مرسوم
رقم (17) لسنة 2019
باعتماد
النظام
الأساسي
لمركز دبي
للتحكيم
الدولي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على القانون
الاتحادي رقم
(6) لسنة 2018 بشأن
التحكيم،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 1997 بشأن
تنظيم غُرفة
تجارة وصناعة
دبي ولائحته
التنفيذيّة
وتعديلاتهما،
وعلى
المرسوم رقم (10)
لسنة 2004 بإنشاء
مركز دبي للتحكيم
الدولي،
وعلى
المرسوم رقم (58)
لسنة 2009
باعتماد
النظام
الأساسي
لمركز دبي
للتحكيم
الدولي،
نرسم
ما يلي:
اعتماد
النظام
الأساسي
المادة
(1)
يُعتمد
بموجب هذا
المرسوم
النظام
الأساسي لمركز
دبي للتحكيم
الدولي
المُلحق، بما
يشتمل عليه من
قواعد وأحكام.
الحُلول
والإلغاء
المادة
(2)
أ-
يحل
النظام
الأساسي
المُلحق بهذا المرسوم
محل النظام
الأساسي
المُعتمد
بموجب
المرسوم رقم (58)
لسنة 2009
المُشار إليه.
ب- يُلغى
أي نص في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا المرسوم
والنظام الأساسي
المُلحق به.
النّشر
والسّريان
المادة
(3)
يُنشر
هذا المرسوم
في الجريدة
الرسمية، ويُعمل
به من تاريخ نشره.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
23 أبريل 2019 م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــق
18 شعبان 1440 هـ
النظام
الأساسي
لمركز دبي
للتحكيم
الدولي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفصل
الأول
أحكام
تمهيدية
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثُما وردت
في هذا
النظام،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق النص
على غير ذلك:
الدولة |
: |
دولة
الإمارات
العربية المتحدة. |
|
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
|
الحاكم |
: |
صاحب
السمو حاكم
دبي. |
|
الغُرفة |
: |
غُرفة
تجارة
وصناعة دبي. |
|
مجلس
الإدارة |
: |
مجلس
إدارة
الغرفة. |
|
المركز |
: |
مركز
دبي للتحكيم
الدولي. |
|
المجلس |
: |
مجلس
أمناء
المركز. |
|
الرئيس |
: |
رئيس
المجلس. |
|
اللجنة |
: |
اللجنة
التنفيذية
للمركز. |
|
اللجان
الفرعيّة |
: |
اللجان
المُشكّلة
من قبل
المجلس
للقيام بالمهام
المُكلّفة
بها في قرار
تشكيلها. |
|
المُدير |
: |
مُدير
المركز. |
|
نطاق
التطبيق
المادة
(2)
أ-
يُطبّق
هذا النظام
على المركز،
المُنشأ بموجب
المرسوم رقم (10)
لسنة 2004
المُشار
إليه، ويُلحق
بالغُرفة.
ب- يتمتّع
المركز
بالاستقلاليّة
الكاملة في
تقديم خدماته
بفض
المُنازعات
عن طريق
التحكيم أو
التوفيق.
أهداف
المركز
المادة
(3)
يهدف
المركز إلى
تحقيق ما يلي:
1. إدارة
التحكيم
المحلي
والإقليمي
والدولي من
خلال إطار
مُؤسّسي
مُتكامل
ومُتطوّر.
2. تشجيع
اللجوء إلى
التحكيم،
بغرض حسم
المُنازعات
بأسرع الطرق
وأقلها
كُلفة، خدمةً
لقطاع المال
والأعمال.
3. توفير
البيئة
القانونيّة
التي تدعم
تنمية الأعمال
التجاريّة في
الإمارة، من
خلال حل وفض
المُنازعات
الناشئة عنها
بكفاءة
وفعاليّة عن
طريق التحكيم
والتوفيق.
4. تعزيز
إجراءات
التحكيم
لتنسجم مع
مُتطلبات
الحوكمة
والنّزاهة
والعدالة.
5. المُساهمة
في نشر ثقافة
التحكيم
محلياً وإقليمياً
ودولياً.
6. توفير
آليّات مرنة
ومُحايدة لفض
المُنازعات
بسهولة ويُسر.
