مرسوم
رقم (43) لسنة 2019
بتعيين
مُدير عام
سُلطة دبي
للتطوير
___________________
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (15)
لسنة 2014 بشأن سُلطة
دبي للتطوير،
نرسم ما
يلي:
تعيين
المُدير
العام
المادة
(1)
يُعيّن السيّد/
مالك سلطان
راشد آل مالك،
مُديراً
عاماً لسُلطة
دبي للتطوير.
السّريان
والنّشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
28 نوفمبر 2019م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــق
1 ربيع الآخر 1441هـ