قرار رقم (9) لسنة 2019

بتشكيل

مجلس إدارة نادي دبي للفُروسيّة

ــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن        محمد بن راشد آل مكتوم         حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم رقم (32) لسنة 2005 بشأن إنشاء مُؤسّسة عامّة تُعرف باسم "نادي دبي للفُروسيّة"،

وعلى المرسوم رقم (28) لسنة 2015 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي،

وعلى القرار رقم (3) لسنة 2016 بتشكيل مجلس إدارة نادي دبي للفُروسيّة،

 

قررنا ما يلي:

تشكيل مجلس الإدارة

المادة (1)

 

‌أ-        يُشكّل مجلس إدارة نادي دبي للفُروسيّة برئاسة صاحبة السُّمو الملكي الأميرة هيا بنت الحسين، وعُضويّة كُل من السادة التالية أسماؤهم:

1.     سعيـــد بن حميـــد مطر الطايــــر                                      نائباً للرئيس

2.     مليـــــح لاحــــــج البــــــسطـــــي                                           عضواً

3.     محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحـي                                  عضواً

4.     حمـــد مبارك محمــــد بوعميـــــم                                        عضواً

وذلك لمُدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

 

‌ب-    إذا انتهت مُدّة عُضويّة أعضاء مجلس الإدارة المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة، ولم يتم إعادة تشكيل المجلس، فإنّه يستمر في هذه الحالة أعضاء مجلس الإدارة في أداء مهامِّهم لحين إعادة تعيينهم أو تعيين أعضاء جُدُد بدلاً عنهم.

 

 

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 23 أبريل 2019 م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــق 18 شعبان 1440 هـ