مرسوم رقم (9) لسنة 2019

بترقية

أعضاء نيابة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن       محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحكومة دبي،

وعلى اللائحة رقم (3) لسنة 2009 بشأن رواتب ومُخصّصات أعضاء النيابة العامّة المُواطنين في إمارة دبي،

وبناءً على توصية المجلس القضائي لإمارة دبي،

نرسم ما يلي:

 

ترقية المُحامين العامّين

المادة (1)

 

يُرقّى المُحامين العامّين التالية أسماؤهم:

1.       محمد علي رستم بوعبدالله.

2.       حمد جمعه بلال الخلافي.

3.       إسماعيل أحمد محمد مليح.

4.       علي حسن عبدالله المرزوقي.

5.       سامي سالم محمد الشامسي.

6.       د. علي حميد علي بن خاتم.

7.       وليد علي خليفة الفقاعي.

8.       يوسف محمد فولاد حسن فولاد.

9.       إسماعيل علي حسن مدني.

10.   صلاح محمد علي بوفروشه الفلاسي.

 

إلى بداية مربوط الدرجة الأولى لمُحامي عام أوّل، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009، وجدول درجات ورواتب ومُخصّصات أعضاء النيابة العامّة المُواطنين المُلحق باللائحة رقم (3) لسنة 2009 المُشار إليهما.

 

ترقية رُؤساء النيابة الأُول

المادة (2)

 

يُرقّى رُؤساء النيابة "الأُول" التالية أسماؤهم:

1.       خالد أمين عبدالرحيم الزرعوني.

2.       وليد محمد عبدالرحمن البناي.

3.       عيسى محمد سبت محمد.

4.       يونس حسين محمد البلوشي.

5.       د. محمد حسين أحمد بن علي الحمادي.

6.       محمد حسن عبدالرحيم عبدالله.

7.       أحمد محمد مال الله الحمادي.

8.       عبد الرحمن محمد راشد ناصر المعمري.

9.       د. حسين علي محمد الناعور النقبي.

10.   محمد علي سعيد خلف النقبي.

11.   خالد سالم عامر العلوي.

 

إلى بداية مربوط الدرجة الثانية لمُحامي عام، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009، وجدول درجات ورواتب ومُخصّصات أعضاء النيابة العامة المُواطنين المُلحق باللائحة رقم (3) لسنة 2009 المُشار إليهما.

 

ترقية رُؤساء النيابة

المادة (3)

 

يُرقّى رُؤساء النيابة التالية أسماؤهم:

1.       أحمد مراد أحمد.

2.       فيصل عبدالملك مصطفى أهلي.

3.       أحمد عيسى حسن العظب المطروشي.

4.       د. علي محمد علي الحوسني.

5.       محمد شريف عبدالله آل علي.

6.       د. محمد سليمان محمد الحمادي.

7.       سالم أحمد سعيد بن خادم.

8.       شهاب أحمد محمد صالح.

9.       يوسف محمد عبدالله حاجوني الزرعوني.

10.  طارق أحمد محمد البلوشي.

11.  علي محمد عبدالله قسوم النقبي.

12.  محمد عبدالله محمد زكريا آل علي.

13.  منصور عبدالله عبدالرحمن المحمد.

14.  نبيل أحمد راشد الخديم.

15.  يعقوب يوسف الحمادي.

16.  خليفة هاشم محمود الدرمكي.

17.  د. خالد علي صالح الجنيبي.

18.  محمد عامر عمر كده.

19.  عبدالله محمد عبدالله أهلي.

20.  خالد محمد صالح الجسمي.

21.  فهد عبدالعزيز الزرعوني.

 

إلى بداية مربوط الدرجة الثالثة لرئيس نيابة أوّل، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009، وجدول درجات ورواتب ومُخصّصات أعضاء النيابة العامّة المُواطنين المُلحق باللائحة رقم (3) لسنة 2009 المُشار إليهما.

 

 

 

 

ترقية رُؤساء النيابة المُساعِدين

المادة (4)

 

يُرقّى رُؤساء النيابة المُساعِدين التالية أسماؤهم:

1.       عبدالله سلطان محمد سلطان الشريف.

2.       أحمد عبدالله أحمد محمد العطار.

3.       د. وليد حسن جاسم محمد الحوسني.

4.       د. عبدالله علي بيك محمد المازم.

5.       خلفان محمد خلفان اليروان الشامسي.

6.       محمد عبدالعزيز عبدالله عزيز آل عمر.

7.       خميس سعيد خميس عبيد آل سعد.

