مرسوم
رقم (27) لسنة 2019
بشأن
التخفيض
والإعفاء من
بعض الرُّسوم
والغرامات في
إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على قانون
العوائد
لبلديّة دبي الصّادر
بتاريخ 11
أبريل 1961
والقرارات
والتعليمات
الصّادرة
بمُوجبه،
وعلى القانون رقم (13)
لسنة 2008 بشأن
تنظيم
السِّجل
العقاري
المبدئي في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (1) لسنة 2016
بشأن
النِّظام
المالي
لحكومة دبي،
وعلى المرسوم رقم (24)
لسنة 2007 بتشكيل
اللجنة
العُليا
للسِّياسة
الماليّة في
إمارة دبي
وتعديلاته،
ويُشار إليها
فيما بعد بِـ "اللجنة
العُليا"،
وعلى النِّظام رقم (2)
لسنة 2006 بشأن
رسم البلديّة
على مبيعات
المُنشآت
الفُندقيّة
في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس
التنفيذي رقم
(30) لسنة 2013 بشأن
اعتماد
الرُّسوم
الخاصّة
بدائرة
الأراضي
والأملاك،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(50) لسنة 2015 بشأن تنظيم
المعاهد
التدريبيّة في
إمارة دبي،
نرسم ما يلي:
التخفيض
من الرُّسوم
المادة (1)
أ- يُخفّض
رسم الأسواق
المُقرّر على
المُنشآت الاقتصاديّة
في إمارة دبي
بمُوجب قانون
العوائد
لبلديّة دبي
المُشار إليه
بنسبة (٪50).
ب- يُخفّض
رسم البلديّة
المُقرّر على
مبيعات المُنشآت
الفُندقيّة
بمُوجب
النظام رقم (2)
لسنة 2006
المُشار
إليه،
ليُصبِح (٪7)
بدلاً من (٪10).
ج- تُخفّض
الرُّسوم
المُقرّرة
على المعاهد
التدريبيّة
بمُوجب قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(50) لسنة 2015
المُشار
إليه، وفقاً
لما هو مُحدّد
في الجدول رقم
(1) المُلحق
بهذا المرسوم.
د- تُحدِّد
اللجنة
العُليا
المُنشآت
الاقتصاديّة
التي سيشملها
التخفيض
المنصوص عليه
في الفقرة (أ)
من هذه
المادة،
وموعد تطبيق
التخفيض
المنصوص عليه
في الفقرة (ب)
من هذه
المادة، ومُدّة
التخفيض
المنصوص عليه
في الفقرة (ج)
من هذه
المادة.
الإعفاء
من رسوم هيئة
دبي للطيران
المدني
المادة (2)
أ- تُعفى من
الرُّسوم
المُقرّرة
لصالح هيئة دبي
للطيران
المدني بمُوجب
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(4) لسنة 2017 المُشار
إليه،
والمُحدّدة
في الجدول رقم
(2) المُلحق
بهذا
المرسوم،
الفئات
التالية:
1- المُنشآت
والأنشطة
الموجودة في
المنطقة
الحُرّة في
مطار آل مكتوم
الدّولي.
2- الطائرات
الخاصّة في
مطار آل مكتوم
الدّولي.
ب-
تكون مُدّة الإعفاء
المُقرّر
بمُوجب
الفقرة (أ) من
هذه المادة، (3)
ثلاث سنوات،
قابلة
للتمديد
بقرار من اللجنة
العُليا.
رُسوم
تسجيل
التصرُّفات
العقاريّة
المادة (3)
يُكتفى
باستيفاء
الرسم
المفروض
بمُوجب قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(30) لسنة 2013
المُشار إليه على
نقل مُلكيّة
العقار،
لمرّة واحدة
فقط،
بالنِّسبة
للعقارات
التي تتم
عمليّة تمويل
شرائها بإحدى
صُور التمويل
الإسلامي،
وذلك وفقاً
للمعايير والضّوابط
التي تعتمدها
اللجنة
العُليا في هذا
الشأن.
