مرسوم رقم (8) لسنة 2019

بترقية

قُضـاة في محاكم دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن       محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحكومة دبي،

وعلى اللائحة رقم (1) لسنة 2009 بشأن رواتب ومُخصّصات القُضاة المُواطنين في إمارة دبي وتعديلاتها،

وبناءً على توصية المجلس القضائي لإمارة دبي،

نرسم ما يلي:

 

ترقية قُضاة التمييز

المادة (1)

 

يُرقّى قُضاة التمييز التالية أسماؤهم:

1.       أحمد عبدالله محمد حسين.

2.       عمر يونس سعيد جعرور.

3.       أحمد إبراهيم سيف عبيد.

4.       بطي سلطان بطي الشامسي.

 

إلى بداية مربوط الدرجة الأولى لقاضي تمييز أول، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009، وجدول درجات ورواتب ومُخصّصات القُضاة المُواطنين المُلحق باللائحة رقم (1) لسنة 2009 المُشار إليهما.

 

 

ترقية قُضاة الاستئناف الأُول

المادة (2)

 

يُرقّى قُضاة الاستئناف "الأُول" التالية أسماؤهم:

1.       صالح محمد صالح الكندي.

2.       محمد مبارك عبيد السبوسى.

3.       راشد محمد خالد السميري.

4.       سعيد سالم عبيد بن صرم.

5.       سعيد هلال حميد الزعابي.

6.       د. سيف أحمد علي الحداد الحازمي.

7.       جمال سالم سعيد الجابري.

8.       د. جاسم محمد علي عبدالله الحوسني.

9.       محمد سعيد صالح مقرم.

10.  محمد جاسم محمد الشامسي.

11.  د. خليل إبراهيم محمد إبراهيم.

12.  علي عبدالله علي الذباحي.

13.  خالد يحيى طاهر الحوسني.

14.  حسن راشد سعيد الحيمر.

15.  د. نعيم عبدالعزيز سالم الكثيري.

16.  د. أحمد حسن محمد المطوع.

17.  د. جمال حسين أحمد السميطي.

18.  د. عبدالله سيف عبدالله الشامسي.

19.  د. علي حسن إبراهيم كلداري.

20.  منصور محمد شريف العوضي.

21.  عمر محمد ميران محمد.

22.  محمد ماجد محمد بالعبد.

23.  شهاب أحمد محمد الشحي.

24.  عادل أحمد محمد الجسمي.

25.  عبدالرحمن محمد عبدالرحمن العوضي.

26.  محمد أحمد راشد عبدالله النعيمي.

27.  طارق يعقوب يوسف أحمد الخياط.

 

إلى بداية مربوط الدرجة الثانية لقاضي تمييز، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009، وجدول درجات ورواتب ومُخصّصات القُضاة المُواطنين المُلحق باللائحة رقم (1) لسنة 2009 المُشار إليهما.

 

ترقية قُضاة الاستئناف

المادة (3)

 

يُرقّى قُضاة الاستئناف التالية أسماؤهم:

1.       عبدالله سعيد مطر بن لاحج الفلاسي.

2.       جاسم محمد إبراهيم البلوشي.

3.       حامد عبدالرحمن فلكناز محمد شريف فلكناز.

4.       فهد راشد بطي الشامسي.

5.       عمر عبدالعزيز أمر الله كرمستجي.

6.       سالم خادم سرور المعصم.

7.       بدر عيسى محمد السمت.

8.       عبداللطيف محمد علي سلطان العلماء.

9.       عبدالله أحمد علي الكيتوب.

10.   بدر أحمد محمد الجسمي.

11.   أيوب علي حاتم محمد ملا أهلي.

12.   سالم محمد سالم القايدي.

13.   محمد عباس صالح حسين الرئيسي.

14.   أحمد عبدالواحد أحمد محمد آل علي.

 

إلى بداية مربوط الدرجة الثالثة لقاضي استئناف أول، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009، وجدول درجات ورواتب ومُخصّصات القُضاة المُواطنين المُلحق باللائحة رقم (1) لسنة 2009 المُشار إليهما.

ترقية قُضاة المحاكم الابتدائيّة الأُول

المادة (4)

 

يُرقّى قُضاة المحاكم الابتدائيّة "الأُول" التالية أسماؤهم:

1.       ابتسام علي راشد سيف بدواوي.

2.       عبدالرحمن ناصر عبدالكريم العمادي.

3.       خالد مبارك غانم كنشام.

4.       جمال حمد عبيد الشحي.

5.       أحمد ثابت محمد العامري.

6.       شيخة حمد عبيد الغفلي.

7.       خالد عبيد حميد المنصوري.

8.       فاطمة إسماعيل محمد محمود.

9.       جاسم محمد إبراهيم الزرعوني.

 

إلى بداية مربوط الدرجة الرابعة لقاضي استئناف، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009، وجدول درجات ورواتب ومُخصّصات القُضاة المُواطنين المُلحق باللائحة رقم (1) لسنة 2009 المُشار إليهما.

 

ترقية قُضاة المحاكم الابتدائيّة

المادة (5)

 

يُرقّى قُضاة المحاكم الابتدائيّة التالية أسماؤهم:

1.       محمد علي محمد أحمد البناي.

2.       بدر محمد خالد مانع السميري.

3.       د. خولة علي عبدالله العبدولي.

4.       عجيل عبدالله راشد عبدالله مانع المهيري.

5.       محمد أحمد مراد أحمد الحجاج.

6.       علي سيف عبدالله سيف الشامسي.

7.       حميد درويش محمد علي الشحي.

8.       محمد درويش محمد مصبح أحمد.

9.       سعيد مالك أحمد مالك بن شاهين الشحي.

 

إلى بداية مربوط الدرجة الخامسة لقاضي ابتدائي أوّل، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009، وجدول درجات ورواتب ومُخصّصات القُضاة المُواطنين المُلحق باللائحة رقم (1) لسنة 2009 المُشار إليهما.

 

السّريان والنّشر

المادة (6)

 

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من الأول من يناير 2019، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 7 يناير 2019 م

الموافــــــــــق 1 جمادى الأولى 1440 هـ