مرسوم
رقم (36) لسنة 2019
بتعيين
رئيس
هيئة
الثّقافة
والفُنون في
دبي
ـــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (6)
لسنة 2008 بشأن
إنشاء هيئة
الثّقافة
والفُنون في
دبي،
وعلى
المرسوم رقم (11)
لسنة 2014 بتعيين
رئيس مجلس إدارة
هيئة
الثّقافة
والفُنون في
دبي،
وعلى
المرسوم رقم (12)
لسنة 2014 بتعيين
نائب رئيس مجلس
إدارة هيئة
الثّقافة
والفُنون في
دبي،
نرسم ما
يلي:
تعيين
الرئيس
المادة (1)
تُعيّن الشيخة
لطيفة بنت
محمد بن راشد
آل مكتوم،
رئيساً لهيئة
الثّقافة
والفُنون في
دبي.
اختصاصات
الرئيس
المادة (2)
يتولى
رئيس هيئة
الثّقافة
والفُنون في
دبي مُمارسة
المهام
والصلاحيّات
المُقرّرة
لرئيس مجلس
الإدارة
والعُضو
المُنتدب
المُحدّدة في
القانون رقم (6)
لسنة 2008
المُشار
إليه،
بالإضافة إلى
أي مهام أخرى
يتم تكليفُه
بها من
الحاكم.
الإلغاءات
المادة (3)
يُلغى
المرسوم رقم (11)
لسنة 2014
والمرسوم رقم
(12) لسنة 2014
المُشار
إليهما، كما
يُلغى أي نص
في أي تشريع
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا المرسوم.
السّريان
والنّشر
المادة (4)
يُعمل
بهذا المرسوم
اعتباراً من
تاريخ 5
سبتمبر 2019،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
14 نوفمبر 2019 م
الموافـــــــــــــــــــــــــق
17 ربيع الأول 1441
هـ