مرسوم رقم (36) لسنة 2019

بتعيين

رئيس هيئة الثّقافة والفُنون في دبي

ـــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2008 بشأن إنشاء هيئة الثّقافة والفُنون في دبي،

وعلى المرسوم رقم (11) لسنة 2014 بتعيين رئيس مجلس إدارة هيئة الثّقافة والفُنون في دبي،

وعلى المرسوم رقم (12) لسنة 2014 بتعيين نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الثّقافة والفُنون في دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

تعيين الرئيس

المادة (1)

 

تُعيّن الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيساً لهيئة الثّقافة والفُنون في دبي.

 

اختصاصات الرئيس

المادة (2)

 

يتولى رئيس هيئة الثّقافة والفُنون في دبي مُمارسة المهام والصلاحيّات المُقرّرة لرئيس مجلس الإدارة والعُضو المُنتدب المُحدّدة في القانون رقم (6) لسنة 2008 المُشار إليه، بالإضافة إلى أي مهام أخرى يتم تكليفُه بها من الحاكم.

 

الإلغاءات

المادة (3)

 

يُلغى المرسوم رقم (11) لسنة 2014 والمرسوم رقم (12) لسنة 2014 المُشار إليهما، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

 

 

السّريان والنّشر

المادة (4)

 

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ 5 سبتمبر 2019، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 14 نوفمبر 2019 م

الموافـــــــــــــــــــــــــق 17 ربيع الأول 1441 هـ