8.       طارق أحمد راشد أحمد أبوسهم النقبي.

9.       شعيب علي حاتم محمد أهلي.

10.  د. محمد سالم أحمد سيف الكيومي.

11.  خالد أحمد عبدالله حمد العامري.

12.  عبدالله محمد أحمد عبدالله آل علي.

13.  عمار محمد عبدالله محمد المرزوقي.

14.  عادل خليفة عبيد محمد الحمودي.

15.  محمد حمد حسن رقيط.

16.  عمار أحمد محمد أحمد ظنحاني.

 

إلى بداية مربوط الدرجة الرابعة لرئيس نيابة، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009، وجدول درجات ورواتب ومُخصّصات أعضاء النيابة العامّة المُواطنين المُلحق باللائحة رقم (3) لسنة 2009 المُشار إليهما.

 

ترقية وكلاء النيابة الأُول

المادة (5)

 

يُرقى وكلاء النيابة "الأُول" التالية أسماؤهم:

1.       عبد الرحمن ناصر حسن إبراهيم.

2.       أحمد إبراهيم علي الحمادي.

3.       عيسى حسن عبدالله ناصر.

4.       يوسف أمين عبدالرحمن العلي.

5.       محمد حسن محمد آل علي.

6.       سعيد علي نقيب عبدالله.

7.       محمد درويش محمد الشحي.

8.       راشد عبيد إبراهيم الغملاسي.

9.       نهير فاروق عبدالله الحبيشي.

10.   مبارك حسن سالم الوحداني.

11.   فيصل محمد إبراهيم الحلو.

12.   فهد عبدالكريم مبارك هاشل.

13.   أحمد إبراهيم عبدالله علي.

14.   فهد سيف إبراهيم محمد بن طوق.

15.   علي محمد خلف سعيد.

16.   أحمد يوسف جمعة آل علي.

17.   ناصر محمد ناصر المعمري.

18.   إسماعيل إبراهيم أحمد بوشرين.

19.   ماجد عبدالرحيم عبدالله الملا.

20.   سلطان سيف إبراهيم محمد بن طوق.

21.   مكتوم عبيد علي الشامسي.

22.   ناصر سعيد محمد أحمد المحرزي.

23.   علي محمد سالم الملا السويدي.

24.   راشد حسن أحمد البنا.

25.   عثمان محمد حسن المرزوقي.

26.   خالد حسن محمد المطوع.

27.   أحمد محمد حسن تميم.

 

إلى بداية مربوط الدرجة الخامسة لرئيس نيابة مُساعِد، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009، وجدول درجات ورواتب ومُخصّصات أعضاء النيابة العامّة المُواطنين المُلحق باللائحة رقم (3) لسنة 2009 المُشار إليهما.

 

ترقية وكلاء النيابة

المادة (6)

 

يُرقى وكلاء النيابة التالية أسماؤهم:

1.       ميترا إبراهيم عبدالله مدني.

2.       خالد عبدالله أحمد علي محمد حمادي.

3.       مصعب سالم علي محمد مطر الحوسني.

4.       صالح أحمد محمد صالح الشحي.

5.       خالد علي محمد عبيد القطامي السويدي.

6.       مريم حسن خلف محمد الحوسني.

7.       نوره خادم سرور المعصم.

8.       عبدالله صالح محمد عبدالله رئيسي.

9.       سالم محمد خليفة عبدالله المرر.

10.   راشد عبدالله عبدالرزاق علي العوضي.

11.   منال محمد جمعة عبدالرحمن القطان المالكي.

12.   ميثاء إبراهيم محمد يوسف.

13.   نورة إبراهيم الرئيسي.

14.   حمد علي محمد علي العلي.

15.   وليد عبدالله أحمد محسن العامري.

16.   حميد محمد سالم حميد بوصبوع الشامسي.

17.   ناصر محمد عيسى محمد الحلو.

18.   عيسى جمعة عبيد خميس بن عابد المهيري.

19.   عادل عبدالعزيز أحمد صالح علي الرادمي.

 

إلى بداية مربوط الدرجة السادسة لوكيل نيابة أوّل، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009، وجدول درجات ورواتب ومُخصّصات أعضاء النيابة العامّة المُواطنين المُلحق باللائحة رقم (3) لسنة 2009 المُشار إليهما.

 

السّريان والنّشر

المادة (7)

 

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من الأول من يناير 2019، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 7 يناير 2019 م

الموافــــــــــق 1 جمادى الأولى 1440 هـ