مرسوم
رقم (31)
لسنة 2019
بتشكيل
مجلس
أمناء مركز
دبي للتحكيم
الدّولي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
المرسوم رقم (10) لسنة
2004 بإنشاء مركز
دبي للتحكيم
الدّولي،
وعلى المرسوم
رقم (17) لسنة 2019 باعتماد
النِّظام
الأساسي
لمركز دبي للتحكيم
الدّولي،
نرسم ما
يلي:
تشكيل
مجلس الأمناء
المادة
(1)
يُشكّل
مجلس أمناء
مركز دبي
للتحكيم الدّولي،
برئاسة الدكتور/
أحمد حسن محمد
بن الشيخ،
وعُضويّة
كُلّ من:
1. الدكتور/
أحمـد سعيد بن
هزيـــم
السويــدي نائباً
للرئيس
2. السيّد/
عبدالمنعم
سالم بن
سويدان
السويدي عضواً
3. السيّد/
سعيــد
محمـــد
الشـــــارد
الفلاســي عضواً
4. السيّد/
أحمـــــد
سعيــــد
ماجــد
باليوحـــــه عضواً
5. السيّد/
أحمـــــد محمـــــد
علــي
الرشيـــــد عضواً
6. السيّدة/
جــهـــــاد
عبـــــدالـرزاق
كاظــــم عضواً
7. الدكتور/
حسـن محمـــد
عـــرب
درويــش عضواً
8. السيّد/
عبـدالعزيز
محمد بن شعفار
المري عضواً
9. السيّد/
جــــراهــــام
كيــــنيــــت
لوفـيـــت عضواً
10. السيّد/
روبـــــن
جــــــوي
إبــــــراهـــــام عضواً
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
4 سبتمبر 2019م
الموافـــــــــــــــــــــق
5 محرم 1441هـ