قـرار
رقم ( 44) لسنة 2019
بتحديد
مصروفات
تنفيذ
الإعلانات
القضائية
التي تتم
بواسطة
شركات ومكاتب
الإعلان
الخاصة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئيس
محاكم دبي
بعد
الاطلاع على
قانون
الإجراءات
المدنية
الصادر بالقانون
الاتحادي رقم
(11) لسنة 1992
وتعديلاته،
وعلى
قرار مجلس
الوزراء رقم (57)
لسنة 2018 في شأن
اللائحة
التنظيمية
للقانون
الاتحادي رقم
(11) لسنة 1992 بشأن
قانون
الإجراءات
المدنية،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2005 بشأن
تنظيم محاكم
دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (21)
لسنة 2015 بشأن
الرسوم
القضائية في
محاكم دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن
السلطة
القضائية في
إمارة دبي،
قـررنا ما
يلي:
تنفيذ
الإعلانات
بواسطة
الشركات
والمكاتب الخاصة
المادة (1)
يتم تنفيذ الإعلانات
القضائية
بواسطة شركات
ومكاتب الإعلان
الخاصة وفقاً
للقواعد
والشروط المنصوص
عليها في قرار
مجلس الوزراء
رقم (57) لسنة 2018 المشار
إليه.
تحديد
مصروفات
تنفيذ
الإعلانات
القضائية
المــادة (2)
تحدد
مصروفات
تنفيذ
الإعلانات
القضائية التي
تتم بواسطة
شركات ومكاتب
الإعلان
الخاصة
المعتمدة لدى
محاكم دبي،
وفقاً لما
يلي:
1.
(50)
خمسون
درهماً، عن كل
ملف يتعلق
بدعاوى ومعاملات
الأحوال
الشخصية مهما
بلغ عدد
المطلوب إعلانهم.
2.
(100)
مئة درهم، عن
كل ملف يتعلق
بأي دعاوى أو
معاملات لا
تتعلق
بالأحوال
الشخصية مهما
بلغ عدد المطلوب
إعلانهم.
الحكم
بمصروفات
تنفيذ
الإعلانات
القضائية
المــادة (3)
تُستوفى
مصروفات
تنفيذ
الإعلانات
القضائية
المنصوص
عليها في
المادة (1) من
هذا القرار، من
طالب الإعلان
أو ممن كلّف
به من المحكمة
أو مكتب إدارة
الدعوى، ويجب
على المحكمة
عند إصدار
حكمها أو
قرارها
النهائي، أن
تحكم من تلقاء
نفسها
بمصروفات الدعوى
بما في ذلك
مصروفات
تنفيذ
الإعلانات القضائية.
تنفيذ
القرار
المادة (4)
على
مسؤولي
الوحدات
التنظيمية
المعنيّة في محاكم
دبي، كل في
مجال
اختصاصه،
اتخاذ الإجراءات
اللازمة لوضع
هذا القرار
موضع التنفيذ.
الإلغاءات
المادة (5)
يُلغى
أي نص في أي
قرار آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
السريان
والنشر
المادة (6)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ صدوره،
وينشر في
الجريدة
الرسمية.
رئيس
محاكم دبي
صدر في
دبي بتاريخ 7
أكتوبر 2019 م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
8 صفر 1441 هـ