مرسوم
رقم (3) لسنة 2019
بشأن
نقل
مُبادرة
تحدّي
القراءة
العربي
إلى
مُؤسّسة
مُبادرات
محمد بن راشد
آل مكتوم العالميّة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (33) لسنة 2015
بإنشاء مُؤسّسة
مُبادرات
محمد بن راشد
آل مكتوم العالميّة،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 2016 بإنشاء
مكتبة محمد بن
راشد آل
مكتوم،
نرسم ما يلي:
نقل
المُبادرة
المادة (1)
أ-
تُنقل
مُبادرة
تحدّي
القراءة
العربي بتاريخ
العمل بهذا
المرسوم من
مكتبة محمد بن
راشد آل مكتوم
إلى مُؤسّسة
مُبادرات
محمد بن راشد
آل مكتوم
العالميّة.
ب-
تحل مُؤسّسة
مُبادرات
محمد بن راشد
آل مكتوم العالميّة
محل مكتبة
محمد بن راشد
آل مكتوم بما
لها في
مُبادرة
تحدّي
القراءة
العربي من حُقوق
وما عليها من
التزامات.
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل بهذا
المرسوم من
تاريخ صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
7 يناير 2019 م
الموافــــــــــــق
1 جمادى الأولى
1440 هـ