مرسوم
رقم (37) لسنة 2019
بشأن
إنهاء
خدمة مُدير
عام سُلطة دبي
للتطوير
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (15)
لسنة 2014 بشأن
سُلطة دبي
للتطوير،
وعلى
المرسوم رقم (26)
لسنة 2017 بتعيين
مُدير عام سُلطة
دبي للتطوير،
نرسم ما
يلي:
إنهاء
خدمة المُدير
العام
المادة (1)
تُنهى
خدمة السيّد/
عبدالله أحمد
الحبّاي،
مُدير عام
سُلطة دبي
للتطوير.
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
14 نوفمبر 2019 م
الموافـــــــــــــــــــــــــق
17 ربيع الأول 1441
هـ