قانون رقم (16) لسنة 2020

بشأن

إلغاء معهد دبي العقاري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم           حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن دائرة الأراضي والأملاك، ويُشار إليها فيما بعد بِـ "الدائرة"،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2020 بشأن معهد دبي العقاري، ويُشار إليه فيما بعد بِـ "المعهد"،

وعلى المرسوم رقم (29) لسنة 2020 بتشكيل اللجنة العُليا لتطوير القطاع الحُكومي في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (17) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة الأراضي والأملاك،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (42) لسنة 2018 بتعيين مُدير تنفيذي لمعهد دبي العقاري،

وبناءً على ما عرضه رئيس اللجنة العُليا لتطوير القطاع الحُكومي في إمارة دبي،

 

نُصدِر القانون التالي:

إلغاء المعهد

المادة (1)

 

يُلغى بمُوجب هذا القانون "معهد دبي العقاري" المُنظّمة أحكامُه بمُوجب القانون رقم (5) لسنة 2020 المُشار إليه.

 

الحلول والنّقل

المادة (2)

 

‌أ-        تحِل الدائرة محل المعهد، في كُل ما للمعهد من حُقوق وما عليه من التزامات.

‌ب-   يُنقل إلى الدائرة من مُوظّفي المعهد من تراه الدائرة مُناسِباً لتحقيق أهدافِها وتمكينِها من القيام بالمهام والاختصاصات المنُوطة بها بمُوجب التشريعات السارية.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (3)

 

يُصدِر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

الإلغاءات

المادة (4)

 

يُلغى القانون رقم (5) لسنة 2020 وقرار المجلس التنفيذي رقم (42) لسنة 2018 المُشار إليهِما، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

النّشر والسّريان

المادة (5)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشرِه.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 24 نوفمبر 2020م

الموافــــــــــــــق 9 ربيع الثاني 1442هـ