مرسوم رقم (28) لسنة 2019

بشأن

مُبادرات تحفيز النُّمو الاقتصادي في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليّة،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (40) لسنة 2015 بشأن اختصاصات الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وبهدف تنظيم اعتماد مُبادرات تحفيز النُّمو الاقتصادي في إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

اعتماد المُبادرات

المادة (1)

 

على الرّغم مِمّا ورد في أي تشريع آخر، يُخوّل رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي صلاحيّة اعتماد مُبادرات تحفيز النُّمو الاقتصادي في إمارة دبي، وتحديد مداها ونطاقها، والمُستفيدين منها، ومراحل تطبيقها، بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن، بناءً على اقتراح الجهة الحكوميّة المعنيّة ومُوافقة الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي ودائرة الماليّة في هذا الشأن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 4 سبتمبر 2019م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 5 محرم 1441هــ