قانون
رقم (11) لسنة 2020
بشأن
هيئة دبي
للطيران
المدني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على القانون
الاتحادي رقم
(20) لسنة 1991 بشأن
إصدار قانون
الطيران
المدني،
وعلى
القانون
الاتحادي رقم
(4) لسنة 1996 بشأن
الهيئة
العامّة
للطيران
المدني
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (9)
لسنة 2004 بشأن
مركز دبي
المالي
العالمي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (22)
لسنة 2007 بشأن
إنشاء
مُؤسّسة دبي
لخدمات
الملاحة
الجوّية،
وعلى
القانون رقم (23)
لسنة 2007 بشأن
إنشاء
مُؤسّسة دبي
للمطارات،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2010 بشأن
هيئة دبي للطيران
المدني،
وعلى
القانون رقم (2)
لسنة 2012 بإنشاء
مُؤسّسة دبي
لمشاريع
الطيران الهندسيّة،
وعلى
القانون رقم (7)
لسنة 2015 بشأن
أمن وسلامة
المجال
الجوّي في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (10)
لسنة 2015 بشأن
مُؤسّسة
مدينة دبي
للطيران،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النِّظام
المالي
لحُكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (4)
لسنة 2018 بإنشاء
جهاز الرقابة
الماليّة،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2018 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
لحُكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (4)
لسنة 2020 بشأن
تنظيم
الطائرات
بدون طيّار في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (22)
لسنة 2009 بشأن
مناطق
التطوير
الخاصّة في
إمارة دبي،
وعلى
التشريعات
المُنشِئة
والمُنظِّمة
للمناطق
الحُرّة في
إمارة دبي،
نُصدِر
القانون
التالي:
اسم القانون
المادة (1)
يُسمّى
هذا القانون "قانون
هيئة دبي
للطيران
المدني رقم (11)
لسنة 2020".
التعريفات
المادة (2)
تكون
للكلمات والعبارات
التالية،
حيثُما وردت
في هذا القانون،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق النص
على غير ذلك:
الدولة |
: |
دولة
الإمارات
العربيّة
المُتّحِدة. |
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الحاكم |
: |
صاحب
السُّمو
حاكم دبي. |
الحُكومة |
: |
حُكومة
دبي. |
المجلس
التنفيذي |
: |
المجلس
التنفيذي
للإمارة. |
الهيئة
العامّة |
: |
الهيئة
العامّة
للطيران
المدني. |
الهيئة |
: |
هيئة
دبي للطيران
المدني. |
المُدير
العام |
: |
مُدير
عام الهيئة. |
أنشِطة
مُراقبة
الجودة |
: |
إجراءات
التحقُّق من
مدى استيفاء
المُشغِّل
ومُزاوِل
المهنة
للمُتطلّبات
والمعايير المنصوص
عليها في
التشريعات
السارية،
واتخاذ
الإجراءات
التصحيحيّة
بشأنِها،
وتشمل، عمليّات
التدقيق
والتفتيش
والاختبارات،
والرّقابة
على
الطائرات
وقِطَع
غيارها. |
المُشغِّل |
: |
الشخص
الطبيعي أو
الاعتباري
المُصرّح له
من الهيئة
بمُزاولة أي
من الأنشِطة
المُتعلِّقة
بتشغيل
الطائِرات
أو المطارات
وفقاً للتشريعات
السارية في
الإمارة. |
مُزاوِل
المِهنة |
: |
الشخص
الطبيعي أو
الاعتباري
المُصرّح له
من الهيئة
بمُزاولة أي
من الأنشِطة
