تصويب
خطأ طباعي
ورد
خطأ طباعي في
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(31) لسنة 2020
بتعيين رئيس
تنفيذي لمركز
دبي للسلع المتعددة،
المنشور في
العدد (484) من
الجريدة الرسمية
لحكومة دبي.
|
الصفحة |
الخطأ |
الصواب |
|
4 |
المحتويات:
قرار المجلس
التنفيذي
رقم (31) لسنة 2020
بتعيين رئيس
تنفيذي لمركز
دبي للسلع
المتعددة |
قرار
المجلس
التنفيذي
رقم (31) لسنة 2020
بتعيين رئيس
تنفيذي لسلطة
مركز دبي
للسلع
المتعددة |
|
58 |
عنوان
التشريع:
قرار المجلس
التنفيذي
رقم (31) لسنة 2020
بتعيين رئيس
تنفيذي لمركز
دبي للسلع
المتعددة |
قرار
المجلس
التنفيذي
رقم (31) لسنة 2020
بتعيين رئيس
تنفيذي لسلطة
مركز دبي
للسلع
المتعددة |
|
58 |
المادة
الأولى:
يُعيّن السيّد/
أحمد سلطان
بن سليّم،
رئيساً
تنفيذيّاً لمركز
دبي للسِّلع
المُتعدِّدة. |
يُعيّن السيّد/
أحمد سلطان
بن سليّم،
رئيساً
تنفيذيّاً لسلطة
مركز دبي
للسِّلع
المُتعدِّدة. |
لذا
لزم التنبيه.