اختصاصات
المركز
المادة
(4)
يكون
للمركز في
سبيل تحقيق
أهدافه،
القيام بالمهام
والصلاحيّات
التالية:
1. تقديم
خدمة فض
المُنازعات
التجاريّة
المحلية
والدوليّة عن
طريق التحكيم
والتوفيق،
وفقاً لأحكام
هذا النظام،
والقواعد
المُطبّقة
لدى المركز، أو
التي يتم
الاتفاق
عليها بين
أطراف النِّزاع.
2. تنمية
وتطوير
التعاون بين
المركز
ومُؤسّسات
ومراكز
التحكيم
الأخرى
المُتخصِّصة
على المُستوى
المحلي
والإقليمي
والدولي.
3. العمل
على نشر الوعي
حول أهميّة
التحكيم والتوفيق.
4. تنظيم
المُؤتمرات
والنّدوات
وورش العمل والدّورات
التدريبية،
وإصدار
المطبوعات
المُتخصِّصة
بشؤون
التحكيم
والتوفيق.
5. إنشاء
سجل خاص لقيد
المُحكِّمين
والخُبراء ووسطاء
التوفيق
المُؤهّلين والمُلِمّين
بمُتطلبات
وإجراءات
التحكيم أو
التوفيق.
6. أي
مهام أو
صلاحيّات
أخرى تكون
لازمة لتحقيق أهداف
المركز.
القواعد
المُنظِّمة
لعمل المركز
المادة
(5)
أ-
تُنظّم
قواعد
وإجراءات
التحكيم في
المركز وأي
تعديلات تطرأ
عليها،
بمُوجب مرسوم
يصدُر عن
الحاكم في هذا
الشأن.
ب- تُنظّم
قواعد
وإجراءات
التوفيق في
المركز وأي
تعديلات تطرأ
عليها،
بمُوجب لوائح
يعتمدها
المجلس
بالتشاور مع
مجلس الإدارة.
ج- تُنظّم
إجراءات
العمل داخل
المركز بموجب
لوائح
يُصدِرها
المجلس، يتم
بمُوجبها
تنظيم المجالات
المُتعلقة
بالمهام
والصلاحيّات
المنوطة بالمركز
بمُوجب هذا
النظام.
د- تُطبّق
على المركز
ومُوظّفيه
لوائح الغُرفة
الإداريّة
والماليّة
وأنظمة شؤون
الموارد
البشريّة
فيها.
الهيكل
التنظيمي
المادة
(6)
يتألف
المركز من
المستويات
التنظيمية
التالية:
1. مجلس
الأمناء.
2. اللجنة
التنفيذيّة.
3. الجهاز
الإداري.
الفصل
الثاني
مجلس
الأمناء
تشكيل
المجلس
المادة
(7)
أ-
يكون
للمركز مجلس
أمناء، يتألف
من رئيس، ونائب
للرئيس، وعدد
من الأعضاء،
من ذوي الخبرة
والاختصاص في
مجال التحكيم
والتوفيق، لا
يزيد عددهم
على (15) خمسة عشر
عضواً، يتم
تعيينهم بمرسوم
من الحاكم
بناءً على
اقتراح مجلس الإدارة.
ب- إذا
شغر منصب
الرئيس لأي من
الأسباب
المنصوص عليها
في المادة (11) من
هذا النظام،
يحل نائب الرئيس
محله، إلى أن
يتم تعيين
رئيس جديد.
ج- إذا
شغرت عُضويّة
أي من أعضاء
المجلس لأي من
الأسباب
المنصوص
عليها في
المادة (11) من
هذا النظام،
فإن المجلس
يستمر في أداء
مهامه، شريطة
ألا يقل عدد
الأعضاء
المُتبقّين
عن ثُلثي
أعضاء
المجلس، بمن
فيهم الرئيس
ونائبه.
مُدّة
العُضويّة في
المجلس
المادة
(8)
أ-
تكون
مُدّة
العُضويّة في
المجلس (3) ثلاث
سنوات قابلة
للتمديد
لمُدد
مُماثلة.
ب- إذا
تم تعيين عُضو
جديد محل عُضو
آخر في المجلس،
فتكون مُدّة
عُضويّة
العُضو
الجديد
استكمالاً
لمُدّة
عُضويّة سلفه.
ج- إذا
انتهت مُدّة
العُضويّة في
المجلس ولم يتم
إعادة
تشكيله، فعلى
المجلس الذي
انتهت مُدّة
ولايته
الاستمرار في
القيام
بمهامِّه إلى
حين تشكيل
مجلس آخر يحل
محله.
