مرسوم رقم (10) لسنة 2019

بترقية

رئيس نيابة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن       محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (31) لسنة 2011 بتعيين رئيس نيابة بالنيابة العامّة،

وبناءً على توصية المجلس القضائي لإمارة دبي،

نرسم ما يلي:

 

الترقية

المادة (1)

 

يُرقّى رئيس النيابة د. بكري عبدالله حسن السيد، إلى درجة محامي عام بالنيابة العامّة.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من الأول من يناير 2019، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 7 يناير 2019 م

الموافــــــــــق 1 جمادى الأولى 1440 هـ