مرسوم رقم (2) لسنة 2019

بشأن

درجات ورواتب وعلاوات وبدلات ومُخصّصات مُوظّفي حكومة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن       محمد بن راشد آل مكتوم        حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى قانون إدارة الموارد البشريّة لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحكومة دبي،

وعلى أنظمة الموارد البشريّة الخاصّة ببعض الجهات الحكوميّة في إمارة دبي،

نرسم ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا المرسوم، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الحكومة

:

حكومة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

الدائرة

:

الدوائر الحكوميّة، والهيئات والمُؤسّسات العامّة، والمجالس والسُّلطات التابعة للحكومة.

القانون

:

القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحكومة دبي.

المُوظّف

:

كُل من يشغل إحدى الوظائف الواردة ضمن مُوازنة الدائرة، ويشمل الذكر والأنثى.

المُواطن

:

كُل من يحمل جنسيّة الدولة.

عائلة المُوظّف المُواطن

:

الزوج وزوجاته وأولاده دون سن الحادية والعشرين.

عائلة المُوظّف غير المُواطن

:

الزوج والزوجة الواحدة وثلاثة من أولاده دون سن الحادية والعشرين.

 

استمرار العمل بجداول الدرجات والرواتب

المادة (2)

 

‌أ-        اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون، يستمر العمل بجدول الدرجات والرواتب المُلحق بالقانون رقم (27) لسنة 2006 المُشار إليه بالنسبة لمُوظّفي الدوائر الذين كانوا يخضعون لهذا القانون، كما   يستمر العمل بجداول الدرجات والرواتب بالنسبة لمُوظّفي الدوائر الذين كانوا يخضعون لأنظمة موارد بشريّة خاصّة بهم.

‌ب-    يتم تعيين المُوظّفين الجُدُد لدى الدائرة بعد العمل بالقانون وفقاً لجداول الدرجات والرواتب المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

‌ج-     يستمر العمل بجداول الدرجات والرواتب المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وذلك إلى حين اعتماد جدول درجات ورواتب جديد بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.

 

تحديد الاستحقاق

المادة (3)

 

‌أ-      يُحدّد استحقاق المُوظّف وقت العمل بهذا المرسوم، من الدرجة الوظيفيّة والراتب والعلاوات والبدلات وسائر المُخصّصات الماليّة الشهريّة، على النحو التالي:

1.     الدرجة الوظيفية ذاتها التي يشغلها بتاريخ 31 ديسمبر 2018.

2.     الراتب والعلاوات والبدلات والمُخصّصات الماليّة الأخرى التي يتقاضاها شهريّاً بتاريخ 31 ديسمبر 2018.

‌ب-  لا يجوز إجراء أي تعديل على استحقاق المُوظّف، من شأنه الترقية إلى درجة أعلى أو تعديل راتبه أو علاواته أو بدلاته أو مُخصّصاته الماليّة الشهريّة بشكل يزيد على ما هو مُحدّد في الفقرة (أ) من هذه المادة، إلا بعد اعتماد جدول الدرجات والرواتب المُشار إليه في الفقرة (ج) من المادة (2) من هذا المرسوم.

 

 

 

بدل تذاكر السفر

المادة (4)

 

على الرغم مِمّا ورد في المادة (3) من هذا المرسوم، يكون استحقاق المُوظّف وعائلته لبدل تذاكر السفر، وفقاً لما يلي:

1.     يكون استحقاق المُوظّف المُواطن وعائلته لبدل تذاكر السفر في التاريخ السنوي لالتحاق المُوظّف المُواطن بالعمل، ويُحدّد مقدار هذا البدل وفقاً للجدول التالي:

 

الدرجة الوظيفيّة

المُستحِقّون

البدل السنوي لتذكرة السفر

(عن كُل مُستحِق)

من الدرجة الأولى وحتى الثالثة عشرة

المُوظّف المُواطن وعائلته

3500 درهم لمن تزيد أعمارهم على (12) سنة.

2800 درهم لمن يبلغ عمرهم (12) سنة فما دون.

من الدرجة الرابعة عشرة فما فوق

المُوظّف المُواطن وعائلته

12,500 درهم لمن تزيد أعمارهم على (12) سنة.

9500 درهم لمن يبلغ عمرهم (12) سنة فما دون.