الإعفاء
من الغرامات
المادة (4)
أ- يُعفى من
الغرامة
المُقرّرة
بمُوجب قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(6) لسنة 2010،
وقرار المجلس
التنفيذي رقم
(30) لسنة 2013
المُشار
إليهما، كُل
من لم يقُم
بتسجيل
التصرُّفات
العقاريّة
لدى دائرة
الأراضي
والأملاك
وسداد
الرُّسوم
المُقرّرة
عليها قبل
العمل بأحكام
هذا المرسوم،
في حال قيامه
بالتسجيل
وسداد
الرُّسوم
خلال
المُهَلْ
المُحدّدة في
الجدول رقم (3) المُلحق
بهذا المرسوم
ووفقاً لنِسب
الإعفاء المُحدّدة
إزاء كُلٍّ
منها.
ب- تكون
مُدّة
الإعفاء من
الغرامة
المُقرّرة بمُوجب
الفقرة (أ) من
هذه المادة
سنة واحدة تبدأ
من تاريخ
العمل بهذا
المرسوم.
صِحّة
الإعفاءات
والتخفيضات
السابقة
المادة (5)
تُعتبر
صحيحة كافّة
الإعفاءات
والتخفيضات التي
تمت على أي من
الرُّسوم أو
الغرامات المشمولة
بأحكام هذا
المرسوم منذ
تاريخ 6 يونيو 2018
وحتى تاريخ
العمل به.
السّريان
والنّشر
المادة (6)
يُعمل بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن راشد
آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في
دبي بتاريخ 4
سبتمبر 2019م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
5 محرم 1441هــ
الجدول
رقم (1)
بتحديد
الرُّسوم
الخاصّة
بالمعاهد
التدريبيّة
بعد تخفيضها
م |
البيان |
مقدار
الرسم قبل
التخفيض
(بالدرهم) |
مقدار
الرسم بعد
التخفيض
(بالدرهم) |
1 |
تقديم
طلب الحُصول
على التصريح |
5000 |
بدون رسم |
2 |
إصدار أو
تجديد
التصريح
لمعهد
يُقدِّم من (1) إلى
(2) برنامج
تدريبي |
25,000 |
15,000 |
3 |
إصدار أو
تجديد
التصريح
لمعهد
يُقدِّم من (3) إلى
(4) برنامج
تدريبي |
30,000 |
18,000 |
4 |
إصدار أو
تجديد
التصريح
لمعهد
يُقدِّم من (5) إلى
(6) برنامج
تدريبي |
35,000 |
20,000 |
5 |
إصدار أو
تجديد
التصريح
لمعهد
يُقدِّم (7) برامج
تدريبيّة فأكثر |
40,000 |
25,000 |
6 |
تصريح
بتقديم دورة
تدريبيّة
لغير
المعاهد |
15,000 لكل
دورة
تدريبية |
5000 لكل
دورة
تدريبية |
الجدول
رقم (2)
بتحديد
الطلبات
المُعفاة من
الرُّسوم
المُقرّرة
لهيئة دبي
للطيران
المدني
م |
البيان |
مقدار
الرسم
(بالدرهم) |
أولاً:
الرُّسوم
الخاصّة
بتصريح
الأنشطة
المُتعلّقة
بقطاع
الطيران |
||
1 |
طلب
إصدار أو
تجديد تصريح
مُزاولة
نشاط صناعة
الطائرات. |
100,000 |
2 |
طلب
إصدار أو
تجديد تصريح
مُزاولة
نشاط صناعة
الأجزاء
الداخليّة
للطائرات. |
50,000 |
3 |
طلب
إصدار أو
تجديد تصريح
مُزاولة
نشاط صناعة
أجهزة
مُحاكاة الطائرات. |
