قانون رقم
(1) لسنة 2020
بشأن
دائرة دبي
الذكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (5)
لسنة 1995 بإنشاء دائرة
الماليّة،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى القانون
رقم (8) لسنة 2013
بشأن إدارة
الموارد البشريّة
للمُديرين
العُموم في
حُكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (29)
لسنة 2015 بإنشاء
مكتب مدينة دبي
الذكيّة،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النِّظام
المالي
لحُكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2018 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
لحُكومة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(19) لسنة 2012 بشأن منهجيّة
اعتماد
الهياكل
التنظيميّة
للجهات
الحُكوميّة
في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(40) لسنة 2015 بشأن
اختصاصات الأمانة
العامّة
للمجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
التشريعات
المُنشِئة
والمُنظِّمة
للمناطق
الحُرّة في
إمارة دبي،
نُصدِر
القانون
التالي:
اسم
القانون
المادة (1)
يُسمّى
هذا القانون "قانون
دائرة دبي
الذكيّة رقم (1)
لسنة 2020".
التعريفات
المادة
(2)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثُما وردت
في هذا
القانون،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق النص
على غير ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الحاكم |
: |
صاحب
السُّمو
حاكم دبي. |
الحُكومة |
: |
حُكومة
دبي. |
المجلس التنفيذي |
: |
المجلس
التنفيذي
للإمارة. |
الأمانة
العامّة |
: |
الأمانة
العامّة
للمجلس
التنفيذي. |
الدائرة |
: |
دائرة
دبي الذكيّة. |
المُدير
العام |
: |
مُدير
عام الدائرة. |
الجهات
الحُكوميّة |
: |
وتشمل
الدوائر
الحُكوميّة
والهيئات
والمُؤسّسات
العامّة
والمجالس
والسُّلطات
وأي جهة أخرى
تابعة
للحُكومة،
بما في ذلك
السُّلطات المُشرِفة
على مناطق
التطوير
الخاصّة
والمناطق
الحُرّة،
بما فيها
مركز دبي
المالي العالمي. |
التحوُّل
الذكي |
: |
كُل
ما يدعم
تحوُّل
الإمارة إلى
مدينة ذكيّة،
ويشمل
البُنى
التحتيّة
التقنيّة،
والخدمات
والتطبيقات
الذكيّة، والبيانات
عبر
المنصّات
الذكيّة،
والسِّياسات
والاستراتيجيّات
المُتعلِّقة
بتقنيّة المعلومات. |
نطاق
التطبيق
المادة (3)
أ-
تُطبّق
أحكام هذا
القانون على "مكتب
مدينة دبي
الذكيّة"
المُنشأ
بموجب
القانون رقم (29)
لسنة 2015
المُشار إليه،
باعتباره
دائرة
حُكوميّة
تتمتّع بالشخصيّة
الاعتباريّة
والأهليّة
القانونيّة
اللازمة
لتحقيق
أهدافها
والقيام
بالاختصاصات
المنُوطة بها
بمُوجب هذا
القانون والتشريعات
السارية في
الإمارة،
وتُلحق
بالمجلس
التنفيذي.
ب-
يُستبدل
مُسمّى "دائرة
دبي الذكيّة"
بمُسمّى "مكتب
مدينة دبي
الذكيّة"
أينما ورد في
أي تشريع
معمول به في
الإمارة.
مقر
الدائرة
المادة
(4)
يكون
المقر الرئيس
للدائرة في
الإمارة.
أهداف
الدائرة
المادة
(5)
تهدف
الدائرة إلى
تحقيق ما يلي:
1. تعزيز
مكانة الإمارة،
ودعم جُهودها
نحو التحوُّل
إلى المُدُن
الذكيّة.
2. المُساهمة
في المُحافظة
على المُستوى
العالي من
الجودة في
تقديم
الخدمات
لأفراد المُجتمع
وفئاته
المُختلِفة.
3. ضمان
تحقيق
السعادة
والرفاهيّة
لأفراد المُجتمع،
من خلال
استخدام
التقنيّات
الحديثة.
4. تسهيل
وتنشيط الدّورة
الاقتصاديّة
في الإمارة،
من خلال تسهيل
تبادُل
المُعاملات
والبيانات
بين الجهات
الحُكوميّة
والخاصّة
إلكترونيّاً.
5. رفع
مُستوى
الفعاليّة
والكفاءة في
الأداء الحُكومي،
من خلال تمكين
الجهات
الحُكوميّة من
أتمتة
أعمالها
وأنشِطتِها
وخدماتِها.
6. تعزيز
ثقة الجمهور
بالاعتماد
على الخدمات
الذكيّة.
اختصاصات
الدائرة
المادة
(6)
يكون
للدائرة في
سبيل تحقيق
أهدافها،
القيام
بالمهام
والصلاحيّات
التالية:
1. وضع خطة
التحوُّل
الذكي
والسِّياسات
والخطط
الداعمة لها،
والبرامج
والمُبادرات
في مجال
تقنيّة
المعلومات،
بما يضمن
التحوُّل الذكي
للجهات
الحُكوميّة
واستمراريّة
الإبداع
والابتكار في
هذا المجال،
ورفعها إلى المجلس
التنفيذي
لاعتمادها.
