مرسوم
رقم (23) لسنة 2019
بتشكيل
مجلس
أمناء جامعة
محمد بن راشد
للطب والعلوم الصحية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (7) لسنة 2016
بإنشاء جامعة
محمد بن راشد
للطب والعلوم
الصحية،
وعلى
المرسوم رقم (23)
لسنة 2016 بتشكيل
مجلس أمناء جامعة
محمد بن راشد
للطب والعلوم
الصحية،
نرسم ما يلي:
تشكيل
مجلس الأمناء
المادة (1)
أ- يُشكّل
مجلس أمناء
جامعة محمد بن
راشد للطب والعلوم
الصحية،
برئاسة سمو
الشيخ أحمد بن
سعيد آل مكتوم،
وعُضويّة
كُلّ من:
1. الدكتورة/
رجـــاء
عـيسـى
القـــرق نائباً
للرئيس
2. معالي/
عبدالرحمن
محمد العويـس عضواً
3. معالي/
حميـــد
محمـــد
القـطامـــي عضواً
4. السيّد/
عبدالله
عبدالرحمن
الشيباني عضواً
5. الدكتور/
عبـدالله
محمــــد
الكــــرم عضواً
6. الدكتور/
عامـــر
أحمـــد
شريـــف عضواً
7. البروفيسور/
إيـــان
أنــدرو
جريـر
عضواً
8. الدكتور/
علـــوي
الشيــــخ
علــــي عضواً
وذلك لمدة (3)
ثلاث سنوات
قابلة
للتجديد.
ب- إذا
انتهت مُدّة
عُضويّة
أعضاء مجلس
أمناء الجامعة
المذكورين في
الفقرة (أ) من
هذه المادة،
ولم يتم إعادة
تشكيل
المجلس،
فإنّه يستمر في
هذه الحالة
أعضاء مجلس
أمناء
الجامعة في أداء
مهامِّهم
لحين إعادة
تعيينهم أو
تعيين أعضاء
جُدُد بدلاً
عنهم.
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل بهذا
المرسوم من
تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن راشد
آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 30
مايو 2019م
الموافــــــــــــــــــــــــــــق
25 رمضان 1440هـ