20,000 |
4 |
طلب
إصدار أو
تجديد تصريح
مُزاولة
نشاط صناعة
طائرات
التحكُّم عن
بُعد. |
10,000 |
5 |
طلب
إصدار أو
تجديد تصريح
مُزاولة
نشاط صناعة
هياكل
الطائرات. |
50,000 |
6 |
طلب
إصدار أو
تجديد تصريح
مُزاولة أي
نشاط يتعلق
بقطاع
الطيران من
غير الأنشطة
المُبيّنة في
البنود (1) إلى (5)
من هذا
الجدول. |
6500 |
7 |
طلب
إصدار تصريح
لفتح فرع أو
مركز خدمات
في إمارة دبي
لمُزاولة
الأنشطة
المُتعلِّقة
بقطاع
الطيران. |
6500 |
8 |
طلب
تعديل
بيانات
التصريح
الصادر عن
الهيئة للشركات
والمُؤسّسات
والوكالات
التي تُمارِس
أنشطة
مُتعلِّقة
بقطاع الطيران. |
2500 درهم
لكل طلب |
ثانياً:
الرُّسوم
الخاصّة
بتصريح
واعتماد المعاهد
والبرامج
التدريبيّة
المُتعلِّقة
بقطاع
الطيران |
||
1 |
طلب
إصدار أو
تجديد تصريح
إنشاء معهد
تدريب يتعلّق
بقطاع
الطيران. |
6500 |
2 |
طلب
إصدار أو
تجديد تصريح
إنشاء نادٍ
لمُزاولة
أنشطة
تتعلّق بقطاع
الطيران. |
20,000 |
3 |
طلب
اعتماد
البرامج
المهنيّة
والتدريبيّة
المُتعلِّقة
بقطاع
الطيران. |
5000 درهم
لكل برنامج |
ثالثاً:
الرُّسوم
الخاصّة
بتصريح هبوط
الطائرات
الخاصّة
وطائرات
الرُّكاب
والشحن غير المُجدولة |
||
1 |
طلب
إصدار تصريح
هبوط طائرة
خاصّة أو
تجاريّة (رُكّاب
أو شحن)
مُسجّلة
داخل الدولة
لسنة واحدة. |
30,000 |
2 |
طلب
إصدار تصريح
هبوط طائرة
خاصّة ليوم
واحد. |
400 |
3 |
طلب
إصدار تصريح
هبوط طائرة
خاصّة لشهر
واحد. |
2800 |
4 |
طلب
إصدار تصريح
هبوط طائرة
خاصّة
لشهرين. |
5600 |
5 |
طلب
إصدار تصريح
هبوط طائرة
خاصّة
لثلاثة أشهر. |
7400 |
6 |
طلب
إصدار تصريح
هبوط طائرة
خاصّة
لأربعة أشهر. |
10,000 |
7 |
طلب
إصدار تصريح
هبوط طائرة
خاصّة لخمسة
أشهر. |
14,000 |
8 |
طلب
إصدار تصريح
هبوط طائرة
خاصّة لستة
أشهر. |
15,000 |
الجدول
رقم (3)
بتحديد
نسب الإعفاء
من غرامة عدم
تسجيل التصرُّفات
العقاريّة
لدى دائرة
الأراضي
والأملاك
وسداد
الرُّسوم
المُقرّرة
عليها
م |
مُهلة
التسجيل
وسداد
الرُّسوم |
نسبة
الإعفاء من
الغرامة |
1 |
التسجيل
والسّداد
خلال (3) ثلاثة
أشهر من تاريخ
العمل بهذا
المرسوم. |
100٪ |
2 |
التسجيل
والسّداد
بعد مُضي (3)
ثلاثة أشهر
ولغاية (6) ستة
أشهر من
تاريخ العمل
بهذا
المرسوم. |
75٪ |
3 |
التسجيل
والسّداد
بعد مُضي (6) ستة
أشهر ولغاية (9)
تسعة أشهر من
تاريخ العمل
بهذا
المرسوم. |
50٪ |
4 |
التسجيل
والسّداد
بعد مُضي (9)
تسعة أشهر
ولغاية (12) اثني
عشر شهراً من
تاريخ العمل
بهذا المرسوم. |
25٪ |