مرسوم
رقم (1) لسنة 2019
بشأن
تنظيم
تأسيس
الشركات من
قبل الجهات
الحكوميّة في
إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
بعد الاطلاع على
القانون
الاتحادي رقم
(2) لسنة 2015 بشأن
الشركات
التجاريّة
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (5)
لسنة 1995 بإنشاء
دائرة الماليّة،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (9)
لسنة 2004 بشأن
مركز دبي
المالي
العالمي وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (25)
لسنة 2008 بشأن
دائرة
التنمية
الاقتصادية،
وعلى
القانون رقم (22)
لسنة 2015 بشأن
تنظيم
الشراكة بين
القطاعين
العام والخاص
في إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النِّظام
المالي
لحكومة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (22)
لسنة 2009 بشأن
مناطق
التطوير
الخاصّة في
إمارة دبي،
وعلى
التشريعات
المُنشِئة
والمُنظِّمة
للمناطق
الحُرّة في
إمارة دبي،
نرسم ما يلي:
تأسيس
الشركات
المادة (1)
أ-
على الرغم
مِمّا ورد في
أي تشريعٍ
آخر، على أي
جهة حكوميّة
تندرج
مُوازنتها
السنوية ضمن المُوازنة
العامّة أو
المُوازنة
المُلحقة
لحكومة دبي،
ترغب بتأسيس
أي شركة
مملوكة لها
بالكامل أو
بالمُشاركة
مع الغير،
أياً كان
شكلها
القانوني،
سواءً داخل
إمارة دبي أو
خارجها،
الحُصول على
المُوافقة
المُسبقة من
المجلس
التنفيذي
لإمارة دبي،
وذلك تحت
طائلة
البُطلان.
ب-
يتم تحديد
الضوابط
والإجراءات
التي يجب على
الجهات
الحكوميّة
المشمولة
بحُكم الفقرة
(أ) من هذه
المادة التقيّد
بها عند تقديم
طلب تأسيس أي
شركة، بموجب
قرار يصدُر في
هذا الشأن عن
رئيس المجلس
التنفيذي
بناءً على
توصية دائرة
الماليّة.
عدم
سريان
المرسوم
المادة (2)
لا تسري
أحكام هذا
المرسوم على
الجهات
المُختصّة
باستثمار
الأموال
الحكوميّة
بمُوجب
التشريعات
السارية،
وكذلك
الشركات التي
يتم تأسيسها
من قبل سُلطات
المناطق
الحُرّة
ومناطق
التطوير الخاصّة
ومركز دبي
المالي
العالمي.
مُتابعة
التنفيذ
المادة (3)
على دائرة
التنمية
الاقتصادية والسُّلطات
المُشرِفة
على مناطق
التطوير الخاصّة
والمناطق
الحُرّة، بما
فيها مركز دبي
المالي
العالمي،
كُلٌّ في مجال
اختصاصه، اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
لضمان الالتزام
بأحكام هذا
المرسوم.
السّريان
والنّشر
المادة (4)
يُعمل بهذا
المرسوم من
تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
7 يناير 2019 م
الموافــــــــــــق
1 جمادى الأولى
1440 هـ