مرسوم
رقم (18) لسنة 2019
بتعيين
رُؤساء
نيابة في
النِّيابة
العامّة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن
السُّلطة
القضائيّة في
إمارة دبي،
وبناءً
على توصية
المجلس
القضائي
لإمارة دبي،
نرسم ما
يلي:
تعيين
رُؤساء نيابة
المادة (1)
يُعيّن
لدى
النِّيابة
العامّة
بوظيفة "رئيس
نيابة"
كُلٌّ من:
1. السيّد/
زكريا
عبدالعزيز
عثمان علي.
2. السيّد/
عمرو محمد
سامي
عبدالحليم
جاد.
3. السيّد/
وائل محمد شبل
أحمد العتريس.
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا المرسوم
اعتباراً من
تاريخ 12 مارس 2019،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
23 أبريل 2019 م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــق
18 شعبان 1440 هـ