المُتعلِّقة
بتقديم
وتنظيم
خدمات
المِلاحة
الجوّية، التدريب
على الطيران
والمِلاحة
الجوّية، إعداد
دراسات
السّلامة
الجوّية،
الطيران
السِّياحي والترفيهي،
الطيران
الرِّياضي،
الإعلانات الجوّية،
تحليق
المناطيد،
التصوير
الجوّي بواسِطة
الطائرات
بكافّة
أنواعِها،
وغيرها من
الأنشِطة
المُرتبِطة
بالطيران
المدني التي
يصدُر
بتحديدها
قرار من
المُدير
العام. |
الشاحن
الجوّي
المُنظّم |
: |
الشخص
الاعتباري
المُصرّح له
من الهيئة
بتطبيق
الضوابط
الأمنيّة
والإجراءات
الخاصّة بالشّحن
الجوي، بما
في ذلك
عمليّات
الكشف الأمني
والمُراقبة
على كافّة
المواقِع
التي تقع تحت
إشرافِه. |
المواد
الخطِرة |
: |
المواد
التي
تُشكِّل
خطراً على
الصِّحة أو السلامة
العامّة أو
البيئة أو أي
من المُمتلكات
العامّة أو
الخاصّة. |
الجِهات
الحُكوميّة |
: |
وتشمل
الوزارات،
والدوائر
الحُكوميّة
والهيئات
والمُؤسّسات
العامّة
الاتحاديّة
والمحلّية،
والسُّلطات
والمجالس
الحُكوميّة،
وما في
حُكمِها. |
التحقيق |
: |
إجراء
فنّي تقوم به الهيئة
بهدف تحديد
أسباب
الحادث أو
الواقِعة
والآثار
النّاجِمة
عن أي
مِنهُما،
وتحديد الإجراءات
والوسائل
الكفيلة
بمُعالجة
أسبابِها
وضمان عدم
تكرارها. |
نطاق
التطبيق
المادة (3)
تُطبّق
أحكام هذا
القانون على:
1.
هيئة دبي
للطيران
المدني،
المُنظّمة
بمُوجب
القانون رقم (19)
لسنة 2010
المُشار
إليه،
باعتبارها
هيئة عامّة،
تتمتّع
بالشخصيّة
الاعتباريّة
والأهليّة
القانونيّة
اللازمة
لمُباشرة
الأعمال
والتصرُّفات
التي تكفل
تحقيق
أهدافها.
2.
كافّة
المُشغِّلين
ومُزاولي
المِهنة والشّاحن
الجوّي
المُنظَّم في
الإمارة.
مقر الهيئة
المادة (4)
يكون
مقر الهيئة
الرئيس في
الإمارة،
ويجوز بقرار
من المُدير
العام أن
تُنشِئ لها
فُروعاً أخرى
داخل الإمارة.
أهداف
الهيئة
المادة (5)
تهدف
الهيئة إلى
تحقيق ما يلي:
1.
الرِّيادة
وضمان
الاستدامة في
مجال الأمن والسّلامة
وحِماية
البيئة في
قطاع الطيران المدني،
بالتنسيق مع
الجهات
الحُكوميّة
المعنيّة.
2.
دعم البيئة
الاستثماريّة
الجاذِبة
لصناعة الطيران،
بما يتفق
ومُتطلّبات
التنمية الاقتصاديّة
في الإمارة.
3.
ضمان
التنمية
المُستدامة
لقطاع
الطيران المدني،
ولكافّة
الخدمات
المُتعلِّقة
به.
4.
تنظيم شُؤون
الطيران
المدني، وتعزيز
أمن وسلامة
النقل الجوّي.
5.
حوكمة قطاع
الطيران
المدني
لتعزيز الدور
التنظيمي
والرقابي
للهيئة،
بالتعاون مع
الجهات
الحُكوميّة
المعنيّة
بقطاع
الطيران.
اختصاصات
الهيئة
المادة (6)
تتولى الهيئة
في سبيل تحقيق
أهدافها،
المهام والصلاحيّات
التالية:
1.
وضع
السِّياسة
العامّة
للطيران
المدني في
الإمارة بما
يتّفق مع
التشريعات
الاتحاديّة
والاتفاقيّات
والمُعاهدات
الدوليّة،
ورفعها إلى
المجلس التنفيذي
لاعتمادِها.
2.
اعتماد
الخطط
التشغيليّة
والتنفيذيّة
للسِّياسات
المُعتمدة،
وللأنشِطة
المُرتبِطة
بأعمالِها.
3.
اقتراح
التشريعات
المُتعلِّقة
بقطاع
الطيران
المدني،
ورفعها إلى السُّلطات
المُختصّة في
الإمارة
لاعتمادِها،
وفقاً
للإجراءات
المُعتمدة
لديها في هذا
الشأن.
