعهد بأي من صلاحيّاتها المنصوص عليها في هذا القانون لأي جهة عامّة أو خاصّة، بمُوجب اتفاقيّة يتم إبرامها في هذا الشأن، تُحدَّد بمُوجبها حُقوق والتزامات طرفيها.

 


 

السِّريّة

المادة (31)

 

يتم التعامُل مع سجلات ومعلومات مُؤسّسات المركز بسرّية، ولا يجوز إفشاؤها أو الكشف عنها للغير، إلا وفقاً للتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة واللوائح والقرارات المُعتمدة من السُّلطة، وذلك تحت طائلة المسؤوليّة.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (32)

 

يُصدِر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

الإلغاءات

المادة (33)

 

‌أ-        يُلغى القرار الصادر في الأوّل من مايو 2002 والنظام رقم (4) لسنة 2002 المُشار إليهما، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

‌ب-    يستمر العمل بالقرارات واللوائح والأنظمة المعمول بها في المركز إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صُدور القرارات واللوائح والأنظمة التي تحل محلّها.

 

النّشر والسّريان

المادة (34)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 14 فبراير 2020 م

الموافــــــــــــق 20 جمادى الآخرة 1441 هـ