قرار
رقم (17) لسنة 2019
بتشكيل
مجلس
أمناء جائزة
دبي
التقديرية
لخدمة المُجتمع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على المرسوم
رقم (16) لسنة 2013
بإنشاء جائزة
دبي التقديريّة
لخدمة
المُجتمع،
ويُشار إليها
فيما بعد بِـ "الجائزة"،
وعلى
المرسوم رقم (28)
لسنة 2015 بشأن
حوكمة
المجالس
واللجان
التابعة
لحُكومة دبي،
وعلى
القرار رقم (10)
لسنة 2016 بتشكيل
مجلس أمناء جائزة
دبي
التقديريّة
لخدمة
المُجتمع،
وعلى
القرار رقم (9)
لسنة 2017 بتعيين
نائب رئيس مجلس
أمناء جائزة
دبي
التقديريّة
لخدمة المُجتمع،
قررنا
ما يلي:
تشكيل
مجلس الأمناء
المادة
(1)
أ- يُشكّل
مجلس أمناء
الجائزة،
برئاسة معالي/
ضاحي خلفان
تميم،
وعُضويّة
كُلّ من:
1. السيّد/
عبدالله
خليفة المري نائباً
للرئيس
2. السيّد/
أحمد محمد بن
حميدان عضواً
3. السيّد/
أحمد حمدان بن
دلموك عضواً
4. الدكتور/
منصور بن عبيد
الشيخ عضواً
5. أمين
عام الجائزة عضواً
6. مُمثِّل
عن الأمانة
العامة
للمجلس
التنفيذي
لإمارة دبي عضواً
7. مُمثِّل
عن بلديّة دبي عضواً
8. مُمثِّل
عن هيئة
الصِّحة في
دبي عضواً
9. مُمثِّل
عن هيئة تنمية
المُجتمع في
دبي عضواً
10. مُمثِّل
عن هيئة
المعرفة
والتنمية
البشريّة في
دبي عضواً
وذلك
لمُدّة (3) ثلاث
سنوات قابلة
للتجديد.
ب- تتم
تسمية مُمثِّلي
الجهات
الحُكوميّة
المُشار إليها
في الفقرة (أ)
من هذه المادة
من قبل مسؤولي
تلك الجهات.
ج- إذا
انتهت مُدّة
عُضويّة
أعضاء مجلس
أمناء الجائزة
المذكورين في
الفقرة (أ) من
هذه المادة
ولم يتم إعادة
تشكيل
المجلس،
فإنّه يستمر
في هذه الحالة
أعضاء مجلس
أمناء الجائزة
في أداء
مهامِّهم
لحين إعادة
تعيينهم أو
تعيين أعضاء
جُدُد بدلاً
عنهم.
السّريان
والنّشر
المادة
(2)
يُعمل بهذا
القرار من
تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
4 سبتمبر 2019م
الموافـــــــــــــــــــــق
5 محرم 1441هـ