مرسوم
رقم (39) لسنة 2019
بترقية
قضاة في
محاكم دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (10)
لسنة 2009 بشأن رواتب
ومُخصّصات
أعضاء
السُّلطة
القضائيّة في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن
السُّلطة
القضائيّة في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2018 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
لحُكومة دبي،
وعلى
اللائحة رقم (1)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومُخصّصات
القُضاة
المُواطنين
في إمارة دبي
وتعديلاتها،
وبناءً
على توصية
المجلس
القضائي
لإمارة دبي،
نرسم
ما يلي:
ترقية
قُضاة
المحاكم
الابتدائيّة
الأُول
المادة (1)
يُرقّى
قاضيا
المحاكم
الابتدائيّة
"الأُول"
التالية
أسماؤهُما:
1. محمد
عبيد سليمان
حمد المطوع.
2. أحمد
محمود محمد
الحاج محمـد.
إلى
بداية مربوط
الدرجة
الرابعة
لقاضي استئناف،
وفقاً
للقانون رقم (10)
لسنة 2009 وجدول
درجات ورواتب
ومُخصّصات
القُضاة
المُواطنين
المُلحق
باللائحة رقم
(1) لسنة 2009
المُشار
إليهما.
ترقية
قُضاة
المحاكم
الابتدائيّة
المادة (2)
يُرقّى
قُضاة
المحاكم الابتدائيّة
التالية
أسماؤهُم:
1. ناصر
محمد سيـف
محمـد الشحي.
2. داود
سليمان علي
أحمـد
الحمـادي.
3. سعود
سالم سعود
سعيـد
الجابـري.
4. خالد
عبيد محمد
خلفان
المطيوعي.
5. أحمد
سعيد سليم
راشد
المزروعي.
6. وليـــد
علــي
مـــحمـــد
البـدواوي.
7. سيــف
علي محمـد
أحمــد الشحي.
8. محمـد مهيـر
سيـف بنواس
الكتبي.
9. محمد
حسين محمد
سليمان
عبدالله.
10. فيصل
جمعة خميس علي
العجمي.
إلى
بداية مربوط
الدرجة
الخامسة
لقاضي ابتدائي
أوّل، وفقاً
للقانون رقم (10)
لسنة 2009 وجدول درجات
ورواتب
ومُخصّصات
القُضاة
المُواطنين
المُلحق
باللائحة رقم
(1) لسنة 2009 المُشار
إليهما.
السّريان
والنّشر
المادة (3)
يُعمل
بهذا المرسوم
اعتباراً من
الأول من يناير
2020، ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
14 نوفمبر 2019 م
الموافـــــــــــــــــــــــــق
17 ربيع الأول 1441
هـ