4.
المُشاركة
مع الجهات
الدوليّة
والاتحاديّة
في كُل ما
يتعلّق
بشُؤون
الطيران
المدني في الإمارة،
بما في ذلك
أنشِطة
مُراقبة
الجودة.
5.
توقيع
مُذكّرات
التفاهُم
والاتفاقيّات
الثُّنائية
والاتفاقيّات
مُتعدِّدة
الأطراف المُتعلِّقة
بحُقوق
النّقل
الجوّي عبر
مطارات
الإمارة،
ومُتابعة
تنفيذها،
بالتنسيق مع
الهيئة
العامّة.
6.
اعتماد
اللوائح
الفنّية
لتنظيم قطاع
الطيران
المدني في
الإمارة، وأي
لوائح أخرى
ذات صِلة، بما
يتّفق مع
التشريعات
السارية.
7.
إصدار
التصاريح
لمُزاولي
المِهنة في
الإمارة، بما
في ذلك مناطق
التطوير
الخاصّة
والمناطق
الحُرّة، بما
فيها مركز دبي
المالي العالمي،
والرّقابة
والإشراف
عليهِم،
وفقاً لما هو
مُعتمد لديها
في هذا الشأن.
8.
التصريح
للمُشغِّلين
الجوّيين
الأجانب
المُرخّصين
من الهيئة العامّة
بتسيير
الرحلات
المُنتظمة أو
غير المُنتظمة
من وإلى
مطارات
الإمارة، بما
يتّفق مع التشريعات
السارية.
9.
تحديد
وتنظيم
الأنشِطة
المُرتبِطة
بقطاع الطيران
المدني في
الإمارة
بالتنسيق مع
الجهات
الحُكوميّة
المعنيّة،
وبما يتّفق مع
التشريعات
السارية.
10.إصدار
التصاريح
المُتعلِّقة
بالقيام بالأنشِطة
والفعاليّات
المُتعلِّقة
بالطيران المدني
في الإمارة،
والتفتيش
والرّقابة عليها،
وفقاً لما هو
مُعتمد لديها
في هذا الشأن.
11.مُراقبة
ومُتابعة مدى
امتثال شركات
الطيران في
الإمارة
بتنفيذ بنود الاتفاقيّات
الخاصّة
بحُقوق النقل
الجوّي الممنوحة
للناقلات
الأجنبيّة.
12.تنظيم
عمليّات
تشغيل
الطائرات
بدون طيّار، وكافّة
الأنشِطة
المُرتبِطة
بها في الإمارة،
بالتنسيق مع
الجهات
الحُكوميّة
المعنيّة،
ووفقاً
للتشريعات
السارية.
13.تنظيم
نشاط الشاحن
الجوّي
المُنظّم بالتنسيق
مع الجهات
الحُكوميّة
المعنيّة،
وفقاً
للتشريعات
السارية، وما
يعتمِدُه
المُدير
العام بمُوجب
قرار يصدُر
عنه في هذا
الشأن.
14.الإشراف
والمُوافقة
على كافّة
إجراءات أمن وسلامة
المرافِق
والأنظِمة في
مطارات الإمارة،
وفقاً
للتشريعات
السارية.
15.تطبيق
برامِج
أنشِطة مُراقبة
الجودة،
والتحقُّق من
مدى الامتثال
بتطبيق
المعايير
الدوليّة
والوطنيّة
المُعتمدة في
الدولة.
16.حماية
الطيران
المدني من
أفعال
التدخُّل غير
المشروع ونقل
المواد
الخطرة عن
طريق الجو، بالتنسيق
مع الهيئة
العامّة
والجهات
الحُكوميّة
المعنيّة،
وفقاً
للإجراءات المنصوص
عليها في
المُعاهدات
والاتفاقيّات
الدوليّة
والتشريعات
السارية.
17.الرقابة
والتفتيش
والتدقيق على
الطائرات للتأكُّد
من
مُطابقتِها
للمعايير
الدوليّة والوطنيّة
المُعتمدة في
الإمارة،
بالتنسيق مع
الهيئة
العامّة.