2. الإشراف
على كافّة
المسائل
المُتعلِّقة
بتقنيّة
المعلومات
وعمليّات
التحوُّل
الذكي لدى
الجهات
الحُكوميّة
بالتنسيق
والتعاون مع
الأمانة
العامّة.
3. الإشراف
على تطبيق
السِّياسات
والاستراتيجيّات
والمشاريع
والمُبادرات
الخاصّة
بالتحوُّل الذكي
لدى الجهات
الحُكوميّة.
4. تطوير
وإدارة
الأنظمة
الحُكوميّة
المُشتركة،
والمشاريع
والبرامج
والتطبيقات
المُوحّدة
للجهات
الحُكوميّة،
على نحو يدعم
التحوُّل
الذكي، بالتنسيق مع
الجهات الحُكوميّة
المعنيّة.
5. عقد
الشراكات مع
الجهات
المعنيّة
داخل الإمارة
وخارجها،
للاستفادة من
أفضل
المُمارسات
المُطبّقة في
مجال
التحوُّل
الذكي، بما يُمكّن
الدائرة من
دعم جُهودها
في تحقيق
أهدافها
والقيام
باختصاصاتها.
6. إقرار
خطط
وميزانيّات
المُبادرات
والمشاريع
الخاصّة
بالتحوُّل
الذكي
وتقنيّة
المعلومات
للجهات
الحُكوميّة،
بالتنسيق مع
الجهات الحُكوميّة
المعنيّة.
7. اقتراح
ومُراجعة
التشريعات
الدّاعمة
لعمليّة
التحوُّل
الذكي
للخدمات
الحُكوميّة
المُشتركة
بالتنسيق مع
الجهات
الحُكوميّة
المعنيّة.
8. تشجيع
القطاعين
العام والخاص
على المُشاركة
في عمليّات
التحوُّل
الذكي.
9. إنشاء
وإدارة قاعدة
بيانات
مركزيّة،
تحتوي على
جميع
المعلومات
اللازمة لدعم
عمليّة التحوُّل
الذكي،
وتغذيتها
بالبيانات
المُتوفِّرة
لدى الجهات
الحُكوميّة
والجهات الخاصّة،
بصُورة
سَلِسَة
وآمنة.
10. إنشاء
بوّابة
إلكترونيّة
للتطبيقات
الذكيّة،
والإشراف على
تشغيلها
وتطويرها.
11. وضع
مُؤشِّرات
الأداء
المُرتبِطة
بقطاع تقنيّة
المعلومات،
لقِياس مدى
الالتزام
بتطبيق
السِّياسات
العامّة
والاستراتيجيّات
والمُبادرات
والمشاريع
والمعايير
المُتعلِّقة
بالتحوُّل
الذكي، وذلك
بالتنسيق مع
الأمانة
العامّة وبما
لا يتعارض مع
مُؤشِّرات
الأداء
الخاصّة بالخدمات
الحُكوميّة
والخدمات
العامّة.
12. استخدام
الموارد
المُتاحة في
الإمارة لدعم عمليّة
التحوُّل
الذكي
بالتنسيق مع
الجهات الحُكوميّة
المعنيّة.
13. دعم
وتمكين
استحداث
الخدمات
الذكيّة
المُبتكرة بالتنسيق
والتعاون مع
الأمانة
العامّة، وإنشاء
البُنى
التحتيّة
وتطويرها في
المجالات ذات
العلاقة
بتقنيّة
المعلومات.
14. أي مهام
أو صلاحيّات
أخرى تكون
لازمة لتحقيق أهدافها،
أو يتم
تكليفُها بها
من المجلس التنفيذي.
الجهاز
التنفيذي
للدائرة
المادة (7)
أ-
يتكوّن
الجهاز
التنفيذي
للدائرة من
المُدير العام،
وعدد من
المُوظّفين
الإداريين
والماليين
والفنّيين.
ب-
يُطبّق
على مُوظّفي
الدائرة
أحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2018
المُشار
إليه، أو أي
تشريع آخر يحل
محلّه.
المُدير
العام
المادة (8)
أ-
يكون
للدائرة
مُدير عام يتم
تعيينه
بمرسوم يُصدِره
الحاكم.
ب- تُحدّد
الحُقوق الوظيفيّة
للمُدير
العام وفقاً
للقانون رقم (8)
لسنة 2013
المُشار إليه
والقرارات
الصّادرة بمُوجبِه.
ج- يكون
المُدير
العام
مسؤولاً
مُباشرةً
أمام المجلس
التنفيذي عن
تنفيذ المهام
المنوطة به
بمُوجب هذا
القانون
والقرارات
الصّادرة بمُوجبِه،
والتشريعات
السّارية في
الإمارة، وما
يتم تكليفُه
به من المجلس
التنفيذي.