اختصاصات
المجلس
المادة
(9)
أ-
يتولى
المجلس
الإشراف على
المركز،
ويكون له في
سبيل ذلك
القيام
بالمهام
والصلاحيّات
التالية:
1. اعتماد
السياسة
العامّة
والخطط
الاستراتيجيّة
للمركز،
والإشراف على
مُتابعة
تنفيذها.
2. اقتراح
التعديلات
على هذا
النظام
وقواعد وإجراءات
التحكيم،
بالتشاور مع
مجلس الإدارة،
الذي يتولى
رفعها إلى
الجهات
المُختصّة في
الإمارة،
لدراستها
تمهيداً
لاعتمادها
وإصدارها بمرسوم
من الحاكم.
3. إقرار
الهيكل
التنظيمي
للجهاز
الإداري للمركز،
واللوائح
والأنظمة
الداخليّة
له، ورفعها
إلى مجلس
الإدارة
لاعتمادها.
4. اعتماد
لائحة أتعاب
المُحكِّمين
ووسطاء التوفيق
والخُبراء
الذين يستعين
بهم المركز،
بالتشاور مع
مجلس الإدارة.
5. اعتماد
اللوائح
الخاصّة
بشروط قيد
المُحكِّمين
ووسطاء
التوفيق
والخُبراء
وإجراءات العُضويّة
في المركز.
6. اعتماد
لائحة رسوم
العُضويّة في
المركز ورسوم
تسجيل
الدعاوى وقيد
المُحكِّمين
ووسطاء التوفيق
وسائر
الخدمات
الأخرى التي
يُقدِّمها
المركز، بالتشاور
مع مجلس
الإدارة.
7. اعتماد
التقرير
السنوي حول
أعمال وأنشطة
المركز،
ورفعه إلى
مجلس الإدارة.
8. إقرار
المُوازنة
السنويّة
والحساب
الختامي
للمركز،
ورفعهما إلى
مجلس الإدارة
لاعتمادهما.
9. تشكيل
وإلغاء
اللجان
الفرعيّة، وتحديد
مهامِّها.
10.اقتراح
المُكافآت
المُخصّصة
لأعضاء اللجنة
واللجان
الفرعيّة
المُشكّلة في
المركز، وفقاً
لأحكام هذا
النظام،
ورفعها إلى
مجلس الإدارة
لاعتمادها
ضمن بنود
المُوازنة
السنويّة
للمركز.
11.اعتماد
قواعد السلوك
وأخلاقيّات
المهنة الخاصّة
بالمُحكِّمين
ووسطاء
التوفيق، على
أن يُراعى
فيها مبادئ
الحوكمة والشفافيّة
والنّزاهة
والعدالة.
12.أي
مهام أو
صلاحيّات
أخرى تكون
لازمة لتحقيق أهداف
المركز، يتم
تكليفُه بها
من مجلس الإدارة.
ب- باستثناء
البندين (1) و(8)،
يجوز للمجلس
تفويض أي من
صلاحيّاته
المنصوص
عليها في
الفقرة (أ) من هذه
المادة
للمُدير أو
اللجنة، على
أن يكون هذا
التفويض
خطّياً
ومُحدّداً.
ج- للرئيس
أو من
يُفوِّضه
التوقيع على
اتفاقيّات
التعاون
ومُذكّرات
التفاهم بين
المركز ومُؤسّسات
ومراكز
التحكيم
الأخرى
المُتخصِّصة
المحلية
والدوليّة.
اجتماعات
المجلس
المادة
(10)
أ-
يعقد المجلس
اجتماعاته
بدعوة من
الرئيس، أو
نائبه في حال
غيابه، أو
بناءً على طلب
اللجنة، بمُعدّل
(4) أربع مرات
على الأقل في
السنة،
وكُلّما دعت
الحاجة إلى
ذلك، في
الزمان
والمكان اللذيْن
يتم
تحديدُهُما
في دعوة
الاجتماع.
ب- تُنظّم
آلية
وإجراءات عقد
وإدارة
المجلس لاجتماعاته،
وكيفيّة
اتخاذ
قراراته
وتوصياته، وتدوين
محاضر
اجتماعاته،
ووسائل
الاتصال بين أعضائه،
وغيرها من
الأحكام ذات
العلاقة بمُوجب
لوائح
يعتمدها
المجلس في هذا
الشأن.
