قرار رقم (21) لسنة 2019

باعتماد

النِّظام الأساسي لمُؤسّسة محمّد بن راشد آل مكتوم

للأعمال الخيريّة والإنسانيّة

ـــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم رقم (13) لسنة 1997 بإنشاء مُؤسّسة محمّد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيريّة والإنسانيّة وتعديلاته،

 

قررنا ما يلي:

 

اعتماد النِّظام الأساسي

المادة (1)

 

يُعتمد بمُوجب هذا القرار "النِّظام الأساسي لمُؤسّسة محمّد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيريّة والإنسانيّة" المُلحق، بما يتضمّنُه من قواعد وأحكام.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 نوفمبر 2019 م

الموافـــــــــــــــــــــــــق 17 ربيع الأول 1441 هـ

النِّظام الأساسي لمُؤسّسة محمّد بن راشد آل مكتوم

للأعمال الخيريّة والإنسانيّة

ـــــــــــــــــــــــ

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا النِّظام، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الحاكم

:

صاحب السُّمو حاكم دبي.

المُؤسّسة

:

مُؤسّسة محمّد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيريّة والإنسانيّة.

المجلس

:

مجلس أمناء المُؤسّسة.

الرئيس

:

رئيس المجلس.

العُضو

:

عُضو المجلس.

المُدير العام

:

مُدير عام المُؤسّسة.

 

أهداف واختصاصات المُؤسّسة

المادة (2)

 

تهدف المُؤسّسة إلى تقديم نموذج مُتميّز في خدمة المُحتاجين ومُساعدتِهِم، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بما يلي:

1.       تقديم المُساعدات والخدمات الإنسانيّة والخيريّة لأي مشروع أو جهة خيريّة، داخل الدولة أو خارجها.

2.       المُساهمة في إنشاء المساجد والمُستشفيات والمدارس وحفر الآبار، وغيرها من المشاريع الخيريّة التي من شأنها العمل على تطوير وتنمية المُجتمعات إنسانياً.

3.       الإسهام المادي والمعنوي في جميع مجالات البر وأوجُه الإحسان، وتقوية الصِّلات والرّوابط الإنسانيّة بين المُؤسّسة والمُؤسّسات الخيريّة الأخرى.

4.       القيام بأعمال الإغاثة في الأماكن التي تتعرّض للكوارث والنّكبات.

اجتماعات المجلس

المادة (3)

 

‌أ-        يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس، أو نائبه في حال غيابه، مرة واحدة على الأقل كل (4) أربعة أشهر، وكُلّما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاتُه صحيحة بحُضور أغلبيّة أعضائه، على أن يكون الرّئيس أو نائبه من بينهم.

‌ب-    يُصدِر المجلس قراراته وتوصياته بأغلبيّة أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

‌ج-     يجوز للرئيس دعوة من يراه مُناسِباً من ذوي الخبرة والاختصاص لحُضور اجتماعات المجلس، دون أن يكون له حق التصويت.

‌د-       تُدّون قرارات وتوصيات ومُناقشات المجلس في محاضر يُوقِّع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضِرون.

‌ه-    يكون للمجلس أمين للسر، يتولى مُهِمّة توجيه الدّعوة لحُضور اجتماعاته، وتدوين محاضر اجتماعاته، وحفظ قيوده وسِجِلاته، وأي مهام أخرى يتم تكليفُه بها من الرئيس.

 

اختصاصات الرئيس

المادة (4)

 

تُناط بالرئيس المهام والصلاحيّات التالية:

1.       رئاسة اجتماعات المجلس.

2.       تمثيل المُؤسّسة أمام الغير.

3.       الإشراف العام على حُسن سير العمل في المُؤسّسة.

4.       التصديق على محاضر الاجتماعات الدوريّة للمجلس، وتقرير مُدقِّق الحسابات والمُوازنة والحساب الختامي السّنوي، وعرضه على المجلس.

5.       أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه بها من الحاكم.

 

 

 

 

اختصاصات نائب الرئيس

المادة (5)

 

يُمارس نائب الرئيس مهام وصلاحيّات الرئيس في حال شُغور منصبه أو غيابه لأي سببٍ من الأسباب.

