قانون
رقم (16) لسنة 2020
بشأن
إلغاء
معهد
دبي العقاري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (7)
لسنة 2013 بشأن
دائرة
الأراضي
والأملاك،
ويُشار إليها
فيما بعد بِـ "الدائرة"،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2018 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
لحُكومة دبي،
وعلى
القانون
رقم (5) لسنة 2020
بشأن معهد دبي
العقاري،
ويُشار إليه
فيما بعد بِـ "المعهد"،
وعلى
المرسوم رقم (29)
لسنة 2020 بتشكيل
اللجنة العُليا
لتطوير
القطاع
الحُكومي في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(17) لسنة 2018 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لدائرة
الأراضي
والأملاك،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(42) لسنة 2018
بتعيين مُدير
تنفيذي لمعهد
دبي العقاري،
وبناءً
على ما عرضه
رئيس اللجنة
العُليا لتطوير
القطاع
الحُكومي في
إمارة دبي،
نُصدِر
القانون
التالي:
إلغاء
المعهد
المادة (1)
يُلغى
بمُوجب هذا
القانون "معهد
دبي العقاري"
المُنظّمة
أحكامُه
بمُوجب
القانون رقم (5)
لسنة 2020
المُشار إليه.
الحلول
والنّقل
المادة (2)
أ-
تحِل
الدائرة محل
المعهد، في
كُل ما للمعهد
من حُقوق وما
عليه من
التزامات.
ب-
يُنقل إلى
الدائرة من
مُوظّفي
المعهد من تراه
الدائرة
مُناسِباً
لتحقيق
أهدافِها
وتمكينِها من
القيام
بالمهام
والاختصاصات
المنُوطة بها
بمُوجب
التشريعات
السارية.
إصدار
القرارات
التنفيذيّة
المادة (3)
يُصدِر
رئيس المجلس
التنفيذي
القرارات اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القانون.
الإلغاءات
المادة (4)
يُلغى
القانون رقم (5)
لسنة 2020 وقرار
المجلس التنفيذي
رقم (42) لسنة 2018
المُشار
إليهِما، كما
يُلغى أي نص
في أي تشريع
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القانون.
النّشر
والسّريان
المادة (5)
يُنشر
هذا القانون
في الجريدة
الرسميّة، ويُعمل
به من تاريخ
نشرِه.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 24
نوفمبر 2020م
الموافــــــــــــــق
9 ربيع الثاني
1442هـ