مرسوم
رقم (10) لسنة 2019
بترقية
رئيس نيابة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (10) لسنة 2009
بشأن رواتب ومُخصّصات
أعضاء
السُّلطة
القضائيّة في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن
السُّلطة
القضائيّة في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2018 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
لحكومة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (31)
لسنة 2011 بتعيين
رئيس نيابة بالنيابة
العامّة،
وبناءً على توصية
المجلس
القضائي
لإمارة دبي،
نرسم ما
يلي:
الترقية
المادة (1)
يُرقّى رئيس
النيابة د.
بكري عبدالله
حسن السيد،
إلى درجة
محامي عام
بالنيابة
العامّة.
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل بهذا
المرسوم
اعتباراً من
الأول من يناير
2019، ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
7 يناير 2019 م
الموافــــــــــق
1 جمادى الأولى
1440 هـ