مرسوم
رقم (19) لسنة 2019
بشأن
نقل بعض
أعضاء
النّيابة
العامّة إلى
محاكم دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على القانون
رقم (5) لسنة 1995
بإنشاء دائرة
الماليّة،
وعلى
القانون رقم (10)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومُخصّصات
أعضاء
السُّلطة
القضائيّة في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النِّظام
المالي
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن
السُّلطة
القضائيّة في
إمارة دبي،
وعلى
اللائحة رقم (1)
لسنة 2009 بشأن
رواتب
ومُخصّصات
القُضاة
المُواطنين
في إمارة دبي
وتعديلاتها،
وبناءً
على توصية
المجلس
القضائي
لإمارة دبي،
نرسم
ما يلي:
نقل
رُؤساء
النّيابة
الأُول
المادة (1)
يُنقل
رُؤساء
النّيابة
الأُول
التالية أسماؤهما
إلى محاكم
دبي:
1. الدكتور/
علي محمد علي
عبدالله
الحوسني.
2. السيّد/
محمد عامر عمر
كده الكثيري.
ويُعيّن
كُلٌّ
مِنهُما
قاضياً
بالدرجة الثالثة
لقاضي
استئناف أوّل
في محكمة
الاستئناف،
وفقاً
للقانون رقم (10)
لسنة 2009، وجدول
درجات ورواتب
ومُخصّصات
القُضاة
المُواطنين
المُلحق
باللائحة رقم
(1) لسنة 2009
وتعديلاتها
المُشار
إليهما.
نقل رئيس
نيابة
المادة (2)
يُنقل
رئيس نيابة،
السيّد/ محمد
عبدالعزيز عبدالله
آل عمر، إلى
محاكم دبي،
ويُعيّن قاضياً
بالدرجة
الرابعة
لقاضي
استئناف في
محكمة الاستئناف،
وفقاً
للقانون رقم (10) لسنة
2009، وجدول
درجات ورواتب
ومُخصّصات
القُضاة
المُواطنين
المُلحق
باللائحة رقم
(1) لسنة 2009
وتعديلاتها
المُشار
إليهما.
نقل
وُكلاء
النّيابة
الأُول
المادة (3)
يُنقل
وُكلاء
النّيابة
الأُول
التالية أسماؤهما
إلى محاكم
دبي:
1. السيّد/
ناصر محمد سيف
محمد الشحي.
2. السيّد/
داود سليمان
علي الحمادي.
ويُعيّن
كُلٌّ منهما
قاضياً
بالدرجة
السادسة
لقاضي
ابتدائي في
المحاكم
الابتدائيّة،
وفقاً
للقانون رقم (10)
لسنة 2009، وجدول
درجات ورواتب
ومُخصّصات
القُضاة
المُواطنين
المُلحق باللائحة
رقم (1) لسنة 2009
وتعديلاتها
المُشار إليهما.
نقل
المُخصّصات
الماليّة
المادة (4)
تُنقل
المُخصّصات
الماليّة
لأعضاء
النّيابة
العامّة
المنقولين
بموجب هذا
المرسوم إلى
المُوازنة
السنويّة
المُعتمدة
لمحاكم دبي،
وفقاً
للإجراءات
والقواعد
المُعتمدة لدى
دائرة
الماليّة في
هذا الشأن.
الحُقوق
المُكتسبة
المادة (5)
يُراعى
عند تسكين
أعضاء
النّيابة
العامّة على
الدرجات
القضائيّة
المنقولين
إليها بموجب
هذا المرسوم
عدم المساس
بحُقوقِهم
المُكتسبة،
بما في ذلك
الراتب
الإجمالي أو
الأقدميّة في
الدرجة
القضائيّة
التي كانوا
يشغلونها قبل
النقل.
السّريان
والنّشر
المادة (6)
يُعمل
بهذا المرسوم
اعتباراً من
تاريخ 1 أبريل
2019، ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
23 أبريل 2019 م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــق
18 شعبان 1440 هـ