مرسوم
رقم (32) لسنة 2019
بتشكيل
مجلس أمناء
مركز
الإمارات
للتحكيم
البحري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
المرسوم رقم (14)
لسنة 2016 بإنشاء مركز
الإمارات
للتحكيم
البحري، ويُشار
إليه فيما بعد
بِـ "المركز"،
وعلى
المرسوم رقم (16)
لسنة 2016 بتشكيل
مجلس أمناء مركز
الامارات
للتحكيم
البحري،
نرسم
ما يلي:
تشكيل
مجلس الأمناء
المادة
(1)
يُشكّل
مجلس أمناء
المركز،
برئاسة السيّد/
ماجد
عبيد بن بشير
المهيري،
وعُضويّة
كُلّ من:
1.
السيّــــد/
ريتــــشـــــارد
بريــــــجـــز نائباً
للرئيس
2.
معالي
الدكتور/
محمـد سعيــد
الكنـدي عضواً
3.
السيّد/
سعــــدي
عبدالرحيــم
الرئيــس عضواً
4.
السيّد/
أحمـــــد
عيـــــسى الفـــــلاحي عضواً
5.
السيّد/
محمـــــد
جمعـــــة
الشــــامسي عضواً
6.
السيّد/
محمـــــد
يوســــف
المـــعلـــــم عضواً
7.
السيّد/
سعيـــــد
عبدالكريــــم
المالـــك عضواَ
8.
السيّد/
عبدالكريــم
مبـارك
المصـعبـي عضواً
9.
السيّد/
عبدالعزيز
عبدالرحمن
صبري عضواً
10.السيّـــــد/
جيـــــتيـــــندرا
مـــيـــــسرا عضواً
11.السيّد/
عصــــام
عبـــداللطيـــــف
بـلا عضواً
12.الســــيّـــــدة/
رانــــيـــــا
تـــــادروس عضواً
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
4 سبتمبر 2019م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
5 محرم 1441هــ