ج- يرأس
اجتماعات
المجلس
الرئيس، أو
نائبه عند غيابه،
وفي حال
غيابهما
معاً، يختار
المجلس من بين
أعضائه من
يترأس
الاجتماع.
د- إذا
تعلّق موضوع
الاجتماع
بتعديل قواعد
التحكيم
والتوفيق أو
أي من لوائح
المركز،
فإنّه يُشترط
لصحّة عقد
الاجتماع
حُضور ما لا
يقل عن ثُلثي
أعضاء
المجلس، على
أن يكون من
بينهم الرئيس
أو نائبه،
ويتخذ المجلس
قراراته في هذه
الحالة
بأغلبيّة ثلاثة
أرباع
الأعضاء
الحاضرين على
الأقل.
فُقدان
العُضويّة
المادة
(11)
يفقد
عضو المجلس
عُضويّته في
أي من الحالات
التالية:
1. الوفاة.
2. إعلان
إفلاسه أو
إعساره.
3. الاستقالة،
وتتم بكتاب
يُوجّه إلى
المجلس.
4. إذا
أصبح ناقص أو
فاقد
الأهليّة
وفقاً لقانون
جنسيّته أو
قانون الدولة.
5. إذا
أُدين بحُكم
نهائي في
جناية أو في
جريمة مُخِلّة
بالشرف أو
الأمانة، حتى
ولو رُدّ إليه
اعتباره.
الفصل
الثالث
اللجنة
التنفيذيّة
واللجان
الفرعيّة
تشكيل
اللجنة
المادة
(12)
أ-
تُشكّل
في المركز
لجنة
تنفيذيّة،
تتألف من (5) خمسة
أعضاء من
المجلس على الأقل،
يكون من بينهم
رئيس اللجنة
ونائبه، يتم
تعيينهم
بقرار من
الرئيس في أول
اجتماع للمجلس
بعد التشاور
مع أعضائه.
ب- تكون
مُدّة
العُضويّة في
اللجنة (3) ثلاث
سنوات قابلة
للتمديد
لمُدد
مُماثلة.
ج- إذا
شغر منصب أحد
أعضاء اللجنة
أو تعذّر مُمارسته
لمهامِّه لأي
سببٍ من
الأسباب،
يُعيِّن
الرئيس
وبالتشاور مع
أعضاء المجلس
من يحل محل
ذلك العُضو
للمُدّة المُتبقّية
من ولاية
اللجنة.
اختصاصات
اللجنة
المادة
(13)
أ-
تتولى
اللجنة
المهام
والصلاحيّات
التالية:
1. اقتراح
تعديل قواعد
التحكيم
والتوفيق
وفقاً لأحكام
المادتين (5) و(9)
من هذا النظام.
2. الإشراف
على تطبيق هذا
النظام،
وقواعد التحكيم
والتوفيق
واللوائح ذات
الصِّلة
بمهام المركز،
وإصدار
التعليمات
اللازمة
لتنفيذها.
3. النظر
في طلبات
القيد في
قائمة
المُحكِّمين ووسطاء
التوفيق
والخُبراء
والبت فيها.
4. تعيين
هيئة التحكيم
ووسطاء
التوفيق،
وفقاً لقواعد
التحكيم
والتوفيق
المُعتمدة
لدى المركز.
5. مُعاونة
المجلس في
كافة المسائل
المستعجلة التي
تُحال إليها،
متى طُلِب
منها ذلك.
6. إعداد
التقارير
الدوريّة عن
أدائها،
ورفعها إلى
المجلس.
7. الاستعانة
بمن تراه
مُناسباً من
ذوي الخبرة والاختصاص
لمُعاونتها
في أداء
المهام المنوطة
بها بموجب هذا
النظام، دون
أن يكون لأي منهم
صوت معدود في
مُداولاتها.
8. أي
مهام أو
صلاحيّات
أخرى منوطة
بها بموجب هذا
النظام
وقواعد
التحكيم
والتوفيق
واللوائح
الخاصّة
بالمركز، أو
التي
يُكلّفها بها
المجلس.
ب- على
الرغم مما ورد
في الفقرة (أ)
من هذه المادة،
يجوز للمجلس
أن يعهد بأي
من مهام
وصلاحيّات
اللجنة
المنصوص
عليها في
الفقرة (أ) من
هذه المادة إلى
لجنة فرعية أو
أكثر من
اللجان
المُشكّلة وفقاً
لأحكام
المادة (15) من
هذا النظام.
