تصويب
خطأ طباعي
ورد
خطأ طباعي في
المرسوم رقم (31)
لسنة 2019 بتشكيل مجلس
أمناء مركز
دبي للتحكيم
الدولي،
المنشور في
العدد (461) من
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي.
الصفحة |
الخطأ |
الصواب |
23 |
المادة
الأولى: يُشكّل
مجلس أمناء
مركز دبي
للتحكيم
الدّولي،
برئاسة السيّد/
أحمد حسن
محمد بن
الشيخ، |
يُشكّل
مجلس أمناء
مركز دبي
للتحكيم
الدّولي،
برئاسة الدكتور/
أحمد حسن
محمد بن
الشيخ، |
لذا
لزم التنبيه.