مرسوم
رقم (24) لسنة 2019
بتعيين
قاضٍ في
محاكم مركز
دبي المالي
العالمي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن
محمد بن راشد
آل مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (9) لسنة 2004
بشأن مركز دبي
المالي
العالمي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (12)
لسنة 2004 بشأن
محاكم مركز دبي
المالي
العالمي
وتعديلاته،
نرسم ما يلي:
تعيين
القاضي
المادة (1)
يُعيّن السيّد/
وين ستيوارت
مارتن،
قاضياً في
محكمة
الاستئناف،
لدى محاكم
مركز دبي
المالي
العالمي.
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل بهذا
المرسوم من
تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن راشد
آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
30 مايو 2019م
الموافــــــــــــــــــــــــــــق
25 رمضان 1440هـ