اجتماعات
اللجنة
المادة
(14)
تُنظّم
آليّة
وإجراءات عقد
وإدارة
اللجنة لاجتماعاتها
ودوريّتها
وكيفيّة
اتخاذ
توصياتها
وقراراتها
وتدوين محاضر
اجتماعاتها
ووسائل الاتصال
بين أعضائها،
وغيرها من
الأحكام ذات
العلاقة
بمُوجب لوائح
يعتمدها
المجلس في هذا
الشأن.
تشكيل
اللجان
الفرعية
المادة
(15)
أ-
يجوز
للمجلس تشكيل
لجان فرعيّة
من بين أعضائه
أو من غيرهم
بقرار يصدُر
عنه في هذا
الشأن.
ب- يجوز
للجنة
الفرعيّة
الاستعانة
بمن تراه مُناسِباً
من ذوي الخبرة
والاختصاص
لحضور اجتماعاتها،
دون أن يكون
لأي منهم صوت
معدود في مُداولاتها.
ج- تُنظّم
آلية
وإجراءات عقد
وإدارة
اللجان الفرعيّة
لاجتماعاتها
ودوريّتها،
وكيفية اتخاذ
توصياتها
وقراراتها،
وتدوين محاضر
اجتماعاتها
ووسائل
الاتصال بين
أعضائها،
وغيرها من الأحكام
ذات العلاقة
بمُوجب لوائح
يعتمدها المجلس
في هذا الشأن.
الفصل
الرابع
إدارة
المركز
تعيين
المُدير
وتحديد
اختصاصاته
المادة
(16)
أ-
يُعيّن
المُدير
بقرار من مجلس
الإدارة، بناءً
على ترشيح
المجلس.
ب- يتولى
المُدير
المهام
والصلاحيّات
التالية:
1. اقتراح
السياسة
العامّة
للمركز وخططه
الاستراتيجيّة،
ورفعها إلى
المجلس
لاعتمادها، ومُتابعة
تنفيذها.
2. اقتراح
اللوائح
المُنظِّمة
لعمل المركز،
ورفعها
للاعتماد
وفقاً لأحكام
هذا النظام.
3. دراسة
طلبات الانضمام
إلى قوائم
المُحكِّمين
ووسطاء
التوفيق والخُبراء
وكذلك طلبات
الانتساب
لعُضويّة المركز.
4. اقتراح
الهيكل
التنظيمي
للجهاز
الإداري للمركز،
ورفعه إلى
المجلس
لإقراره.
5. تنفيذ
القرارات
الصادرة عن
المجلس
واللجنة واللجان
الفرعيّة.
6. حضور
اجتماعات
المجلس
واللجنة
واللجان
الفرعيّة،
والمُشاركة
في
مُناقشاتها
دون أن يكون
له حق
التصويت.
7. تولي
مُهِمّة
أمانة السر
لاجتماعات
المجلس واللجنة
واللجان
الفرعيّة،
وله أن يندب
أحد مُوظّفي
المركز
للقيام بمهام
أمانة سر اجتماعات
اللجان
الفرعيّة.
8. الإشراف
على إدارة
شُؤون
المركز،
وتنفيذ مُوازنته
السنويّة.
9. تمثيل
المركز أمام
الغير،
والتوقيع
نيابةً عنه
وفقاً
للاختصاصات
والصلاحيّات
الممنوحة له
بموجب هذا
النظام
وقواعد
ولوائح المركز
والقرارات
الصادرة عن
المجلس أو
اللجنة أو اللجان
الفرعيّة.
10.إعداد
التقرير
السنوي عن
إنجازات
وأعمال المركز
وأنشطته
المُختلفة،
وأي تقارير
دوريّة قد
يطلبها
المجلس أو اللجنة.
11.تزويد
مجلس الإدارة
عند إعداد
مشروع المُوازنة
السنويّة
للمركز
بالبيانات
الماليّة والمعلومات
المُتعلقة
بخطة المركز
السنويّة
واحتياجاته
الإداريّة
واللوجستيّة،
وذلك ضمن
المواعيد
التي
يُحدِّدها
مجلس الإدارة
في هذا الشأن.
12.أي
مهام أو
صلاحيّات
أخرى يتم
تكليفه بها من
الرئيس أو
المجلس أو
اللجنة.