18.الرقابة
على استيراد
وتصدير
وتداول ونقل
قطع الطائرات
وأجزائِها
بالتنسيق مع
الجهات
الحُكوميّة
المعنيّة.
19.ترخيص
المِهَن
المُتعلِّقة
بالكاشف
الأمني،
وفقاً
للإجراءات
المُعتمدة
لدى الهيئة العامّة
في هذا الشأن.
20.إصدار
التصاريح
اللازمة لنقل
المواد الخطرة
عن طريق الجو
في مطارات
الإمارة،
والتي تندرج
ضمن الفئة
الأولى
والسابعة من
لوائح اتحاد
النقل الجوّي
الدولي.
21.تحديد
المناطق التي
تكون فيها
الملاحة الجويّة
في الإمارة
مُحرّمة أو
مُقيّدة أو
خطرة، وإخطار
الهيئة
العامّة بذلك.
22.تحديد
المسارات
الجوّية في
الإمارة،
ودراسة طلبات
التعديل في
المجال
الجوّي
للإمارة، بالتنسيق
مع الهيئة
العامّة
والجهات
الحُكوميّة
المعنيّة.
23.جمع
وتحليل
المعلومات
الإحصائيّة
والبيانات
المُتعلِّقة
بالنقل
الجوي،
وتزويد الجهات
الحُكوميّة
المعنيّة
بها، بما
يتّفق مع التشريعات
السارية.
24.إجراء
البُحوث
والدِّراسات
التطويريّة
في المجالات
المُرتبِطة
باختصاصاتِها،
بالتعاون
مع
المُؤسّسات
العلميّة
والبحثيّة في
القطاعين
الحكومي
والخاص في
الدولة.
25.القيام
بكافة
الاختصاصات
المنوطة
بالسُّلطة
المحلّية
المُختصّة بشُؤون الطيران
المدني،
بمُوجب
التشريعات
السارية في
الدولة.
26.أي مهام
أو صلاحيّات
أخرى ذات صلة
بتحقيق الهيئة
لأهدافِها،
أو يتم
تكليفُها بها
من الحاكم أو
رئيس المجلس
التنفيذي.
الجهاز
التنفيذي
للهيئة
المادة (7)
يتكوّن
الجهاز
التنفيذي
للهيئة من
المُدير العام،
وعدد من
المُوظّفين
الإداريين
والماليين
والفنّيين
الذين يُطبّق
بشأنِهم القانون
رقم (8) لسنة 2018
المُشار إليه والتشريعات
الصّادرة
بمُوجبِه.
تعيين
المُدير
العام وتحديد
اختصاصاته
المادة (8)
أ-
يكون للهيئة
مُدير عام
يُعيّن
بمرسوم يُصدِره
الحاكم.
ب-
يتولّى
المُدير
العام إدارة
الهيئة
والإشراف
المُباشِر
على تحقيق
أهدافِها
وقيامِها بتنفيذ
الاختصاصات
المنوطة بها
بمُوجب هذا القانون
والتشريعات
السّارية في
الإمارة، ويكون
له على وجه
الخُصوص
القيام
بالمهام والصلاحيّات
التالية:
1.
اعتماد
السِّياسة
العامّة
والخطط
الاستراتيجيّة
والتشغيليّة
للهيئة،
والإشراف على تنفيذها.
2.
إقرار مشروع
المُوازنة
السنويّة
للهيئة وحِسابها
الختامي،
وعرضِهِما
على
السُّلطات
المُختصّة في
الإمارة
لاعتمادِهما.
3.
إقرار
الهيكل
التنظيمي
للهيئة،
ورفعِه إلى المجلس
التنفيذي
لاعتمادِه.
4.
اقتراح
مشاريع
التشريعات
ذات العلاقة
بقطاع
الطيران
المدني في
الإمارة،
ورفعِها للسُّلطات
المُختصّة
لاعتمادِها
وفقاً للإجراءات
المُتّبعة
لديها.
5.
اعتماد
القرارات
والسِّياسات
المُتعلِّقة
بتنظيم عمل
الهيئة في
النّواحي
الإداريّة والماليّة
والفنّية.
6.
