قانون
رقم (20) لسنة 2020
باعتماد
المُوازنة
العامّة
لحُكومة دبي
للسّنة الماليّة
2021
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (5) لسنة 1995
بإنشاء دائرة
الماليّة،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النِّظام
المالي
لحُكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2018 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
لحُكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (12)
لسنة 2019 باعتماد
دورة
المُوازنة
العامّة
لحُكومة دبي
للسّنوات
الماليّة 2020
- 2022 والمُوازنة
العامّة
لحُكومة دبي
للسّنة الماليّة
2020،
وعلى
القانون رقم (12)
لسنة 2020 بشأن
العُقود
وإدارة
المخازن في
حُكومة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (24)
لسنة 2007 بتشكيل
اللجنة العُليا
للسِّياسة
الماليّة في
إمارة دبي
وتعديلاته،
نُصدِر
القانون
التالي:
تقديرات
المُوازنة
العامّة
للسّنة
الماليّة 2021
المادة
(1)
أ-
تُقدّر
نفقات
المُوازنة
العامّة
لحُكومة دبي
للسّنة
الماليّة 2021
بمبلغ مقداره
(57,114,000,000) سبعة وخمسون
ملياراً ومئة
وأربعة عشر
مليون درهم.
ب-
تُقدّر
إيرادات
المُوازنة
العامّة
لحُكومة دبي
للسّنة
الماليّة 2021
بمبلغ مقداره
(52,314,000,000) اثنان
وخمسون
ملياراً
وثلاثمئة
وأربعة عشر
مليون درهم.
ج-
يُقدّر
العجز المالي
للمُوازنة
العامّة لحُكومة
دبي للسّنة
الماليّة 2021
بمبلغ مقداره
(4,800,000,000) أربعة
مليارات
وثمانمئة
مليون درهم.
توزيع
النّفقات
والإيرادات
التقديريّة
المادة (2)
تتوزّع
النّفقات
والإيرادات
التقديريّة للمُوازنة
العامّة
لحُكومة دبي
للسّنة الماليّة
2021، وفقاً لما
هو مُبيّن في
الجدول المُلحق
بهذا القانون.
التزامات
الجهات
الحُكوميّة
المادة (3)
على الجهات
الحُكوميّة
الخاضعة
للمُوازنة العامّة
الالتزام
بالقواعد
والضّوابط
المُتعلِّقة
بالمجالات
التالية،
وذلك تحت طائِلة
بُطلان
القرارات
والإجراءات
الصّادرة خِلافاً
لهذه القواعد
والضّوابط:
أولاً: الرّواتب
والأجور:
1. عدم
تجاوز
الأعداد
المُحدّدة
للوظائف في
المُوازنة
المُعتمدة
للجهة الحُكوميّة.
2. الالتزام
بأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2018 المُشار
إليه
والقرارات
الصّادرة
بمُوجبه،
والتشريعات
المُنظِّمة
للموارد
البشريّة
المعمول بها
لديها.
3. في حال
اعتماد أو
تعديل الهيكل
التنظيمي للجهة
الحُكوميّة
أو إعادة هيكلتها
خلال السّنة
الماليّة،
فإنّه يجب عليها
الالتزام بما
يلي:
أ-
عدم تجاوز
الأعداد أو
المُخصّصات
الماليّة للوظائف
الحتميّة في
المُوازنة
المُعتمدة لها.
ب-
عدم استحداث
أي وظائف
جديدة خلال
السّنة الماليّة.
ج-
إعادة هيكلة
وظائِفها بما
يتناسب مع
التعديلات
المُعتمدة لهيكلِها
التنظيمي،
وتنفيذ خطة
إعادة الهيكلة
بما يتفق مع
القانون رقم (8)
لسنة 2018
المُشار إليه،
والتشريعات
المُنظِّمة
للموارد البشريّة
المعمول بها
لديها.
4. الحُصول
على مُوافقة
دائرة
الماليّة
المُسبقة عند
إجراء أي
تعديلات ذات
أثر مالي على
التشريع
المُنظِّم لموارِدها
البشريّة،
وذلك بالنِّسبة
للجهة
الحُكوميّة
التي لا تسري
على
مُوظّفيها
أحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2018 المُشار
إليه.
5. التعاميم
والتأشيرات
الصّادرة عن
دائرة الماليّة
بشأن تنفيذ
المُوازنة
العامّة للسّنة
الماليّة،
التي تصدُر
بناءً على
مُوافقة اللجنة
العُليا
للسِّياسة
الماليّة،
حتى ولو
تضمّنت تلك
التعاميم
والتأشيرات
تعطيل أي حُكم
ورد في القانون
رقم (8) لسنة 2018
المُشار إليه
والقرارات الصّادرة
بمُوجبه،
والتشريعات
المُنظِّمة
للموارد
البشريّة
المعمول بها
لدى الجهة الحُكوميّة.
ثانياً: النفقات
التشغيليّة:
1. تنفيذ
برامج ترشيد
الإنفاق
بمُوجب خطّة
سنويّة يتم
اعتمادها
لهذه الغاية،
وإخطار دائرة
الماليّة
بهذه الخطّة
ونتائج
تطبيقها.