مهام
الجهاز
الإداري
المادة
(17)
مع
مراعاة مهام
وصلاحيّات
المُدير
المنصوص عليها
في المادة (16) من
هذا النظام،
يتولى الجهاز
الإداري
للمركز، وتحت
إشراف
المُدير، القيام
بالمهام والصلاحيّات
التالية:
1. استلام
طلبات
التحكيم
والتوفيق
وغيرها من طلبات
تسوية
المُنازعات،
وما يُقدّم من
ردود عليها
وكافة
المُستندات
الخاصّة بها،
وتبليغها
لأطراف
النِّزاع.
2. تزويد
أطراف النزاع
بناءً على
طلبهم بأسماء المُحكِّمين
ووسطاء
التوفيق
والخُبراء والمُتخصِّصين
بتسوية
المُنازعات
حسب
مُؤهِّلاتهم
وخبراتهم
واختصاصاتهم.
3. إعداد
مُلخّص
للنزاع ورفعه
إلى اللجنة مع
صورة من طلب
التحكيم.
4. إعداد
سجل لحفظ
ملفات طلبات
التحكيم
والتوفيق
التي تُقدّم
إلى المركز
وحفظ أصول
الأحكام
الصادرة فيها.
5. توفير
المعلومات
المُتعلقة
بالتحكيم والتوفيق،
وبيان
الإجراءات
المُتّبعة
لحل المُنازعات.
6. وضع
النماذج
اللازمة
لتسهيل
إجراءات
التحكيم
والتوفيق.
7. إعداد
سجل
إلكتروني،
يتضمّن قوائم
بأسماء المُحكِّمين
ووسطاء
التوفيق
والخُبراء
والأعضاء
المنتسبين
إلى عُضويّة
المركز مع عناوينهم
واختصاصاتهم
المُختلفة،
وحفظها،
وتحديثها.
8. تقديم
التقارير إلى
المُدير عن
المهام التي تم
تنفيذها
والخطط
المُستقبليّة
اللازمة لتحقيق
أهداف المركز.
9. تقديم
المُقترحات
لتطوير
عمليّات
التحكيم والتوفيق.
10. تدوين
محاضر جلسات
المجلس
واللجنة
واللجان الفرعيّة
وحفظها.
11. إصدار
الدوريّات
ومطبوعات
المركز
والإشراف
عليها.
12. تنظيم
النّدوات
والمُحاضرات
والدورات التدريبيّة
وورش العمل في
مجال تسوية
المُنازعات
عن طريق
التحكيم
والتوفيق،
والمُشاركة فيها.
13. التعاون
مع مُؤسّسات
ومراكز
التحكيم
الأخرى
المُتخصِّصة
المحلية
والدوليّة في
المجالات
التي تُحقِّق
أهداف
المركز، بما
في ذلك تبادُل
الخبرات
وقوائم
المُحكِّمين
ووسطاء
التوفيق
والخُبراء.
14. القيام
بالمُراسلات
والاتصالات
اللازمة لتحقيق
أهداف
المركز، التي
تُمكِّنه من
مُزاولة
المهام
والاختصاصات
المنوطة به
بموجب هذا
النظام.
15. تبليغ
أطراف
النِّزاع
بمواعيد
الجلسات ومكان
انعقادها، إذا
طلبت هيئة
التحكيم أو
المُحكِّم أو
وسيط التوفيق
ذلك.
16. أي
مهام أو
صلاحيّات
أخرى يتم
تكليفُه بها
من المُدير،
أو تكون لازمة
لتصريف
الشؤون اليوميّة
للمركز.
الفصل
الخامس
الشؤون
المالية
الموارد
المالية
للمركز
المادة
(18)
تتكوّن
الموارد
الماليّة
للمركز مِمّا يلي:
1. الدعم
المالي
السنوي
المُخصّص
للمركز من الغرفة.
2. رسوم
تسجيل طلبات
التحكيم
والتوفيق.
3. رسوم
قيد
المُحكِّمين
ووسطاء
التوفيق والخُبراء.
4. العوائد
التي يحصُل
عليها المركز
لقاء الأنشطة
والخدمات
التي يقوم
بها.
حسابات
المركز وسنته
الماليّة
المادة
(19)
أ-
يُطبِّق
المركز في
تنظيم
حساباته
وسجلاته ذات
الأصول والمبادئ
المُحاسبيّة
المعمول بها
لدى الغُرفة.