 

واجبات الأعضاء

المادة (6)

 

‌أ-        على العُضو مُناقشة المواضيع المطروحة على جدول أعمال المجلس، وأن يُقدِّم ما يراه من مُقترحات بشأن هذه المواضيع أو الإجراءات المُتعلِّقة بتنفيذها.

‌ب-    يكون للعُضو الحق في إعطاء صوتِه بالمُوافقة أو الرّفض عند التصويت على قرارات وتوصيات المجلس، ويُعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة الرّفض، وله أن يطلُب تسجيل اعتراضه في محضر الاجتماع وبيان أسباب الاعتراض.

 

إسقاط العُضويّة

المادة (7)

 

تسقُط العُضويّة في المجلس في أي من الحالات التالية:

1.       الوفاة.

2.       الاستقالة.

3.       إذا تخلّف العُضو عن حُضور اجتماعات المجلس (3) ثلاث مرات مُتتالية أو (6) ست مرات مُتقطِّعة خلال السّنة الواحدة، دون عُذر يقبلُه المجلس.

 

المُدير العام

المادة (8)

 

‌أ-        يكون للمُؤسّسة مُدير عام، يُعيّن بقرار من المجلس.

‌ب-    تُناط بالمُدير العام المهام والصلاحيّات التالية:

1.     الإشراف المُباشر على حُسن سير العمل في المُؤسّسة وعلى العاملين فيها.

2.     مُتابعة تنفيذ السِّياسات والخطط والبرامج السّنويّة والمرحليّة التي يعتمدها المجلس.

3.     مُخاطبة الجهات الرسميّة وغيرها في كُل ما يتعلّق بعمل المُؤسّسة.

4.     تمثيل المُؤسّسة أمام الجهات القضائيّة، وتوكيل من يراه مُناسِباً من المُحامين.

5.     إعداد تقرير سنوي عن إنجازات المُؤسّسة وأعمالها، ورفعه إلى المجلس لاعتماده.

6.     أي مهام أخرى تتعلّق بأهداف المُؤسّسة، يتم تكليفُه بها من المجلس أو الرئيس.

 

شُروط تعيين المُدير العام

المادة (9)

 

يُشترط لتعيين المُدير العام، ما يلي:

1.       أن يكون من مُواطني الدولة.

2.       أن يتمتّع بالأهليّة القانونيّة الكاملة.

3.       ألا يقل عُمره عن (25) خمس وعشرين سنة ميلاديّة.

4.       أن يكون حسن السِّيرة والسُّلوك، ولم يسبق الحُكم عليه في جناية أو جريمة مُخِلّة بالشّرف أو الأمانة، ما لم يكُن قد رُدّ إليه اعتباره.

 

الجهاز الإداري

المادة (10)

 

يتكوّن الجهاز الإداري للمُؤسّسة من عدد من المُوظّفين، يتم تحديد شُروط تعيينهم وحُقوقهم وواجباتهم بمُوجب لائحة يعتمدها المجلس لهذه الغاية.

 

مُمتلكات المُؤسّسة

المادة (11)

 

‌أ-        أموال المُؤسّسة المنقولة وغير المنقولة مُلك لها، وليس للرئيس أو أي من الأعضاء أو العاملين في المُؤسّسة حقٌّ فيها.

‌ب-    لا يجوز التصرُّف في أي من أموال المُؤسّسة المنقولة أو غير المنقولة بالبيع أو الرهن أو التنازُل أو الاستبدال أو بأي نوعٍ من أنواع التصرُّفات القانونيّة إلا بقرارٍ من المجلس، وبما يتّفق مع أهداف المُؤسّسة.

 

 

تعديل النِّظام الأساسي

المادة (12)

 

يجوز للمجلس تعديل أحكام هذا النِّظام كُلّما دعت الحاجة إلى ذلك، باستثناء ما يتعلّق منها بمقر المُؤسّسة أو أهدافها أو وجودها، على أن يتم اعتماد هذه التعديلات بقرار من الحاكم.