 

2.     يكون استحقاق المُوظّف غير المُواطن وعائلته لبدل تذاكر السفر في التاريخ السنوي لالتحاق المُوظّف غير المُواطن بالعمل، ويُحدّد هذا البدل وفقاً للجدول التالي:

 

الدرجة الوظيفيّة

المُستحِقّون

درجة السفر

الدرجة الثامنة فما دون

المُوظّف غير المُواطن فقط

الدرجة السياحيّة

من الدرجة التاسعة وحتى الرابعة عشرة

المُوظّف غير المُواطن وعائلته

الدرجة السياحيّة

من الدرجة الخامسة عشرة فما فوق

المُوظّف غير المُواطن وعائلته

درجة رجال الأعمال

 

3.     يكون استحقاق المُوظّف وأفراد عائلته الذي ليس لديه وجهة سفر مُحدّدة لبدل تذاكر السفر في التاريخ السنوي لالتحاق المُوظّف بالعمل، ويُحدّد مقدار هذا البدل وفقاً للجدول التالي:

 

الدرجة الوظيفيّة

المُستحِقّون

البدل السنوي لتذكرة السفر

(عن كُل مُستحِق)

الدرجة الثامنة فما دون

المُوظّف وزوجه فقط

1000 درهم

من الدرجة التاسعة وحتى الثالثة عشرة

المُوظّف وزوجه وثلاثة من أولاده دون سن الحادية والعشرين

1500 درهم لمن تزيد أعمارهم على (12) سنة.

1000 درهم لمن يبلغ عمرهم (12) سنة فما دون.

من الدرجة الرابعة عشرة فما فوق

المُوظّف وزوجه وثلاثة من أولاده دون سن الحادية والعشرين

4500 درهم لمن تزيد أعمارهم على (12) سنة.

3000 درهم لمن يبلغ عمرهم (12) سنة فما دون.

 

4.     يُشترط ألا تزيد القيمة الإجماليّة لبدل تذاكر السفر المُستحقّة للمُوظّف المُواطن وعائلته على (100,000) مئة ألف درهم سنوياً، وألا تزيد بالنسبة للمُوظّف غير المُواطن وعائلته وكذلك المُوظّف وأفراد عائلته الذي ليس لديه وجهة سفر مُحدّدة على (62,500) اثنين وستين ألف وخمسمئة درهم سنوياً.

5.     يحق للمُوظّف المُواطن الحُصول على قيمة بدل تذاكر السفر المُستحقّة له ولعائلته بغض النظر عمّا إذا كان سيُسافر بها أم لا.

6.     يكون استحقاق بدل تذاكر السفر للمُوظّف غير المُواطن ولعائلته المُقيمة معه في الدولة نقداً بغض النظر عما إذا كان سيُسافر بها أم لا، وذلك إلى الدولة التي يحمل جنسيّتها عند التعاقُد أو أقرب مطار إليها، حتى ولو حصل بعد ذلك على جنسيّة دولة أخرى، ويُحتسب مقدار بدل تذاكر السفر في هذه الحالة على أساس السعر المُعتمد من قبل الجهات المُختصّة في هذا الشأن.

7.     يجوز للمُوظّف الحصول على قيمة بدل تذاكر السفر المُستحقّة له ولعائلته قبل شهرين على الأكثر، فيما إذا كان ينوي السفر بها في إجازة دوريّة لا تقل مُدّتها على (5) خمسة أيّام عمل.

8.     لا يجوز المُطالبة بقيمة بدل تذاكر السفر، ما لم يُكمِل المُوظّف سنة كاملة في خدمة الدائرة.

9.     إذا كان المُوظّف وزوجه يعملان لدى أي دائرة في الحكومة، ويستحق كُل مِنهُما تذاكر سفر، فتُمنح قيمة هذه التذاكر لصاحب الاستحقاق الأعلى.

10.في حال تم صرف بدل تذاكر السفر للمُوظّف قبل موعد استحقاقه السنوي بشهرين على الأكثر بناءً على طلبه قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم، فإنّه لا يستحق صرف أي فُروقات له عن ذلك البدل عند تاريخ موعد استحقاقه السنوي.

 

السّريان والنّشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من الأول من يناير 2019، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 7 يناير 2019 م

الموافــــــــــــق 1 جمادى الأولى 1440 هـ