ب- تبدأ
السنة
الماليّة
للمركز في
اليوم الأول من
شهر يناير
وتنتهي في
اليوم الحادي
والثلاثين من
شهر ديسمبر من
كُل سنة.
الفصل
السادس
أحكام
ختاميّة
الانضمام
لقوائم المُحكِّمين
ووسطاء
التوفيق
والخُبراء
المادة
(20)
يتم
الانضمام إلى
قوائم
المُحكِّمين
ووسطاء
التوفيق
والخُبراء
بمُوافقة
اللجنة بناءً
على طلب
يُقدّم إلى
المركز وفقاً
للنموذج المُعدّ
لهذا الغرض
مُعزّزاً
بالمستندات
المطلوبة،
وتوصية من
المُدير أو من
اللجنة الفرعيّة
التي قد
تُشكّل لهذا
الغرض.
الانتساب
إلى عُضويّة
المركز
المادة
(21)
يتم
الانتساب إلى
عُضويّة
المركز وفقاً
لأحكام هذا
النظام،
بناءً على طلب
يُقدّم إلى المركز،
وفقاً
للنموذج
المُعدّ لهذا
الغرض، وطبقاً
للشروط
المُحدّدة في
لائحة
العُضويّة
التي يعتمدها
المجلس،
والتي يُحدّد
فيها فئات
ومعايير وشُروط
العُضويّة
ورُسوم
الاشتراك
فيها.
السرية
والحياديّة
المادة
(22)
أ-
تكون
اجتماعات
ومُداولات
المجلس ولجان
المركز سرية،
ولا يجوز لأي
عضو فيها أن
يحضر أو
يُشارك أو
يُصوِّت على
أي موضوع أو
قرار إذا كان
طرفاً أو له مصلحة
مُباشرة أو
غير مُباشرة
فيه، أو وكيلاً
لأحد الخُصوم
أو مُمثِّلاً
قانونيّاً له
أو وصِيّاً أو
قيِّماً
عليه، وفي
جميع الأحوال
يجب على كُل
عُضو أن
يُصرِّح عن أي
من هذه الحالات
إن وُجِدت.
ب- يلتزم
عُضو المجلس
ولجان المركز
والمُدير وكافّة
العاملين في
الجهاز الإداري
سواءً خلال
مُدّة عملهم
فيه أو بعدها
بعدم إفشاء أو
الكشف عن أي
معلومات أو
مُستندات
تتعلق بأعمال
المركز.
ج- تُعتبر
كافّة
المعلومات
التي تُقدّم
من أطراف
النِّزاع
سرية، ويجب
على من يطلع
عليها عدم
إفشائها أو
الكشف عنها
إلا بمُوافقة
أطراف النِّزاع
الخطيّة أو بطلب
من الجهة
القضائيّة
المُختصّة.
التعيين
في هيئات
التحكيم
المادة
(23)
لا
يجوز لعُضو
المجلس أو
العُضو في
لجان المركز
أو المُدير أو
أي من مُوظّفي
المركز أن يكون
مُحكِّماً
لنظر أي نزاع
معروض على
المركز، سواءً
كان
مُحكِّماً
فرداً أو
رئيساً أو عُضواً
في هيئة
التحكيم.
الإعفاء
من المسؤولية
المادة
(24)
لا
يكون المركز
أو أي من
العاملين
فيه، أو أي عضو
في المجلس أو
في لجان
المركز أو في
هيئة التحكيم،
مسؤولين
مدنيّاً عن أي
فعل أو ترك يكون
نتيجة خطأ غير
مقصود، قد
يرتكبونه عند
قيامهم
بمُزاولة
مهامِّهم
المُتعلقة بتسوية
المُنازعات
عن طريق
المركز.
الإخطارات
والاتصالات
المادة
(25)
أ-
يجب
أن تكون كافة
الإخطارات
والاتصالات
والمُراسلات
المنصوص
عليها في هذا
النظام وفي قواعد
التحكيم
والتوفيق
مكتوبة،
ويجوز إرسالها
بواسطة
الفاكس أو
بالبريد
المُسجّل مع علم
الوصول أو
بواسطة وسائل
الاتصال
الإلكتروني
التي
تُحدِّدها لوائح
المركز.
ب- تُعتبر
الإخطارات
والاتصالات
والمُراسلات
مُنتِجة
لآثارها من
اليوم التالي
لوصولها للشخص
المُوجّهة
إليه.