اختصاصات
المُدير
العام
المادة (9)
يتولى
المُدير
العام
الإشراف على
أعمال ونشاطات
الدائرة،
وتسيير
شُؤونها،
وتمثيلها في
علاقاتها مع
الغير، ويكون
له في سبيل
ذلك القيام
بالمهام
والصلاحيّات
التالية:
1. اقتراح
السِّياسة
العامّة
للدائرة
وخططها
الاستراتيجيّة
وخطة
التحوُّل
الذكي،
وعرضها على
المجلس التنفيذي
لاعتمادها،
والإشراف على
مُتابعة تنفيذها.
2. اقتراح
السِّياسات
والاستراتيجيّات
والمُبادرات
في مجال
تقنيّة
المعلومات
والتحوُّل
الذكي،
ورفعها إلى
المجلس
التنفيذي
لاعتمادها.
3. اعتماد
المُبادرات
والبرامج
والمشاريع والدِّراسات
والتوصيات
ذات العلاقة
بأعمال ونشاطات
الدائرة
والتي
تُمكّنها من
تحقيق أهدافها.
4. اعتماد
خطط وبرامج
العمل
بالدائرة
ومُراجعتها
وتقييم مدى
تطبيقها
بشكلٍ سنوي.
5. إعداد
مشروع
المُوازنة
السنويّة
للدائرة وحسابها
الختامي،
وعرضهما على
الجهات
المُختصّة في
الإمارة لاعتمادهما.
6. رفع
التقارير
الدوريّة إلى
المجلس
التنفيذي عن
تنفيذ خطة
التحوُّل
الذكي،
والسِّياسات
العامّة
والاستراتيجيّات
والمُبادرات
المُعتمدة،
ومُؤشِّرات
الأداء
والبرامج، وتقارير
الأداء
السنويّة
المُتعلِّقة
بأعمال ونشاطات
الدائرة.
7. الإشراف
على الأعمال
اليوميّة
للدائرة، وعلى
العاملين
فيها، وتعيين
الكوادر
الفنّية والإداريّة
اللازمة
لتسيير أعمال
الدائرة وفقاً
للتشريعات
السارية.
8. اقتراح
الهيكل
التنظيمي
للدائرة،
وعرضه على
المجلس
التنفيذي
لاعتماده.
9. اعتماد
اللوائح
والقرارات المُتعلِّقة
بتنظيم العمل
في الدائرة في
النواحي
الإداريّة
والماليّة
والفنّية.
10. إبرام
العُقود
والاتفاقيّات
ومُذكّرات التفاهُم
مع الغير في
المجالات ذات
الصِّلة بتحقيق
أهداف
الدائرة
وتمكينها من
مُمارسة مهامِّها
واختصاصاتها.
11. تشكيل
اللجان وفرق
العمل
المُتخصِّصة،
الدائمة
والمُؤقّتة،
وتحديد
مهامِّها
وصلاحيّاتها.
12. أي
مهام أو
صلاحيّات
أخرى ذات
علاقة بأهداف
ومهام
واختصاصات
الدائرة، يتم
تكليفُه بها من
المجلس
التنفيذي.
الموارد
الماليّة
للدائرة
المادة
(10)
تتكوّن
الموارد
الماليّة
للدائرة
مِمّا يلي:
1.
المُخصّصات
الماليّة المرصودة
لها في
المُوازنة
العامّة
للحُكومة.
2.
أي موارد
أخرى يُقرّها
رئيس المجلس
التنفيذي.
حسابات
الدائرة
وسنتها
الماليّة
المادة
(11)
أ-
تُطبِّق
الدائرة في
تنظيم
حساباتها
وسِجِلاتها
أصول ومبادئ
المُحاسبة
الحُكوميّة.
ب- تبدأ
السنة
الماليّة
للدائرة في
اليوم الأوّل من
شهر يناير
وتنتهي في
اليوم الحادي
والثلاثين من
شهر ديسمبر من
كُل سنة.
التعاون
وتقديم
الدّعم
المادة (12)
يكون
للدائرة في
سبيل قيامها
بالاختصاصات
المنوطة بها
بموجب هذا
القانون،
الاستعانة بمن
تراه
مُناسِباً من
الجهات
الحُكوميّة،
وعلى هذه
الجهات
التعاون التام
مع الدائرة
وتقديم
الدّعم
اللازم لها لتمكينها
من تحقيق
أهدافها.
إصدار
القرارات
التنفيذيّة
المادة
(13)
يُصدِر
رئيس المجلس
التنفيذي
القرارات اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القانون.
الإلغاءات
المادة
(14)
أ-
يُلغى
القانون رقم (29)
لسنة 2015
المُشار
إليه، كما يُلغى
أي نص في أي
تشريعٍ آخر
إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القانون.
ب-
يستمر العمل
بالتشريعات
واللوائح
والقرارات
الصّادرة
تنفيذاً
للقانون رقم (29)
لسنة 2015 المُشار
إليه، إلى
المدى الذي لا
تتعارض فيه
وأحكام هذا
القانون
والتشريعات
السارية في
الإمارة، وذلك
إلى حين صُدور
التشريعات
واللوائح والقرارات
التي تحل
محلّها.
السّريان
والنّشر
المادة
(15)
يُعمل
بهذا القانون
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن راشد
آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
7 يناير 2020 م
الموافـــــق
12 جمادى
الأولى 1441 هـ