الإشراف على
أداء الجِهاز
التنفيذي
للهيئة،
وتصريف
شُؤونِه
الفنّية
والإداريّة
والماليّة،
وضمان قيام
الجهاز
التنفيذي
بأداء المهام
المنُوطة به
بكفاءة
وفعاليّة.
7.
الإشراف على
عمل الهيئة،
ومُتابعة
أدائِها للمهام
المنوطة بها
بكفاءة
وفعاليّة، في
ضوء السِّياسات
والخطط
والبرامج
الاستراتيجيّة
المُعتمدة،
بهدف
الارتقاء
بمنظومة
الطيران
المدني في
الإمارة.
8.
رفع التقارير
الدوريّة عن
أعمال الهيئة
إلى السُّلطات
المُختصّة في
الإمارة.
9.
تمثيل
الهيئة أمام
الغير،
وإبرام
العُقود والاتفاقيّات
ومُذكّرات
التفاهُم
اللازمة لتحقيق
أهداف الهيئة.
10.تشكيل
اللجان
الفرعيّة
وفِرَق العمل
الدائِمة
والمُؤقّتة،
سواءً من
مُوظّفي
الهيئة أو من
غيرِهم من
الخُبراء
والمُختصّين،
وتحديد مهام
وصلاحيّات
تلك اللجان وفِرَق
العمل.
11.المهام
والصلاحيّات
المنوطة به
بمُوجب التشريعات
السارية.
12.أي مهام
أو صلاحيّات
أُخرى يتم
تكليفُه بها من
الحاكم أو
رئيس المجلس
التنفيذي.
ج-
يجوز
للمُدير
العام تفويض
أي من
صلاحيّاته المنصوص
عليها في
البُنود (7)، (8)، (9)
و(10) من الفقرة (ب)
من هذه المادة
إلى أي من
مُوظّفي
الهيئة، على
أن يكون هذا
التفويض
خطّياً
ومُحدّداً.
د-
يكون
للمُدير
العام ندب من
يراه
مُناسِباً من
المُديرين
التنفيذيين
في الهيئة،
للقيام بمهام
المُدير
العام في حال
غِيابه عن
العمل لأي
سببٍ من
الأسباب.
الموارد
الماليّة
للهيئة
المادة (9)
تتكوّن
الموارد
الماليّة
للهيئة مِمّا
يلي:
1. المُخصّصات
الماليّة
المرصُودة
لها في المُوازنة
العامّة
للحُكومة.
2. الرُّسوم
والبدلات
الماليّة
التي تستوفيها
نظير
مُزاولتِها
لأنشِطتِها
وتقديم خدماتِها.
3. الهِبات
والتبرُّعات.
4. أي موارد
أخرى يُوافِق
عليها رئيس المجلس
التنفيذي.
حِسابات
الهيئة وسنتها
الماليّة
المادة (10)
أ-
تُطبِّق
الهيئة في
تنظيم
حِساباتِها
وسِجلاتِها
أصول ومبادئ
المُحاسبة
الحُكوميّة.
ب-
تبدأ السّنة
الماليّة
للهيئة في
اليوم الأول
من شهر يناير
وتنتهي في
اليوم الحادي
والثلاثين من
شهر ديسمبر من
كُل سنة.
تمثيل
الإمارة
داخليّاً
وخارجيّاً
المادة
(11)
تتولى
الهيئة تمثيل
الإمارة داخل
الدولة وخارجها
في كافّة
الشُّؤون
المُتعلِّقة
بقطاع
الطيران
المدني،
وبخاصّة في
المجالات التالية:
1.
المُفاوضات
والمُباحثات
المُتعلِّقة
بحُقوق
النّقل
الجوّي
والشُّؤون
الدوليّة، والمجال
الجوّي،
والمِلاحة
الجوّية في
الإمارة.
2.
التحقيق في
الحوادِث
والأزمات
والكوارث والطوارئ
المُتعلِّقة
بالطيران
المدني.
3.
التحقيق في
الأفعال
والأنشِطة
التي من شأنِها
التأثير على
أمن وسلامة
الطيران
المدني في
الإمارة،
وتشمل
الإجراءات
التي يتِم من
خلالِها تقليل
المخاطِر
التي تُؤثِّر
على الطيران
المدني في
البر أو الجو
أو البحر،
والإجراءات
المُتّخذة في
المطارات
والطائِرات
والمُسافِرين
وجميع مُنشآت
الطيران.
