مرسوم
رقم (14) لسنة 2019
بتشكيل
مجلس
إدارة
مُؤسّسة
مدارس راشد
ولطيفة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن
محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (30)
لسنة 2006 بإنشاء
هيئة المعرفة
والتنمية
البشريّة في
دبي
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (28)
لسنة 2015 بشأن
حوكمة
المجالس
واللجان
التابعة
لحكومة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(54) لسنة 2016 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة
المعرفة
والتنمية
البشريّة في دبي،
نرسم
ما يلي:
تشكيل
مجلس الإدارة
المادة
(1)
يُشكّل
مجلس إدارة
مُؤسّسة
مدارس راشد
ولطيفة،
برئاسة معالي
الدكتور/ أحمد
عبدالله
بالهول
الفلاسي، وعُضويّة
كُلّ من:
1. معالي/
مريــــم
محمـــد
المهيـري
2. معالي/
عمــــر
سلطـــان
العلمــاء
3. السيّد/
عبـدالله
محمـــد بن
طـــوق
4. السيّد/
هــلال
سعيــــــد
المـــــري
5. السيّد/
خلفـان
جمعـــــة
بالهـــــول
6. السيّدة/
هدى السيّد
محمد الهاشمي
7. السيّدة/
لمياء
عبدالعزيــــز
خــــان
8. السيّدة/
مـــوزة
سعيــــد
المـــــري
وذلك
لمُدّة (3) ثلاث
سنوات قابلة
للتجديد.
السّريان
والنّشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
12 أبريل 2019م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
7 شعبان 1440هـ