مرسوم رقم (24) لسنة 2019

بتعيين

قاضٍ في محاكم مركز دبي المالي العالمي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن       محمد بن راشد آل مكتوم          حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (9) لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي وتعديلاته،

نرسم ما يلي:

 

تعيين القاضي

المادة (1)

 

يُعيّن السيّد/ وين ستيوارت مارتن، قاضياً في محكمة الاستئناف، لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم 

                                                                    حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 30 مايو 2019م

الموافــــــــــــــــــــــــــــق 25 رمضان 1440هـ