4.
التحقيق في
الحوادِث
المُتعلِّقة
بالطيران
المدني، التي
لا تندرِج ضمن
المُلحق
الثالث عشر
لمُنظّمة
الطيران المدني
الدولي
(الإيكاو)،
وإصدار
التقارير اللازمة
لبيان أسباب
الحادِث،
والعوامِل المُؤثِّرة
بها،
ومُتابعة
تنفيذ
التوصِيات والإجراءات
التصحيحيّة
بالتنسيق مع
الهيئة العامّة
والجهات
الحُكوميّة
المعنيّة.
5.
المُشاركة
في الفِرَق
المُشكّلة
للتحقيق في
الحوادِث
المُتعلِّقة
بالطيران
المدني، التي
تندرِج ضمن المُلحق
الثالث عشر
لمُنظّمة
الطيران
المدني الدولي
(الإيكاو)،
بالتنسيق مع
الجهات الحُكوميّة
المعنيّة.
التزامات
المُشغِّلين
ومُزاولي
المِهنة
المادة (12)
تُحدّد
شُروط
وضوابِط
والتزامات
المُشغِّلين
ومُزاولي
المِهنة، بقرار
يصدُر عن رئيس
المجلس
التنفيذي في
هذا الشأن.
حوكمة
العلاقة بين
الهيئة
العامّة
والهيئة
المادة (13)
يتم
تنظيم
العلاقة بين
الهيئة
العامّة والهيئة
بمُوجب
الاتفاقيّات
ومُذكّرات
التفاهُم
التي يتم
إبرامها بين
الطرفين،
تُحدّد فيها
أُطُر
ومجالات
التعاون
والتنسيق
بينهُما،
وذلك في كافّة
المجالات
المُتعلِّقة
بقطاع
الطيران
المدني التي
تدخُل ضمن
اختصاص الهيئة
العامّة،
وعلى وجه
الخُصوص القيام
بعمليّات
التفتيش أو
التحقيق التي
تقتضي
الدُّخول إلى
المطارات أو
أي من المُنشآت
المُتعلِّقة
بقطاع
الطيران
المدني في الإمارة.
الاستعانة
بالجهات
الحُكوميّة
المادة (14)
لغايات
تمكين الهيئة
من تنفيذ
أحكام هذا القانون
والقرارات الصّادرة
بمُوجبِه
والتشريعات
السارية، على
كافّة
الجِهات
الحُكوميّة
في الإمارة، كُلٌّ
بحسب
اختصاصِه،
التعاون
والتنسيق مع الهيئة
وتقديم كافّة
أوجُه الدّعم
لها، متى طُلِب
منها ذلك.
إصدار
القرارات
التنفيذيّة
المادة (15)
باستثناء
القرارات
التي يختص
رئيس المجلس
التنفيذي
بإصدارِها
وفقاً لأحكام
هذا القانون، يُصدِر
المُدير
العام
القرارات
اللازِمة لتنفيذ
أحكام هذا
القانون.
الحلول
والإلغاءات
المادة (16)
أ-
يحل هذا
القانون محل
القانون رقم (19)
لسنة 2010 المُشار
إليه.
ب-
يُلغى أي نص
في أي تشريع
آخر إلى المدى
الذي يتعارض فيه
وأحكام هذا
القانون.
ج-
يستمِر
العمل
بالقرارات
واللوائح
والتعليمات
الصّادرة
تنفيذاً
للقانون رقم (19)
لسنة 2010 المُشار
إليه إلى
المدى الذي لا
تتعارض فيه
وأحكام هذا
القانون،
وذلك إلى حين
صُدور القرارات
واللوائح
والتعليمات
التي تحل
محلّها.
النّشر
والسّريان
المادة
(17)
يُنشر
هذا القانون
في الجريدة
الرسميّة، ويُعمل
به من تاريخ
نشرِه.
محمد بن راشد
آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في
دبي بتاريخ 24
نوفمبر 2020م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــق
9 ربيع الثاني
1442هـ