مرسوم
رقم (40) لسنة 2019
بترقيـة
أعضاء
نيابة
ـــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (10)
لسنة 2009 بشأن رواتب
ومُخصّصات
أعضاء
السُّلطة
القضائيّة في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن
السُّلطة
القضائيّة في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2018 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
لحُكومة دبي،
وعلى
اللائحة رقم (3)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومُخصّصات
أعضاء
النِّيابة
العامّة
المُواطنين
في إمارة دبي،
وبناءً
على توصية
المجلس
القضائي
لإمارة دبي،
نرسم
ما يلي:
ترقية
وكلاء
النِّيابة
الأُول
المادة (1)
يُرقّى
وكلاء
النِّيابة
الأُول
التالية
أسماؤهم:
1. عبدالله
علي محمــد بن
سالميـن
السويــدي.
2. خالـــد
عبدالله
أحمـــد
شهيــــل
القحطــاني.
3. حسن صالح حسن
صالح الظفير
الظفيري.
4. محمــــد
حسيـــــن
علي حسيـــن
الحمادي.
5. علـي
محمـــد
خاطـر
زاهــــد
الحمـــــادي.
6. جمـــال
يـوسـف
محمــــد
عبدالله
شرفــــاء.
7. فريـــــده
ثاني
بخيــــت
مبارك
السويـــدي.
8. آمنــــة
سيف حميـــد
بوعصيــــبه
آل علي.
9. بشائــــر
عـيـــسى مـــحمـــــد
الحمـــــادي.
10. أبوبكر
أحمــــد
عبدالله
أحمـــــد
الحمـــادي.
11. هيـــــفاء
محمـــــد
عبــدالرحمن
المرزوقي.
12. مــــيـــــثاء
عـــلـــــي
مبـــــارك عـــلـــــي.
13. أحمــــد
راشد
خميــــس
راشـد
السويـــــدي.
14. وليــــد
عبدالعزيــــز
محمد عبدالله
النيباري.
15. أمـــيــــنة
مـنصــــور
إبــراهيــــــم
أهلــــي.
16. حمـــد
عبيــــد
سعيـــــد بن
فريــــش الكتبي.
17. إبراهيـــــم
عبــدالله
غانـم
سيـــــف الزعابي.
18. آمنـــــة
جمعـــــة
حســـن
خميـــس بوكتارة.
19. ثريا
عبــدالرحيــم
عبـدالكريــم
الزرعــوني.
20. حنان
محمد السيد
أحمد عبدالرحيم
الهاشمي.
21. كليـــــثــــم
عبـــــدالله
مــــحمـــــد
حســـــن.
22. خلفان
سيــــف
خلفان
الحريـــــمل
الشامسي.
23. حسيـــــن
يوســـف
أحمـــــد
علي عبـــــدالله.
24. عيـــسى
عبدالله
جمـــــعة
علي
الدوســـــري.
25. حسيـــن
محمـــد
حســــن بن
تميـــم
التميمي.
26. غانـــــم
عبدالله
جمــــعة بن
جبــر
المهيـري.
27. حـــمــــدة
مــحمـــــد
عبدالرحيـــــم
أهــــلي.
إلى
بداية مربوط
الدرجة
الخامسة
لرئيس نيابة
مُساعِد،
وفقاً
للقانون رقم (10)
لسنة 2009 وجدول درجات
ورواتب
ومُخصّصات
أعضاء
النِّيابة العامّة
المُواطنين
المُلحق
باللائحة رقم (3)
لسنة 2009
المُشار
إليهما.
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا المرسوم
اعتباراً من
الأول من يناير
2020، ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
14 نوفمبر 2019 م
الموافـــــــــــــــــــــــــق
17 ربيع الأول 1441
هـ