2. عدم
المُغالاة في
اقتناء
الأصُول
الثابتة، وإعداد
خطّة إحلال
واستبدال
تتوافق مع
المُوازنة
المُعتمدة،
وإجراء
دراسات
الجدوى لاقتناء
الأصول مع مُراعاة
المخزون
المُتوفِّر
لديها من السِّلع
والمواد.
3. عدم
الدُّخول في
التزامات
طويلة الأجل
إلا بعد
التنسيق مع
دائرة
الماليّة.
4. التعاميم
والتأشيرات
الصّادرة عن
دائرة الماليّة
بشأن تنفيذ
المُوازنة
العامّة للسّنة
الماليّة،
التي تصدُر
بناءً على
مُوافقة اللجنة
العُليا
للسِّياسة
الماليّة،
حتى ولو تضمّنت
تلك التعاميم
والتأشيرات
تخفيض
المُوازنة
المُعتمدة
للجهة
الحُكوميّة.
ثالثاً: المشروعات
الإنشائيّة:
1. الالتزام
بالإنفاق على
المشروعات
المُعتمدة
ضمن
المُوازنة
المُعتمدة
للجهة
الحُكوميّة.
2. عدم
إجراء أي
تعديلات على
تكلفة المشروعات
الإنشائيّة
المُعتمدة
إلا بعد الحُصول
على مُوافقة
دائرة
الماليّة
المُسبقة على
ذلك.
3. التعاميم
والتأشيرات
الصّادرة عن
دائرة الماليّة
بشأن تنفيذ
المُوازنة
العامّة للسّنة
الماليّة،
التي تصدُر
بناءً على
مُوافقة اللجنة
العُليا
للسِّياسة
الماليّة،
حتى ولو
تضمّنت تلك
التعاميم
والتأشيرات
تخفيض المُوازنة
المُعتمدة
للجهة
الحُكوميّة.
رابعاً: أحكام
عامّة:
1. عدم
تجاوز
الاعتمادات
الماليّة
المُقرّرة للجهة
الحُكوميّة
بمُوجب هذا
القانون، وعدم
الدُّخول في
ارتباطات
والتزامات
خارج المُوازنة
المُعتمدة.
2. الالتزام
بأحكام القانون
رقم (1) لسنة 2016
المُشار
إليه،
والقرارات والتعاميم
والتعليمات
والتوجيهات
الصّادرة
بمُوجبه،
وعلى وجه
الخُصوص
الحُصول على
المُوافقة
المُسبقة من
مُدير عام
دائرة الماليّة
على نقل
الاعتمادات
الماليّة من
بابٍ إلى آخر.
3. الالتزام
بأحكام
القانون رقم (12)
لسنة 2020
المُشار
إليه، وعلى
وجه الخُصوص
عند إجراء
الأوامر
التغييريّة.
4. تنفيذ
الارتباطات
الماليّة
التي تمّت
خلال السّنة
الماليّة 2020 من
وفورات
مُوازنة
السّنة
الماليّة 2021،
شريطة أن تكون
هذه
الارتباطات قد
تمّت وفقاً
للمُوازنة
المُعتمدة
للجهة الحُكوميّة.
إصدار
القرارات
التنفيذيّة
المادة (4)
يُصدر مُدير
عام دائرة
الماليّة
القرارات اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القانون.
الإلغاءات
المادة (5)
يُلغى أي نص
في أي تشريع
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القانون.
السّريان
والنّشر
المادة (6)
يُعمل بهذا
القانون اعتباراً
من الأول من
شهر يناير 2021
وحتى الحادي
والثلاثين من
شهر ديسمبر 2021،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
24 ديسمبر 2020 م>
الموافــــــــــــــــــــــــق
9 جمادى
الأولى 1442 هـ
جدول
توزيع
النّفقات والإيرادات
التقديريّة
للسّنة
الماليّة 2021
البيان |
المُوازنة
المُعتمدة |
النِّسبة
المِئويّة |
(بالمليون
درهم) |
||
أولاً:
النّفقات
التقديريّة |
||
الرّواتب
والأجور |
803,19 |
35% |
المصروفات
العُموميّة
والإداريّة |
528,11 |
20% |
المصروفات
الرأسماليّة |
1,797 |
3% |
المشروعات
الإنشائيّة |
231,5 |
9% |
المِنَح
والدّعم
الحُكومي |
14,515 |
26% |
سداد
الالتزامات
والفوائِد
البنكيّة |
540,3 |
6% |
الاحتياطي
الخاص |
700 |
1% |
إجمالي
النفقات
التقديريّة |
114,57 |
100% |
ثانياً:
الإيرادات
التقديريّة |
||
الإيرادات
الضّريبيّة |
15,942 |
31% |
الإيرادات
غير
الضّريبيّة (الرُّسوم
والغرامات) |
31,021 |
59% |
عوائِد
الاستثمارات
الحُكوميّة |
3,221 |
6% |
إيرادات
النِّفط |
2,130 |
4% |
إجمالي
الإيرادات
التقديريّة |
52,314 |
100% |